الطرق الحكمية في السياسة الشرعية_3
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية_3
http://www.shamela.ws تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة |
الكتاب: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية [مشروع آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (9)]المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 – 751) المحقق: نايف بن أحمد الحمد راجعه: سليمان بن عبد الله العمير – إبراهيم بن على العبيد الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) – دار ابن حزم (بيروت) الطبعة: الرابعة، 1440 هـ – 2019 م (الأولى لدار ابن حزم) عدد الأجزاء: 2 (في ترقيم واحد متسلسل) قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] |
الحاجة.
وليس لأقلَّه حدٌّ، وقد تقدم الخلاف في أكثره (1)، وأنَّه يسوغ بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلَّا به، مثل قتل (2) المفرق لجماعة المسلمين، والدَّاعي إلى غير كتاب الله وسنَّة رسوله – صلى الله عليه وسلم -.
وفي “الصحيح” عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: “إِذَا بُويع لِخَلِيفَتينِ فَاقْتُلُوا الآخِرَ مِنْهُمَا” (3).
وقال: “مَنْ جَاءَكُمْ وَأَمْرُكُم عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيْدُ أَنْ يُفرِّقَ جَمَاعَتكُم، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ” (4).
و”أمرَ بقتل رجل تعمد عليه الكذب، وقال لقوم: أرسلني إليكم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن أحكم في نسائكم وأموالكم” (5).
__________
(1) ص (282).
(2) “قتل” ساقطة من “أ”.
(3) مسلم في الإمارة باب حكم إذا بويع لخليفتين رقم (1853) (12/ 484) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(4) مسلم في الإمارة، باب حكم من خرق أمر المسلمين، وهو مجتمع رقم (1852) (12/ 483) من حديث عرفجة رضي الله عنه.
(5) رواه ابن عدي (5/ 81) من حديث بريدة، والمعافي الجريري في “الجليس” (1/ 182) من حديث عبد الله بن الزبير، والطبراني في المعجم الكبير (6/ 27) رقم (6215) من حديث رجل من أسلم صحب النَّبي – صلى الله عليه وسلم -، والروياني في مسنده رقم (84)، وابن حزم في الإحكام (2/ 211)، وابن الجوزي في الموضوعات (1/ 55 – 56) من حديث بريدة رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكره من رواية ابن عدي: “هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح، لا نعلم له =
(2/685)
وسأله ابن الديلمي (1) عمَّن لم ينته عن شرب الخمر؛ فقال: “مَنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْهَا فَاقْتُلُوهُ” (2)، “وَأَمَرَ بقَتْل شَارِبِهَا بَعْدَ الثَّالِثَة أَوْ الرَّابِعَةِ” (3)، و”أَمَرَ بِقَتْلِ الَّذي تَزَوجَ امْرأَةَ أَبِيْهِ” (4)، و”أَمَرَ بِقَتْلِ الَّذي اتُّهِمَ بجَارِيتِهِ حَتَّى تَبيَّنَ لهُ أَنَّهُ خَصِيٌّ” (5).
وأبعد الأئمة من التعزير بالقتل أبو حنيفة، ومع ذلك فيجوَّز التعزير
__________
= علَّة وله شاهد من وجه آخر رواه المعافي بن زكريا الجريري في كتاب الجليس” ا. هـ. الصارم المسلول على شاتم الرسول – صلى الله عليه وسلم – (2/ 326)، أمَّا الذهبي فقال: “لم يصح بوجه” ا. هـ. ميزان الاعتدال (3/ 402)، وقال: “هذا حديث منكر” ا. هـ. سير أعلام النبلاء (7/ 374). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: “وادعى الذهبي في الميزان أنَّهُ لا يصح بوجه من الوجوه ولا شكَّ أنَّ طريق أحمد ما بها من بأس وشاهدها حديث بريدة، فالحديث حسن” ا. هـ. التلخيص الحبير (4/ 232).
(1) “ابن الديلمي” ساقطة من جميع النسخ عدا “أ”.
(2) رواه أحمد (4/ 231)، وفي كتاب الأشربة رقم (206) ورقم (207)، وابن سعد (5/ 63)، وأبو داود رقم (6383)، والبيهقي (8/ 507)، والطبراني في المعجم الكبير (18/ 330) رقم (850)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (144)، وابن أبي الدنيا في ذم المسكر (54)، قال الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله تعالى -: “هذا حديث صحيح الإسناد وليس له علَّة” ا. هـ. كلمة الفصل (65)، وقال الألباني رحمه الله تعالى: “إسناده صحيح” ا. هـ. حاشية المشكاة (2/ 1083).
(3) تقدم تخريجه.
(4) تقدم تخريجه مفصلًا.
(5) تقدم تخريجه.
(2/686)
به للمصلحة، كقتل المكثر من اللواط (1)، وقتل القاتل بالمثقل (2).
ومالك (3) يرى تعزير الجاسوس المسلم بالقتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد (4)، ويرى أيضًا هو وجماعة من أصحاب أحمد والشافعي (5) قتل الدَّاعية إلى البدعة.
وعزر – صلى الله عليه وسلم – أيضًا بالهجر (6)، وعزَّر
__________
(1) انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (20 و 29)، فتح القدير (5/ 262)، مجمع الأنهر (1/ 596)، البحر الرَّائق (5/ 27)، تبيين الحقائق (3/ 181)، حاشية ابن عابدين (4/ 29)، العناية شرح الهداية (5/ 263)، السياسة الشرعية للدده أفندي (78).
(2) انظر: المبسوط (26/ 122)، السياسة الشرعية لابن نجيم (124)، تبيين الحقائق (5/ 190)، حاشية ابن عابدين (4/ 67)، التقرير والتحبير (1/ 115).
(3) انظر: تفسير القرطبي (18/ 53)، البيان والتحصيل (2/ 536)، تبصرة الحكام (2/ 297)، أحكام القرآن لابن العربي (4/ 225)، التاج والإكليل (4/ 553)، منح الجليل (3/ 163).
(4) انظر: الاختيارات (300 و 302)، الفروع (6/ 113)، السياسة الشرعية (123)، مطالب أولي النهى (6/ 224)، زاد المعاد (3/ 115)، وصححه (3/ 423)، الإنصاف (27/ 102).
(5) انظر: البيان والتحصيل (18/ 488)، تبصرة الحكام (2/ 297)، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (7/ 403)، السياسة الشرعية لابن تيمية (124)، الفتاوى الكبرى (5/ 531)، مجموع الفتاوى (28/ 108 و 209 و 499)، الفروع (6/ 158)، الإنصاف (27/ 102)، الاختيارات (301)، الرد على الجهمية للدارمي (183)، تدريب الرَّاوي (1/ 324 – 325).
(6) كما في هجره للثلاثة الَّذين تخلفوا عن غزوة تبوك. كما رواها البخاري رقم (4418) (7/ 717)، ومسلم رقم (2769) (17/ 49) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه.
(2/687)
بالنفي (1)، كما أمر بإخراج المخنثين من المدينة ونفيهم (2)، وكذلك الصحابة من بعده، كما فعل عمر – رضي الله عنه – بالأمر (3) بهجر صبيغ (4)، ونفي نصر بن حجاج (5).
فصل
وأما التعزيز بالعقوبات المالية، فمشروع أيضًا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك (6) وأحمد (7)، وأحد قولي الشافعي (8)،
__________
(1) انظر: مسند أبي يعلى (2/ 102)، التمهيد (22/ 275)، شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 90)، سير أعلام النبلاء (2/ 108).
(2) فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه “أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رأى مخنثًا قد خضب رجليه بالحناء، فقال: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنَّساء. قال: فأمر به فنفي إلى النقيع – بالنون – وهو ناحية من المدينة وليس البقيع”. الحديث رواه أبو داود رقم (4928)، وأبو يعلى (10/ 509) رقم (6126)، والبيهقي (8/ 391)، والدَّارقطني (2/ 54)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/ 917).
(3) في “أ”: “حين أمر”.
(4) تقدم تخريجه.
(5) تقدم تخريجه.
(6) انظر: تبصرة الحكام (2/ 292)، تنبيه الحكام لابن المناصف (351)، شرح الزرقاني (4/ 356).
(7) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (117)، مجموع الفتاوى (20/ 384)، إغاثة اللهفان (1/ 361)، زاد المعاد (5/ 54)، الكنز الأكبر (257)، كشاف القناع (6/ 125)، مطالب أولي النهى (6/ 224)، أحكام أهل الذمة (1/ 126) و (2/ 690).
(8) انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (8/ 22)، وإحياء علوم الدَّين =
(2/688)
وقد جاءت السنة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعن أصحابه بذلك في مواضع:
منها: إباحته – صلى الله عليه وسلم – سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده (1).
ومثل: أمره – صلى الله عليه وسلم – بكسر دنان الخمر وشق ظروفها (2).
ومثل: أمره لعبد الله بن عمرو (3) بأن يحرق الثوبين المعصفرين (4).
ومثل: أمره – صلى الله عليه وسلم – يوم خيبر – بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية، ثم استأذنوه في غسلها (5)، فأذن لهم. فدل على جواز الأمرين، لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة.
ومثل: هدمه مسجد الضرار (6).
__________
= (2/ 326)، حاشية قليوبي وعميرة (4/ 206).
كما أجازه أبو يوسف ومحمد. فتح القدير (5/ 345)، والبحر الرَّائق (5/ 68)، تبيين الحقائق (3/ 208)، معين الحكام (195).
(1) رواه مسلم رقم (1364) (9/ 146) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
(2) تقدم تخريجه.
(3) في “ب” و”د”: “عمر”.
(4) تقدم تخريجه.
(5) تقدم تخريجه.
(6) رواه ابن جرير في التفسير (6/ 469) من حديث الزهري ويزيد بن رومان وغيرهما مرسلًا. ورواه الحاكم (4/ 496) من حديث جابر رضي الله عنه. =
(2/689)
ومثل: تحريق متاع الغال (1).
ومثل: حرمان السلب الَّذي أساء على نائبه (2).
ومثل: إضعاف (3) الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكَثَر (4)
ومثل: إضعافه الغرم على كاتم الضالة (5).
ومثل: أخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمة من عزمات الرب تبارك وتعالى (6)
ومثل: أمره لابس خاتم الذهب بطرحه، فطرحه، فلم يعرض له أحد (7).
ومثل: تحريق موسى عليه السلام العجل وإلقاء برادته (8) في
__________
= وقال: “هذا إسناد صحيح” ووافقه الذهبي.
(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدم تخريجه.
(3) في “أ”: “إضعافه”.
(4) الكثر – بفتحتين – جمَّار النخل وهو: شحمه الَّذي وسط النخلة. النهاية (4/ 152). والحديث تقدم تخريجه.
(5) تقدم تخريجه.
(6) تقدم تخريجه.
(7) “أحد” ساقطة من “ب”.
والحديث رواه مسلم رقم (2090) (14/ 310) من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما -.
(8) هكذا “برادته”. وفي إغاثة اللهفان (2/ 306): “وحرق العجل وذراه في اليم”. =
(2/690)
اليم (1).
ومثل: قطع نخيل اليهود، إغاظة لهم (2).
ومثل: تحريق عمر وعلي – رضي الله عنهما – المكان الَّذي يباع فيه الخمر (3).
ومثل: تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص، لما احتجب فيه عن الرعية (4).
وهذه قضايا صحيحة معروفة، وليس يسهل دعوى نسخها.
ومن قال: إنَّ العقوبات المالية منسوخة (5)، وأطلق ذلك، فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلًا واستدلالًا (6)، فأكثر هذه المسائل سائغة
__________
= وسيأتي كلام ابن القيم قريبا، وفيه: “أحرق العجل الذي عبد من دون الله ونسفه في اليم وكان من ذهب وفضة”.
(1) كما في قوله تعالى: {قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (97)} [طه: 97](2) رواه البخاري رقم (2326) (5/ 12)، ومسلم رقم (1746) (12/ 294) من حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -.
(3) أثر عمر رضي الله عنه تقدم تخريجه، أمَّا أثرُ علي رضي الله عنه فقد رواه أبو عبيد في الأموال (97)، وابن بطة كما في الآداب الشرعية (1/ 218).
(4) تقدم تخريجه.
(5) انظر: الذخيرة (10/ 54)، البحر الرائق (5/ 68)، حاشية ابن عابدين (4/ 66)، البيان والتحصيل (9/ 320).
(6) انظر: مجموع الفتاوى (28/ 111)، تبصرة الحكام (293)، السياسة الشرعية لابن نجيم (57)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (138)، معين =
(2/691)
في مذهب أحمد (1)، وكثير منها سائغ عند مالك (2)، وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته (3) – صلى الله عليه وسلم – مبطل أيضًا لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة، ولا إجماع يصحح دعواهم (4)، إلَّا أن يقول أحدهم: مذهب أصحابنا عدم جوازها، فمذهب أصحابه عيار على القبول والرد، وإذا ارتفع عن هذه الطبقة ادعى أنَّها منسوخة بالإجماع، وهذا غلط (5) أيضًا، فإنَّ الأُمَّة لم تجمع على نسخها، ومحال أنَّ الإجماع ينسخ السنة، ولكن لو ثبتَ الإجماع لكان دليلًا على نص ناسخ.
قال ابن رشد في كتاب “البيان” (6) له: ولصاحب الحسبة الحكم على من غش في أسواق المسلمين في خبز أو لبن أو عسل، أو غير ذلك من السلع، بما ذكره أهل العلمِ في ذلك، فقد قال مالك في “المدونة” (7): “إنَّ عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – كان يطرح اللبن
__________
= الحكام (195).
(1) انظر: إغاثة اللهفان (1/ 361)، كشاف القناع (6/ 125)، مطالب أولي النهى (6/ 224) الحسبة (120).
(2) في “ب”: “في مذهب مالك”. انظر: تبصرة الحكام (2/ 293).
وممن يقول بجواز التعزير بالمال: أبو يوسف. انظر: فتح القدير (5/ 346)، البحر الرَّائق (5/ 68)، حاشية ابن عابدين (4/ 66).
(3) تقدم ذكرها قريبًا.
(4) انظر: الحسبة (128)، تبصرة الحكام (2/ 293).
(5) في “أ”: “خطأ”.
(6) البيان والتحصيل (9/ 319).
(7) المدونة (3/ 444).
(2/692)
المغشوش في الأرضِ (1) ” أدبًا لصاحبه، وكره ذلك في رواية ابن القاسم، ورأى أن يتصدق به (2)، ومنع من ذلك في رواية أشهب، وقال: لا يُحل ذنبٌ من الذنوب مالَ إنسان، وإن قتل نفسًا (3).
وذكر ابن الماجشون عن مالك – في الَّذي غش اللبن – مثل الَّذي تقدم في رواية أشهب.
قال ابن حبيب: فقلت لمطرف وابن الماجشون: فما وجه الصواب عندكما فيمن غش أو نقص من الوزن؟ قالا: يعاقب بالضرب والحبس (4) والإخراج من السوق، وما كسر (5) من الخبز واللبن، أو غش من المسك والزعفران، فلا يفرق ولا ينهب (6).
قال ابن حبيب: ولا يرده الإمام إليه، وليأمر ثقته ببيعه عليه ممَّن يأمن أن يغش به، ويكسر الخبز إذا كسد (7)، ثمَّ يسلمه لصاحبه، ويباع عليه العسل والسمن واللبن الَّذي يغشه ممن يأكله، ويبين له غشه، وهكذا العمل في كلَّ ما غش من التجارات، وهو إيضاح ما استوضحته
__________
(1) لم أجده سوى في المدونة (3/ 444)، وقد قال ابن تيمية رحمه الله: “هذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه” ا. هـ. الحسبة (131).
(2) انظر: تبصرة الحكام (2/ 293)، معين الحكام لابن عبد الرفيع (2/ 640).
(3) انظر: معين الحكام لابن عبد الرفيع (2/ 640).
(4) في “أ”: “والسجن”.
(5) في “و”: “كثر”.
(6) انظر: التاج والإكليل (4/ 342).
(7) في النسخ عدا “أ”: “كثر”.
(2/693)
من أصحاب مالك وغيرهم (1).
وروي عن مالك: أنَّ المستحسن عنده أن يتصدق به، إذ في ذلك عقوبة الغاش بإتلافه عليه، ونفع المساكين بإعطائهم إياه، ولا يهراق (2).
وقيل لمالك: فالزعفران والمسك، أتراه مثله؟ قال: وما أشبهه بذلك، إذا كان هو الَّذي غشَّه، فهو كالَّلبن (3).
قال ابن القاسم: هذا في الشيء الخفيف ثمنه (4)، فأمَّا إذا كثر ثمنه فلا أرى ذلِكَ، وعلى صاحبه العقوبة؛ لأنَّه يذهب في ذلك أموال عظام، تزيد في الصدقة بكثير (5).
قال ابن رشد (6): قال بعض الشيوخ: وسواء – على مذهب مالك – كان ذلك يسيرًا أو كثيرًا؛ لأنَّه يساوي في ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره.
وخالفه ابن القاسم فلم ير أن يتصدق من ذلك إلَّا بما كان يسيرًا (7).
__________
(1) انظر: معين الحكام لابن عبد الرفيع (2/ 640).
(2) انظر: تبصرة الحكام (2/ 293)، معين الحكام (2/ 640).
(3) انظر: الذخيرة (10/ 54)، معين الحكام (2/ 641).
(4) في “أ” و”ب” و”جـ” و”هـ” و”و”: “منه”.
(5) في “أ” و”و”: “وتكثره”. وانظر: المراجع السابقة.
(6) البيان والتحصيل (9/ 320)، وانظر: الذخيرة (10/ 54)، مجموع الفتاوى (28/ 116).
(7) انظر: تنبيه الحكام (351)، معين الحكام (2/ 641)، الذخيرة (10/ 54)، =
(2/694)
ذلك إذا كان هو الَّذي غشَّه، فأمَّا من وجد عنده من ذلك شيء مغشوش لم يغشه هو، وإنَّما اشتراه أو وهب له أو ورثه، فلا خلاف أنَّه لا يتصدق بشيء من ذلك، والواجب أن يباع ممن يؤمن أن يبيعه من غيره مدلسًا به، وكذلك ما وجب أن يتصدق به من المسك والزعفران يباع (1) على الَّذي غشه.
وقول (2) ابن القاسم في أنَّه لا يتصدق من ذلك إلَّا بالشيء اليسير أحسن من قول مالك؛ لأنَّ الصدقة بذلك من العقوبات في الأموال، وذلك أمرٌ كان في أوَّل الإسلام.
ومن ذلِكَ: ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في مانع الزكاة: “إنَّا آخذوها وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا” (3).
وروي عنه في حريسة الجبل (4): “أنَّ فيها غَرَامَة مِثْلِهَا (5) وَجَلَدَات
__________
= التاج والإكليل (3/ 342).
(1) “يباع” مثبتة من “جـ”.
(2) لا يزال الكلام لابن رشد – رحمه الله -.
(3) تقدم تخريجه.
(4) حريسة الجبل: أي ليس فيما يُحرس بالجبل إذا سُرق قطع؛ لأنَّه ليس بحرز. والحريسة فعيلة بمعنى مفعولة أي أنَّ لها من يحرسها، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها، ويقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها: حريسة. انظر: النهاية (1/ 367)، المجموع المغيث (1/ 428)، حاشية السندي على النسائي (8/ 85).
(5) في “جـ”: “مثليها”.
(2/695)
نَكَالٍ (1) “.
وما روي عنه: “أنَّ مَنْ وُجِدَ يَصِيْدُ فِي حَرَمِ المَدِيْنَةِ شيئًا، فَلِمَنْ وَجَدَهُ سَلَبُهُ” (2).
ومثل هذا كثير، نسخ ذلك كله، والإجماع على أنَّهُ لا يجب، وعادت العقوبات في الأبدان، فكان قول ابن القاسم أولى بالصواب استحسانًا (3)، والقياس أنَّه لا يتصدق من ذلك بقليلٍ ولا كثيرٍ، انتهى كلامه (4).
وقد عرفت أنَّه ليسَ مع من ادَّعى النسخ لا نص ولا إجماع.
والعجب أنَّه قد ذكر نص مالك وفعل عمر، ثمَّ جعل قول ابن القاسم أولى، ونسخ النصوص (5) بلا ناسخ، فقول عمر وعلي والصحابة ومالك (6) وأحمد (7) أولى بالصواب، بل هو إجماع الصحابة، فإنَّ ذلك اشتهر عنهم في قضايا متعددة جدًّا ولم ينكره منهم منكر، وعمر يفعله بحضرتهم، وهم يقرونه، ويساعدونه عليه، ويصوبونه في فعله، والمتأخرون كلما استبعدوا شيئًا، قالوا: منسوخ،
__________
(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدم تخريجه.
(3) في “ب” و”د” و”و”: “استحبابًا”.
(4) البيان والتحصيل (9/ 318 – 320)، وانظر: الذخيرة (10/ 35).
(5) في “ب”: “المنسوخ”.
(6) انظر: معين الحكام لابن عبد الرفيع (2/ 640)، تبصرة الحكام (2/ 293).
(7) انظر: مجموع الفتاوى (28/ 111)، إغاثة اللهفان (1/ 361)، كشاف القناع (6/ 125)، مطالب أولي النهى (6/ 224).
(2/696)
ومتروك (1) العمل به.
وقد أفتى ابن القطان (2) في الملاحف الرديئة النسج بالإحراق بالنَّارِ (3)، وأفتى ابن عتاب (4) فيها بتقطيعها خرقًا، وإعطائها للمساكين، إذا تقدم إلى مستعملها فلم ينته (5)، ثم أنكر ابن القطان ذلك (6) وقال: لا يحل هذا في مال مسلم بغير إذنه، وإنما يؤدب فاعل ذلك بالإخراج من السوق (7).
وأنكر القاضي أبو الأصبغ (8) على ابن القطان، وقال: هذا
__________
(1) في “أ”: “أو متروك”.
(2) أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال القرطبي أبو عمر ابن القطان شيخ المالكية، توفي سنة 460 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (1/ 181)، سير أعلام النبلاء (18/ 305).
(3) “بالنَّار” ساقطة من “ب”.
انظر: تنبيه الحكام (350)، معين الحكام (2/ 641)، مجموع الفتاوى (28/ 116)، تبصرة الحكام (2/ 293).
(4) محمد بن عتاب بن محسن مولى ابن أبي عتاب الأندلسي، أبو عبد الله مفتي المالكية، توفي سنة 462 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: ترتيب المدارك (4/ 810)، سير أعلام النبلاء (18/ 328)، شذرات الذهب (5/ 261).
(5) انظر: تنبيه الحكام (350)، معين الحكام (2/ 641)، تبصرة الحكام (2/ 293)، مجموع الفتاوى (28/ 116).
(6) في الحسبة (134) “فأنكر عليه ابن القطان” ا. هـ.
(7) انظر: تنبيه الحكام (350)، معين الحكام (2/ 641)، تبصرة الحكام (2/ 293)، مجموع الفتاوى (28/ 116).
(8) عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجيَّاني العلامة أبو الأصبغ، توفي سنة =
(2/697)
اضطراب في جوابه، وتناقض في قوله؛ لأن جوابه في الملاحف (1) بإحراقها بالنار أشد من إعطائها للمساكين. قال: وابن عتاب أضبط لأصله في ذلك وأتبع لقوله (2).
وفي تفسير ابن مزين (3) قال عيسى (4): قال مالك في الرجل يجعل في مكياله زفتًا: إنه يقام من السوق، فإنه أشق عليه، يريد من أدبه بالضرب والحبس (5).
__________
= 486 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (2/ 70)، سير أعلام النبلاء (19/ 25)، شجرة النور (1/ 122).
(1) في “ب” و”جـ” و”د” و”هـ”: “الملاحم”.
(2) انظر: مجموع الفتاوى (28/ 116)، معين الحكام لابن عبد الرفيع (2/ 641).
(3) المسمَّى “تفسير الموطأ”. انظر: البيان والتحصيل (1/ 204) و (2/ 329)، المنتقى (5/ 17)، مفتاح دار السعادة (1/ 170)، كشف الظنون (6/ 402).
وهو يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مزين، له تآليف حسان منها تفسير الموطأ وعلل حديث الموطأ. توفي سنة 259 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (2/ 361)، شجرة النور (1/ 75).
(4) عيسى بن دينار الغافقي القرطبي أبو محمد فقيه الأندلس ومفتيها، توفي سنة 212 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (2/ 64)، سير أعلام النبلاء (10/ 439)، شذرات الذهب (3/ 58).
(5) مواهب الجليل (4/ 343)، منح الجليل (4/ 535).
(2/698)
فصل
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1) – رحمة الله عليه (2) -: واجبات الشريعة – التي هي حق الله تعالى – ثلاثة أقسام: عبادات، كالصلاة والزكاة والصيام. وعقوبات: إما مقدورة، وإما مفوضة (3). وكفارات.
وكل واحد من أقسام الواجبات: ينقسم إلى بدني، وإلى مالي، وإلى مركب منهما.
فالعبادات البدنية: كالصلاة والصيام، والمالية: كالزكاة، والمركبة: كالحج.
والكفارات المالية: كالإطعام، والبدنية: كالصيام، والمركبة: كالهدي يذبح ويقسم.
والعقوبات البدنية: كالقتل والقطع، والمالية: كإتلاف أوعية الخمر، والمركبة: كجلد السارق من غير حرز، وتضعيف الغرم عليه وكقتل الكفار وأخذ أموالهم.
والعقوبات البدنية: تارة تكون جزاءً على ما مضى، كقطع السارق، وتارة تكون دفعًا عن الفساد المستقبل، وتارة تكون مركبة، كقتل القاتل.
__________
(1) مجموع الفتاوى (28/ 112).
(2) “ابن تيمية رحمة الله عليه” ساقط من “أ”.
(3) في “ب”: “مفروضة”.
(2/699)
وكذلك المالية، فإنَّ منها ما هو من باب إزالة المنكر، وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف، وإلى تغيير، وإلى تمليك الغير.
فالأوَّل: المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعًا لها، مثل الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها (1) منكرة جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجرًا أو خشبًا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها (2)، وكذلك آلات الملاهي – كالطنبور – (3) يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك (4)، وأشهر الروايتين عن أحمد (5).
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن رجل كسر عودًا كان مع أمه لإنسان، فهل يغرمه أو يصلحه؟ قال: لا أرى عليه بأسًا أن يكسره، ولا
__________
(1) في “أ” و”و”: “صورتها”.
(2) “وتحريقها” ساقطة من “د”.
(3) الطنبور: – بضم الطاء – آلة من آلات الملاهي وقد تفتح طاؤه. فتح الباري (5/ 146).
(4) انظر: تفسير القرطبي (16/ 113)، مواهب الجليل (1/ 128)، المواق (6/ 307)، التاج والإكليل (6/ 307)، حاشية العدوي (2/ 433).
(5) انتهى كلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -. وانظر: الأمر بالمعروف للخلال (125)، الأحكام السلطانية (297)، مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (2/ 174)، كتاب التمام (2/ 256)، مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج “قسم المعاملات” (395 و 475)، المغني (7/ 427)، الكافي (3/ 522)، الفروع (4/ 523)، كشاف القناع (4/ 132)، القواعد الكلية (97)، الكنز الأكبر (246 و 250)، غذاء الألباب (1/ 243)، الحسبة (129)، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (6/ 185).
(2/700)
يغرمه ولا يصلحه، قيل له: فطاعتها؟ قال: ليس لها (1) طاعة في هذا (2).
وقال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قوم يلعبون بالشطرنج، فنهاهم فلم ينتهوا، فأخذ الشطرنج فرمى به؟ قال: قد أحسن، قيل: فليس عليه شيء؟ قال: لا، قيل له: وكذلك إن كسر عودًا أو طنبورًا؟ قال: نعم (3).
قال عبد الله: سمعت أبي في رجل يرى مثل الطنبور أو العود أو الطبل أو ما أشبه هذا، ما يصنع به؟ قال: إذا كان مكشوفًا فاكسره (4).
وقال يوسف بن موسى (5) وأحمد بن الحسن: إنَّ أبا عبد الله سُئِلَ عن الرجل يرى الطنبور والمنكر أيكسره؟ قال: لا بأس (6).
وقال أبو الصقر (7): سألت أبا عبد الله عن رجل رأى عودًا أو طنبورًا
__________
(1) “لها” ساقطة من “د” و”و”. أمَّا “هـ”: “عليه”.
(2) انظر: الكنز الأكبر (249).
(3) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (372)، ورواه الخلال في الأمر بالمعروف (129)، وانظر: الكنز الأكبر (250).
(4) انظر: الكنز الأكبر (250)، طبقات الحنابلة (1/ 233).
(5) يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي أبو يعقوب، توفي سنة 253 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (2/ 567)، سير أعلام النبلاء (12/ 221)، تاريخ بغداد (14/ 311).
(6) انظر: الكنز الأكبر (250)، طبقات الحنابلة (1/ 223).
(7) يحيى بن يزداد أبو الصقر وراق الإمام أحمد روى عنه مسائل حسان. انظر: طبقات الحنابلة (2/ 542)، مناقب الإمام أحمد (143).
(2/701)
فكسره، ما عليه؟ قال: قد أحسن، وليس عليه في كسره شيء (1).
وقال جعفر بن محمد: سألت أبا عبد الله عمَّن كسر الطنبور والعود؟ فلم يرَ عليه شيئًا.
وقال إسحاق بن إبراهيم: سُئِلَ أحمد عن الرجل يرى الطنبور أو طبلًا مغطَّى أيكسره؟ قال: إذا تبين له أنَّه طنبور أو طبل كسره (2).
وقال أيضًا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكسر الطنبور أو الطبل، عليه في ذلك شيء؟ قال: يكسر هذا كله، وليس يلزمه شيء (3).
وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور؟ قال: يكسر، قلت: والطنبور الصغير يكون مع الصبي؟ قال: يكسر أيضًا، قلت: أمرُّ في السوق، فأرى الطنبور يباع، أأكسره؟ قال: ما أراك تقوى، إن قويت – أي فافعل -، قلت: أدعى لغسل الميت، فأسمع صوت الطبل؟ قال: إن قدرت على كسره وإلَّا فاخرج (4).
وقال في رواية إسحاق بن منصور في الرجل يرى الطنبور والطبل
__________
(1) انظر: الكنز الأكبر (250).
(2) مسائل ابن هانئ (2/ 174)، ورواه الخلال في الأمر بالمعروف (122)، وانظر: الأحكام السلطانية (297)، كتاب التمام (2/ 256)، الكنز الأكبر (254)
(3) انظر: الكنز الأكبر (254).
(4) الأمر بالمعروف للخلال (125 و 127)، الكنز الأكبر (249)، سير أعلام النبلاء (11/ 227).
(2/702)
والقنينة (1)، قال: إذا كان طنبورًا أو طبلًا، وفيها مسكر كسره (2).
وفي “مسائل صالح” قال أبي: يقتل الخنزير، ويفسد الخمر (3)، ويكسر الصليب (4).
وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن (5)، وإسحاق بن راهويه (6)، وأهل الظاهر (7)، وطائفة من أهل الحديث (8)، وجماعة من السلف، وهو قول قضاة العدل.
قال أبو حصين (9): كسر رجل طنبورًا، فخاصمه إلى شريح، فلم يضمنه شيئًا (10).
__________
(1) في “ب” و”و”: “والقينة”.
(2) مسائل إسحاق بن منصور “قسم المعاملات” (395 و 475)، الأمر بالمعروف للخلال (122).
(3) “ويفسد الخمر” ساقطة من “ب” و”د” و”و”.
(4) انظر: الفروع (6/ 218)، الإنصاف (4/ 155).
(5) انظر: بدائع الصنائع (5/ 129)، عمدة القاري (10/ 350)، تأسيس النظر (18)، مجمع الضمانات (132)، فتح القدير (368 و 369 و 371)، نصاب الاحتساب (230 و 299)، حاشية ابن عابدين (4/ 100)، شرح المجلة (4/ 443)، وعليه الفتوى كما في نصاب الاحتساب (328).
(6) رواه عنه الخلال في الأمر بالمعروف (130)، وإسحاق بن منصور في المسائل “قسم المعاملات” (395).
(7) المحلَّى (8/ 147).
(8) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (130)، وفتح الباري (5/ 144).
(9) عثمان بن عاصم.
(10) رواه البخاري معلقًا (5/ 145)، ووصله ابن أبي شيبة (5/ 9)، والخلال في =
(2/703)
وقال أصحاب الشافعي (1): يضمن ما بينه وبين الحدِّ المبطل للصورة، وما دون ذلك فغير مضمون؛ لأنَّه مستحق الإزالة، وما فوقه فقابل للتمول لتأتي الانتفاع به، والمنكر إنَّما هو الهيئة المخصوصة، فيزول بزوالها، ولهذا أوجبنا الضمان في الصائل بما زاد عن قدر الحاجة في الدفع، وكذا الحكم في البغاة في اتباع مدبرهم، والإجهاز على جريحهم، والميتة في حال المخمصة لا يزاد على قدر الحاجة في ذلك كله.
قال أصحاب القول الأوَّل (2): قد أخبر الله سبحانه عن كليمه موسى عليه السلام أنَّه أحرق العجل الَّذي عُبِدَ من دون الله، ونسفه في اليم (3)، وكان من ذهب وفضة، وذلك محقٌ له بالكلية، وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام: {فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا} [الأنبياء: 58] وهو الفتات (4)، وذلك نصٌّ في الاستئصال.
وروى الإمام أحمد في مسنده (5) والطبراني في المعجم (6) من
__________
= الأمر بالمعروف (129)، والبيهقي (6/ 167)، وابن قتيبة في عيون الأخبار (1/ 142)، والحافظ ابن حجر في التغليق (3/ 335).
(1) انظر: التنبيه (116)، الوجيز (1/ 208)، روضة الطالبين (4/ 106)، مغني المحتاج (2/ 285)، نهاية المحتاج (5/ 168)، فتح الباري (5/ 146).
(2) انظر: الكنز الأكبر (250).
(3) كما في الآية (97) من سورة طه.
(4) انظر: تفسير القرطبي (11/ 297)، زاد المسير (5/ 357).
(5) المسند (5/ 257 و 268).
(6) المعجم الكبير (8/ 197) رقم (7803).
(2/704)
حديث الفرج بن فضالة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أُمامة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ، وَهُدَىً لِلْعَالَمِيْنَ، وَأمَرَنِي رَبِّي (1) بمَحْقِ المَعَازِفِ والمَزَامِيرِ والأوْثَانِ، والصُّلُبِ وأَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ” (2) لَفظ الطبراني. والفرج حمصي، قال أحمد في رواية: هو ثقة (3)، وقال يحيى: ليس به بأس (4)، وتكلم فيه آخرون (5)، وعلي بن يزيد (6) دمشقي ضعفه غير واحد (7)، وقال أبو مسهر (8) – وهو بلديُّه -: لا أعلم
__________
(1) “ربي” ساقطة من “د” و”هـ” و”و”.
(2) ورواه كذلك سعيد بن منصور كما في المحلَّى (9/ 59)، والطيالسي رقم (1134)، والآجري في تحريم النرد والشطرنج والملاهي رقم (59) و (60)، وانظر: نزهة الأسماع لابن رجب (32)، وإغاثة اللهفان (1/ 292)، قال ابن معين: “علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة هي ضعاف كلها” ا. هـ. تهذيب الكمال (21/ 179).
(3) تاريخ بغداد (12/ 391)، تهذيب الكمال (23/ 158)، نزهة الأسماع لابن رجب (32).
(4) انظر: تاريخ الدارمي (191)، تاريخ بغداد (12/ 390).
(5) انظر: تاريخ بغداد (12/ 390)، تهذيب الكمال (23/ 158)، وقال ابن القيم في الروح (1/ 356): “ليس بالقوي ولا المتروك” ا. هـ.
(6) في “ب”: “زيد”، والصواب “يزيد” كما ذكره المؤلِّف قبل أسطر.
(7) انظر: التاريخ الكبير (6/ 301)، الكامل لابن عدي (6/ 305)، تهذيب الكمال (23/ 179)، ميزان الاعتدال (5/ 195).
(8) عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي أبو مسهر، قال أبو حاتم: ثقة ما رأيت أفصح منه. مات محبوسًا سنة 218 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (6/ 29)، سير أعلام النبلاء (10/ 228)، =
(2/705)
به (1) إلَّا خيرًا (2)، وهو به أعرف، والمحق: نهاية الإتلاف.
وأيضًا؛ فالقياس يقتضي ذلك؛ لأنَّ محل الضمان هو ما قبل المعاوضة، وما نحن فيه لا يقبلها ألبتة، فلا يكون مضمونًا، وإنَّما قلنا: لا يقبل المعاوضة؛ لأنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “إنَّ اللهَ حرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصْنَامِ” (3) وهذا نص، وقال: “إنَّ اللهَ إِذا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ” (4) والملاهي محرمات بالنَّص، فحرم بيعها.
وأمَّا قبول ما فوق الحد المبطل للصورة لجعله آنية، فلا يثبت به وجوب الضمان؛ لسقوط حرمته، حيث صار جزء المحرم أو ظرفًا له، كما أمر به النبي – صلى الله عليه وسلم – من كسر دنان الخمر، وشق ظروفها (5)، ولا ريبَ أنَّ المجاورة لها تأثيرٌ في الامتهان والإكرام.
__________
= تهذيب الكمال (16/ 369).
(1) “به” ساقطة من “د” و”هـ” و”و”.
(2) انظر: الكامل لابن عدي (6/ 305)، وانظر: تهذيب السنن (14/ 119) مع عون المعبود، تهذيب التهذيب (7/ 335).
(3) رواه البخاري رقم (2236) (4/ 495)، ومسلم رقم (1581) (11/ 8) من حديث جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -.
(4) رواه أحمد (1/ 242 و 293)، وأبو داود رقم (3488)، والبيهقي (6/ 21)، وابن حبان (11/ 312) رقم (4938)، والطبراني في المعجم الكبير (12/ 155) رقم (12887)، والدارقطني (3/ 7)، والضياء في المختارة (9/ 511)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 189)، وابن عبد البر في التمهيد (9/ 44)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 291)، من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – وصححه ابن حبان – رحمه الله تعالى -.
(5) تقدم تخريجه.
(2/706)
وقد قال تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} [النساء: 140].
وسُئِلَ النبي – صلى الله عليه وسلم – عن القوم يكونون بين المشركين، يؤاكلونهم ويشاربونهم؟ فقال: “هم منهم” هذا لفظه (1) أو معناهُ (2).
فإذا كان هذا في المجاورة المنفصلة فكيف بالمجاورة التي صارت جزءًا من أجزاء المحرم، أو لصيقة به؟ وتأثير الجوار ثابت عقلًا وشرعًا وعرفًا (3).
والمقصود أنَّ إتلاف المال – على وجه التعزير والعقوبة – ليس بمنسوخ، وقد قال أبو الهياج الأسدي (4): قال لي علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -: “أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُوْلُ الله – صلى الله عليه وسلم -؟ أَنْ لا تَدَعَ (5) تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتهُ، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتهُ” رواه
__________
(1) “لفظه” ساقطة من “د” و”هـ” و”و”.
(2) لم أجده بهذا اللفظ، وقد روى سمرة رضي الله عنه عن النَّبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منَّا” رواه الحاكم (2/ 141)، والبيهقي (9/ 240)، والطبراني في المعجم الكبير (7/ 217) رقم (1905)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(3) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 220)، فيض القدير (6/ 145).
(4) حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي الكوفي، وثَّقه ابن سعد. والنسائي توفي سنة بضع وتسعين – رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (7/ 471)، تهذيب التهذيب (3/ 62).
(5) في باقي النسخ عدا “أ”: “أدع”.
(2/707)
مسلم (1)، وهذا يدلُّ على طمس الصور في أي شيء كانت، وهدم القبور المشرفة، وإن كانت من حجارة أو آجر أو لبن.
قال المروذي: قلت لأحمد: الرجلُ يكتري البيت، فيرى فيه تصاوير، ترى أن يحكها؟ قال: نعم، قلت: فإن دخلت حمامًا، فرأيت صورة، ترى أن أحك الرَّأس؟ قال: نعم (2).
وحجته: هذا الحديث الصحيح.
وروى البخاري في “صحيحه” (3) عن ابن عباس – رضي الله عنهما -: “أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتَّى أمر بها فمحيت”.
وفي “الصحيحين” (4) أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ”.
وفي “صحيح البخاري” (5) عن عائشة – رضي الله عنها -: “أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كَانَ لَا يَتْرُكُ في بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا قَصَّه”.
__________
(1) في الجنائز باب الأمر بتسوية القبر رقم (969) (7/ 40).
(2) “قلت فإن دخلت حمامًا فرأيت صورة ترى أنَّ أحك الرَّأس قال: نعم” ساقطة من جميع النسخ عدا “أ”.
انظر: الكنز الأكبر (258).
(3) في الحج باب من كبّر في نواحي الكعبة رقم (1601) (3/ 547).
(4) البخاري رقم (4002) (7/ 367)، ومسلم رقم (2106) (14/ 329) من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه.
(5) رقم (5952) (10/ 398).
(2/708)
وفي الصحيحين (1) عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “والَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا (2)، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الجِزْيَةَ”.
فهؤلاء رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم – إبراهيم وموسى وعيسى وخاتم المرسلين محمد – صلى الله عليه وسلم – كلهم على محق المحل المحرم وإتلافه بالكلية، وكذلك الصحابة – رضي الله عنهم -، فلا التفات إلى من خالف ذلك.
وقد قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: دفع إلي إبريق فضة لأبيعه، أترى أن أكسره، أو أبيعه كما هو؟ قال: اكسره (3).
وقال: قيل لأبي عبد الله: إن رجلًا دعا قومًا، فجيء بطست فضة، وإبريق فضة (4)، فكسر، فأعجب أبا عبد الله كسره (5).
وقال: بعثني أبو عبد الله إلى رجل بشيء، فدخلت عليه، فأتي بمكحلة رأسها مفضض فقطعتها، فأعجبه ذلك، وتبسم (6).
ووجه ذلِكَ: أنَّ الصياغة (7) محرَّمة، فلا قيمة لها ولا حرمة.
__________
(1) البخاري رقم (3448) (6/ 566)، ومسلم رقم (155) (2/ 548).
(2) في “ب”: “عدلًا مقسطًا”.
(3) انظر: الكنز الأكبر (251).
(4) “فضة” ساقطة من “د” و”هـ” و”و”.
(5) المرجع السابق.
(6) الكنز الأكبر (1/ 251).
(7) في “د” و”هـ” و”و”: “الصناعة”.
(2/709)
وأيضًا؛ فتعطيل هذه الهيئة مطلوب، فهو بذلك محسن، وما على المحسنين من سبيل (1).
فصل
وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها.
قال المروذي: قلت لأحمد: استعرت كتابًا فيه أشياء رديئة، ترى أن أخرقه أو (2) أحرقه؟ قال: نعم (3) فاحرقه (4).
وقد “رأى النبي – صلى الله عليه وسلم – بيد عمر – رضي الله عنه – كتابًا اكتتبه من التوراة، وأعجبه موافقته للقرآن، فتمعر وجه النبي – صلى الله عليه وسلم – حتَّى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه” (5).
فكيف لو رأى النبي – صلى الله عليه وسلم – ما صنِّف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنَّة؟ والله المستعان.
__________
(1) انظر: الكنز الأكبر (252).
(2) “أخرقه أو” ساقطة من “أ”.
(3) رواه الخلال في السنة (3/ 510)، وانظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (1/ 229)، غذاء الألباب (1/ 247)، الكنز الأكبر (259).
(4) “فاحرقه” مثبتة من “أ” و”ب”.
(5) رواه بنحوه دون قوله: “حتَّى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه” أحمد (3/ 387)، وابن أبي شيبة (5/ 313)، وابن أبي عاصم في السنة (1/ 27)، والبيهقي في الشعب (1/ 77)، والبغوي في شرح السنَّة (1/ 270) من حديث جابر رضي الله عنه، والحديث حسَّنه الألباني – رحمه الله تعالى – في الإرواء رقم (1589).
(2/710)
وقد “أمرَ النبي – صلى الله عليه وسلم – من كتب عنه شيئًا غير القرآن أن يمحوه” (1)، ثمَّ “أذن في كتابة سنته” (2)، ولم يأذن في غير ذلك.
وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة الكتاب والسنَّة غير مأذون فيها، بل مأذون في محقها وإتلافها، وما على الأمة أضر منها، وقد حرَّق الصحابة – رضي الله عنهم – جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان (3)، لما خافوا على الأمة من الاختلاف، فكيف لو رأوا أكثر (4) هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة؟
وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون (5) أنَّ أبا الحارث حدَّثهم قال: قال أبو عبد الله: أهلكهم وضع الكتب، تركوا آثار رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأقبلوا على الكلام.
وقال: أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري قال: سمعت أبا عبد الله وسُئِلَ عن الرَّأي؟ فرفع صوته، قال: لا يثبت شيءٌ من الرَّأي، عليكم بالقرآن والحديث والآثار.
__________
(1) رواه مسلم رقم (3004) (18/ 339) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(2) البخاري رقم (6880) (12/ 213)، ومسلم رقم (1355) (9/ 135) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) تقدم تخريجه.
(4) “أكثر” مثبتة من “أ”.
(5) محمد بن موسى بن يونس أبو الفضل الوراق، توفي سنة 283 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (4/ 4).
(2/711)
وقال في رواية ابن مشيش (1): إنَّ أبا عبد الله سأله رجل فقال: أكتب الرَّأي؟ فقال: ما تصنع بالرَّأي؟ عليك بالسنن فتعلمها وعليك بالأحاديث المعروفة.
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: هذه الكتب بدعة وضعها.
وقال إسحاق بن منصور: سمعت أبا عبد الله يقول: لا يعجبني شيءٌ من وضع الكتب، من وضع شيئًا من الكتب (2) فهو مبتدع.
وقال المروذي: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا حماد ابن زيد قال: قال لي ابن عون: يا حماد هذه الكتب تُضِلُّ.
وقال الميموني: ذاكرت أبا عبد الله خطأ النَّاس في العلم، فقال: وأي النَّاس لا يخطئ؟ ولا سيما من وَضَعَ الكتب، فهو أكثر خطأ.
وقال إسحاق: سمعت أبا عبد الله وسأله قوم من أردبيل (3) عن رجل يقال له: عبد الرحيم (4)، وضع كتابًا؟ فقال أبو عبد الله: هل أحد من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فعل ذا؟ أو أحد من التابعين؟ وأغلظ (5) وشدد
__________
(1) في “أ”: “أبي”.
(2) “ومن وضع شيئًا من الكتب فهو مبتدع” ساقطة من “ب”.
(3) بالفتح ثمَّ السكون وفتح الدَّال من أشهر مدن أذربيجان. معجم البلدان (1/ 174).
(4) عبد الرحيم بن سليمان الكناني.
(5) في “أ”: “واغتاظ”.
(2/712)
في أمره، وقال: انهوا النَّاس عنه، وعليكم بالقرآن (1) والحديث.
وقال في رواية أبي الحارث: ما كتبت من هذه الكتب الموضوعة شيئًا قط.
وقال محمد بن يزيد (2) المستملي: سألَ أحمد رجلٌ فقال: أكتب كتب الرَّأي؟ قال: لا تفعل، عليك بالحديث والآثار، فقال له السائل: إنَّ ابن المبارك قد كتبها، فقال له أحمد: ابن المبارك لم ينزل من السَّماء، إنَّما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق (3).
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي – وذكر وضع الكتب – فقال: أكرهها، هذا أبو فلان وضع كتابًا، فجاءه أبو فلان فوضع كتابًا، وجاء فلان فوضع كتابًا، فهذا لا انقضاء له، كلَّما جاء رجل وضع كتابًا، وهذه الكتب وضعها بدعة، كلما جاء رجل وضع كتابًا، وترك حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه، ليس إلَّا الاتباع والسنن، وحديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه، وعاب وضع الكتب وكرهه كراهة شديدة.
وقال المروذي في موضع آخر: قال أبو عبد الله: يضعون البدع في كتبهم، إنَّما أحذر عنها أشد التحذير، قلت: إنَّهم يحتجون بمالك أنَّه وضع كتابًا، فقال أبو عبد الله: هذا ابن عون والتيمي (4)
__________
(1) “بالقرآن” مثبتة من “هـ”.
(2) في “ب” و”جـ”: “زيد”.
(3) طبقات الحنابلة (2/ 392)، جامع بيان العلم وفضله (1/ 775).
(4) معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي البصري، أبو محمد الإمام الحافظ، توفي سنة 187 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (7/ 213)، الجرح =
(2/713)
ويونس (1) وأيوب (2) هل وضعوا كتابًا؟ هل كان في الدنيا مثل هؤلاء؟ وكان ابن سيرين وأصحابه لا يكتبون الحديث (3) فكيف الرَّأي؟
وكلام أحمد في هذا كثيرٌ جدًّا، قد ذكره الخلال في كتاب العلم (4).
ومسألة وضع الكتب فيها تفصيل ليس هذا موضعه، وإنَّما كره أحمد ذلك ومنع منه لما فيه من الاشتغال به، والإعراض عن القرآن والسنَّة، فإذا كانت الكتب متضمنة لنصر القرآن والسنَّة (5) والذب عنهما، وإبطال الآراء والمذاهب المخالفة لهما فلا بأس بها، وقد تكون واجبة ومستحبة ومباحة، بحسب اقتضاء الحال، والله أعلم.
والمقصود: أنَّ هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف، وإتلاف آنية الخمر، فإنَّ ضررها أعظم من ضرر هذه، ولا ضمان فيها (6)، كما لا ضمان في كسر أواني الخمر (7) وشق
__________
= والتعديل (8/ 402)، سير أعلام النبلاء (8/ 477).
(1) يونس بن عبيد العبدي.
(2) أيوب السختياني.
(3) انظر: تقييد العلم للخطيب (1/ 46).
(4) من كتابه الكبير “الجامع” طبع بعض أجزائه.
(5) “فإذا كانت الكتب متضمنة لنصر القرآن والسنة” ساقطة من جميع النسخ عدا “أ”.
(6) “ولا ضمان فيها” مثبتة من طبعة ابن قاسم – رحمه الله تعالى -.
(7) “فإنَّ ضررها أعظم من ضرر هذه، كما لا ضمان في كسر أواني الخمر” ساقطة من “و”.
(2/714)
زقاقها (1).
قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: لو رأيت مسكرًا في قنينة أو قربة، تكسر، أو تصب؟ قال: تكسر (2).
وقال أبو طالب: قلت: نَمرُّ على المسكر القليل أو الكثير أكسره؟ قال: نعم تكسره (3).
قال محمد بن أبي حرب (4): قلت لأبي عبد الله (5): ألقى رجلًا ومعه قربة مغطاة؟ قال: بريبة؟ قلت: نعم، قال: تكسرها.
وقال في رواية ابن منصور في الرجل يرى الطنبور والطبل مغطَّى والقنينة، إذا كان يعني أنَّه يتبين أنَّه طنبور أو طبل (6)، أو فيها مسكر: كسره (7).
__________
(1) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (125)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (297)، مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (2/ 174)، والمسائل للكوسج قسم المعاملات (395 و 475)، كتاب التمام (2/ 256)، المغني (7/ 427)، الكافي (3/ 522)، الحسبة (129)، القواعد الكلية (97)، الكنز الأكبر (246)، غذاء الألباب (1/ 243)، كشاف القناع (4/ 132)، الفروع (4/ 523)، تفسير القرطبي (16/ 113)، مواهب الجليل (1/ 128).
(2) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (122)، الكنز الأكبر (249).
(3) انظر: المراجع السابقة.
(4) في النسخ عدا “أ”: “بن حرب”. وهو خطأ.
(5) من قوله “لو رأيت مسكرًا في قنينة أو قربة” إلى قوله: “قلتُ لأبي عبد الله” ساقطة من “و”.
(6) “مغطى والقنينة إذا كان يعني أنَّه يتبين أنَّه طنبور أو طبل” ساقطة من “أ”.
(7) مسائل إسحاق بن منصور (395 و 475).
(2/715)
وقد روى عبد الله بن أبي الهذيل (1) قال: “كان عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – يحلف بالله أنَّ التي أمر بها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حين حُرِّمت الخمر – أن تُكْسَرَ دِنَانهَا، وأن تكفأ: لمن التمر والزبيب” رواه الدَّارقطني في السنن (2) بإسناد صحيح.
وعن أنس بن مالك عن أبي طلحة “أنَّه قال: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لأَيْتَامِ في حِجْرِي، قال: أَهْرِقْ الخَمْرَ، وَاكسِرْ الدِّنَان” (3) رواهُ الترمذي من حديث ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد عنه.
وفي “مسند أحمد” من حديث أبي (4) طعمة (5) قال: سمعت عبد الله ابن عمر يقول: “أَتَى رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – المِرْبَد، فَإِذَا بِزِقَاقٍ عَلَى المِرْبَد (6)
__________
(1) عبد الله بن أبي الهذيل العنزي الكوفي أبو المغيرة الإمام العابد، وثَّقه النسائي وابن حبان، توفي في ولاية خالد القسري – رحمه الله تعالى -. انظر: حلية الأولياء (4/ 358)، تهذيب الكمال (16/ 244)، سير أعلام النبلاء (4/ 170)، تهذيب التهذيب (6/ 58).
(2) سنن الدَّارقطني (4/ 253 – 254). وانظر: نصب الرَّاية (4/ 299)، الدراية (2/ 248).
(3) تقدم تخريجه.
(4) في “أ”: “ابن”.
(5) نُسير بن ذُعلوق الثوري أبو طعمة الكوفي، وثَّقه ابن معين والعجلي والدَّارقطني وغيرهم. انظر: تاريخ الدارمي (221)، تهذيب الكمال (29/ 339)، تهذيب التهذيب (10/ 379).
(6) “على المربد” ساقطة من “هـ” و”و”.
(2/716)
فيها خَمْرٌ، فَدَعَا رَسُوْلُ الله – صلى الله عليه وسلم – بالمُدْيَةِ – وَمَا عَرَفْتُ المُدْيَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ – فَأَمَرَ بالزِّقَاقِ فَشُقَّتْ، ثُمَّ قَالَ: لُعِنَتِ الخَمْرُ وَشَارِبُهَا، وسَاقِيهَا، وبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَحَامِلُهَا .. ” (1) الحديث.
وفي “المسند” أيضًا عن ضمرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن عمر: “أَمَرني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن آتيه بمُديَةٍ، فأتيته بهِا، فَأرسَلَ بِهَا فَأُرْهِفَتْ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، وقال: اغْدُ عَلَيَّ بِهَا، فَفَعَلْتُ، فخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ المَدِينَةِ، وفيها زِقَاقُ خَمْرٍ، قَدْ جُلِبَتْ مِنَ الشَّام، فَأخَذَ المُدْيَة مِنِّي، فَشَقَّ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزِّقَاقِ بحَضْرَتِهِ (2)، ثُمَّ أَعْطَانِيْهَا، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذين كَانُوا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِي، وأَنْ يُعَاوِنُوني، وأَمَرَنِي أَنْ آتِي الأسْوَاقَ كُلَّهَا، فَلَا أَجدُ فِيْهَا زِقَّ خَمْرٍ إِلَّا شَقَقْتُهُ، ففعلت فَلَمْ أَتْرُكْ في أَسْوَاقِهَا زِقًّا إِلَّا شَقَقْتُهُ” (3).
وفي “الصحيحين” (4) عن أنس بن مالك قال: “كُنْتُ أَسْقِي أبَا عُبَيْدَةَ
__________
(1) رواه أحمد (2/ 71)، والطحاوي في شرح المشكل (8/ 400). ونحوه رواه البيهقي (9/ 498)، والحاكم (4/ 36) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه” ووافقه الذهبي. وروى المرفوع منه أبو داود في الأشربة باب العصير للخمر رقم (3674)، وأبو يعلى (11/ 441)، وابن ماجه في الأشربة باب لعنت الخمر على عشرة أوجه رقم (3380) (5/ 82).
(2) “ثمَّ أعطانيها وقال” إلى قوله “الزقاق بحضرته” ساقطة من “و”.
(3) “فلم أترك في أسواقها زقًّا إلَّا شققته” ساقطة من “أ”.
والحديث رواه أحمد (2/ 213 – 133)، والطبراني في مسند الشاميين (2/ 354)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 104)، وصححه الألباني بمجموع طرقه. الإرواء رقم (1529).
(4) البخاري رقم (2464) (5/ 133)، ومسلم رقم (1980) (13/ 161).
(2/717)
ابنَ الجَرَّاحِ، وأبَا طَلْحَةَ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، شَرَابًا مِنْ فَضِيْخٍ (1) وَتَمْرٍ، فَأَتَاهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُمْ يَا أَنَسُ إِلَى هَذِهِ الجَرَّة فَاكسِرْهَا، فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ (2) لَنَا، فَضَرَبْتُهَا بأَسْفَلِهِ، حَتَّى تَكَسَّرَتْ”.
وفي “سنن النسائي” و”أبي داود” عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: “علمت أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يصومُ في بَعْضِ الأَيَّامِ التي كانَ يَصُومُهَا، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بنَبيْذٍ صَنَعْتُهُ في دِنَانٍ، فَلَمَّا كَانَ المَسَاءُ جئْتُهُ أَحْمِلُهَا إِلَيْهِ – فَذكر الحديث – ثُمَّ قَالَ: فَرَفَعْتُهَا (3) إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ (4)، فَقالَ: خَذْ هَذِهِ فَاضْرِبْ بِهَا الحَائِطَ، فَإنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِالله وَلَا بِاليومِ الآخِرِ” (5).
__________
(1) الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ. النهاية (3/ 453).
(2) المهراس: حجر منقور. شرح النووي لمسلم (13/ 161)، النهاية (5/ 259).
(3) في “أ”: “فدفعتها”.
(4) ينش: أي يغلي. النهاية (5/ 56)، المجموع المغيث (3/ 301)، شرح السيوطي للنسائي (8/ 301).
(5) رواه أبو داود رقم (3716)، والنسائي رقم (5610) (8/ 301)، وفي الكبرى (3/ 217) رقم (5120)، والبخارى في التاريخ الكبير (3/ 157)، والبيهقي (8/ 525)، وفي المعرفة (13/ 26)، وابن ماجه رقم (3409) (5/ 99)، وأبو يعلى (13/ 243) رقم (7260)، والطبراني في مسند الشاميين (2/ 219)، والدارقطني (4/ 252) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ورواه أبو يعلى (10/ 242) رقم (7259)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 147)، وابن أبي الدنيا في ذم المسكر (55)، والروياني في مسنده (573)، والخطيب في التاريخ (10/ 109) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. =
(2/718)
فصل
وقال ابن أبي الغمر (1): قال ابن القاسم: سئل مالك – رحمه الله – عن فاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر: ما يصنع به؟ قال: يخرج من منزله، وتكرى إليه الدَّار والبيوت، قال: فقلت: ألا تباع؟ قال: لا (2)، لعله يتوب، فيرجع إلى منزله، قال ابن القاسم: يتقدم إليه مرَّة أو مرَّتين أو ثلاثًا، فإن لم ينته أخرج وأكري عليه (3).
قال ابن رشد (4): قد قال مالك في “الواضحة” (5): إنَّها تباع عليه،
__________
= قال الهيثمي: “رواه أبو يعلى والبزار والطبراني كلاهما باختصار وفيه سليمان بن موسى وثَّقه أبو حاتم وبقية رجاله ثقات” ا. هـ. مجمع الزوائد (5/ 64)، وقال الدَّارقطني “الحديث مضطرب عن الأوزاعي لأنَّ الَّذي بينه وبين القاسم بن مخيمرة رجلٌ مجهول وربما أرسله عن القاسم” ا. هـ. العلل (7/ 236)، وقال البوصيري عن طريق أبي هريرة وأبي موسى: “ضعيف لتدليس الوليد بن مسلم” ا. هـ. مختصر إتحاف السادة (5/ 310).
(1) في البيان والتحصيل (10/ 416): “وقال أبو زيد: قال ابن القاسم” ا. هـ، وفي النسخ عدا “أ”: “ابن أبي عمر” وهو عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر مولى ابن سهم أبو زيد. توفي سنة 234 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (2/ 472) شجرة النور (1/ 66).
(2) “لا” ساقطة من “د”.
(3) البيان والتحصيل (9/ 416)، مواهب الجليل (5/ 435).
(4) البيان والتحصيل (9/ 416).
(5) لعبد الملك بن حبيب الأندلسي أبو مروان، قال القاضي عياض: “ألَّف كتبًا كثيرة حسان في الفقه والأدب والتاريخ منها الكتب المسمَّاه بالواضحة في السنن لم يؤلف مثلها” ا. هـ. ترتيب المدارك (4/ 122 – 142)، ونقله في الديباج المذهب (2/ 11).
(2/719)
خلاف قوله في هذه الرواية. قال: وقوله فيها أصح؛ لما ذكره من أنَّه قد يتوب ويرجع إلى منزله، ولو لم تكن الدَّار له، وكان فيها بكراء، أخرج منها، وأكريت عليه، ولم يفسخ كراؤه فيها، قاله في كراء الدور من “المدونة” (1).
وقد روى يحيى بن يحيى (2) أنَّه قال: أرى أن يحرق بيت الخمار، قال: وقد أخبرني بعض أصحابنا أنَّ مالكًا كان يستحب أن يحرق بيت المسلم الخمار الَّذي يبيع الخمر، قيل له: فالنصراني يبيع الخمر من المسلمين؟ قال: إذا تقدم إليه فلم ينته، فأرى أن يحرق عليه بيته بالنَّار (3).
قال: وحدثني الليث أنَّ عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -: “حرق بيت رويشد الثقفي (4)؛ لأنَّه كان يبيع الخمر، وقال له: أنت فويسق، ولست برويشد” (5).
__________
(1) المدونة (4/ 517).
(2) يحيى بن يحيى بن كثير الليثي البربري الأندلسي أبو محمد، فقيه الأندلس. توفي سنة 234 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (2/ 352)، سير أعلام النبلاء (10/ 519)، شجرة النور (1/ 63).
(3) البيان والتحصيل (9/ 416)، مواهب الجليل (5/ 435).
(4) رويشد صهر بني عدي بن نوفل بن عبد مناف الثقفي. ذكره الحافظ ابن حجر في الصحابة وقال: “إنَّما ذكرته في الصحابة لأنَّ من كان بتلك السن في عهد عمر يكون في زمن النَّبي – صلى الله عليه وسلم – مميزًا لا محالة ولم يبق من قريش وثقيف أحد إلَّا أسلم وشهد حجة الوداع مع النَّبي – صلى الله عليه وسلم -“. الإصابة (1/ 507).
(5) تقدم تخريجه.
انتهى كلام ابن رشد – رحمه الله تعالى -. انظر: البيان والتحصيل =
(2/720)
فصل
ومن ذلك أنَّ ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنِّساء في الأسواق والفُرَج ومجامع الرجال.
قال مالك – رحمه الله ورضي عنه -: أرى للإمام أن يتقدم إلى الصياغ (1) في قعود النساء إليهم، وأرى ألَّا يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصياغ (2)، فأمَّا المرأة المتجالة (3) والخادم الدون، التي لا تتهم على القعود، ولا يتهم من تقعد عنده: فإنِّي لا أرى بذلك بأسًا، انتهى (4).
فالإمام مسؤولٌ عن ذلك، والفتنة به عظيمة، قال – صلى الله عليه وسلم -: “مَا تَرَكْت عَلَى أُمَّتِي بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ” (5)، وفي حديثٍ آخر: “بَاعِدُوا بَيْنَ أَنْفَاسِ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ” (6)، وفي حديث آخر: أنَّه
__________
= (9/ 416).
(1) في “ب” “جـ”: “الصناع”.
(2) في “ب” و”د” و”هـ” و”و”: “الصناع”.
(3) المتجالة: كبيرة السن. النهاية في غريب الحديث (1/ 288).
(4) انظر: البيان والتحصيل (9/ 335).
(5) البخاري رقم (5096) (9/ 41)، ومسلم رقم (2740) (18/ 59) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.
(6) “وفي حديث آخر باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء” مثبتة من “أ”.
ذكره ابن جماعة في منسكه (2/ 865)، وابن الحاج في المدخل (1/ 245) و (2/ 283). قال ملا علي القاري: “غير ثابت” ا. هـ. الأسرار المرفوعة (161)، ونقله العجلوني في كشف الخفا (875).
(2/721)
قال للنِّساء: “لكُنَّ حَافَاتُ الطَّرِيقِ” (1).
ويجب عليه منع النِّساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة والرقاق، ومنعهنَّ من حديث الرِّجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك (2). وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة – إذا تجملت وتزينت وخرجت (3) – ثيابها بحبر ونحوه، فقد رخَّصَ في ذلك بعض الفقهاء (4) وأصاب، وهذا من أدنى مراتب (5) عقوبتهنَّ المالية.
وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولا سيما إذا خرجت متجملة، بل إقرار النِّساء على ذلك إعانة لهنَّ على الإثم والمعصية، والله سبحانه سائل ولي الأمر عن ذلك.
وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – النِّساء من المشي في طريق الرِّجال، والاختلاط بهم في الطريق (6). فعلى ولي
__________
(1) أبو داود رقم (5272)، والبيهقي (6/ 173)، وفي الآداب (440)، والطبراني في المعجم الكبير (19/ 261)، وابن عبد البر في التمهيد (23/ 399)، والمزي في تهذيب الكمال (12/ 402) من حديث أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه. وحسنه الألباني بمجموع طرقه. الصحيحة (2/ 537).
(2) انظر: المدخل لابن الحاج (1/ 245).
(3) “وخرجت” مثبتة من “أ”.
(4) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (19/ 109).
(5) “مراتب” مثبتة من “أ”.
(6) انظر: كنز العمال (13/ 6)، نصاب الاحتساب (138)، منسك ابن جماعة (2/ 866)
(2/722)
الأمر أن يقتدي به في ذلك.
وقال الخلال في “جامعه” (1). أخبرني محمد بن يحيى الكحال (2): أنَّه قال لأبي عبد الله: أرى الرجل السوء مع المرأة؟ قال: صح به (3)، وقد أخبر النبي – صلى الله عليه وسلم -: “أنَّ المَرْأَةَ إِذَا تَطَيَّبَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ” (4).
ويمنع المرأة إذا أصابت بخورًا أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد (5).
وقال – صلى الله عليه وسلم -: “المَرْأَةُ إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ” (6).
__________
(1) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (110)، الآداب الشرعية (1/ 301).
(2) في “أ”: “الكحلي”.
(3) وانظر: قول الإمام مالك رحمه الله في البيان والتحصيل (9/ 360).
(4) رواه أحمد (4/ 400)، وأبو داود رقم (4173)، والترمذي رقم (278)، والنسائي (8/ 153)، وفي الكبرى (5/ 430)، والروياني في مسنده (551)، وعبد بن حميد (556)، وابن خزيمة (1681)، وابن حبان (10/ 270)، والدارمي (2/ 362)، والحاكم (2/ 396)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 316)، والبزار (8/ 47) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال الحاكم: “صحيح الإسناد ولم يخرجاه” ووافقه الذهبي.
(5) رواه مسلم رقم (444) (4/ 407) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(6) رواه الترمذي رقم (1173) (2/ 463)، وابن خزيمة (3/ 93) رقم (1685) وما بعده، وابن حبان (12/ 412)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 295) رقم (9481) و (10/ 108) رقم (10115)، وفي المعجم الأوسط (9/ 43) رقم (8092)، والخطيب (8/ 452) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال الترمذي: “هذا حديث حسن صحيح غريب” ا. هـ. وقال الدارقطني: =
(2/723)
وَلَا رَيْبَ أنَّ تَمْكِين (1) النِّسَاءِ من اختلاطهنَّ بالرِّجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنَّه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرِّجال بالنِّساءِ سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام، والطواعين المتصلة.
ولما اختلط البغايا (2) بعسكر موسى، وفشت فيهم الفاحشة، أرسلَ اللهُ تعالى عليهم الطاعون، فمات في يومٍ واحد سبعون ألفًا، والقصة مشهورة في كتب التفاسير (3).
فمن أعظم أسباب جلب (4) الموت العام: كثرة الزنا، بسبب تمكين النِّساء من اختلاطنَّ بالرِّجال، والمشي بينهم متبرجات متجملات، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية – قبل الدين – لكانوا أشد شيء منْعًا لذلك.
قال عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه -: “إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا والرِّبَا (5) في قَرْيَةٍ أَذِنَ اللهُ بِهَلَاكِهَا” (6).
__________
= “رفعه صحيح من حديث قتادة”. انظر: العلل (5/ 315).
(1) في “ب”: “تمكن”.
(2) جمع بغي وهي الزانية. تحفة الأحوذي (4/ 197).
(3) انظر: تفسير الطبري (6/ 123)، تاريخ الطبري (1/ 256)، تفسير ابن كثير (3/ 510)، تفسير القرطبي (7/ 319).
(4) “جلب” مثبتة من “أ”.
(5) “والربا” مثبتة من “أ”.
(6) رواه ابن جرير في التفسير (8/ 98)، ورواه ابن عبد البر في التمهيد (20/ 307) بإسناده عن ابن مسعود مرفوعًا. وانظر: صفة الصفوة =
(2/724)
وقال ابن أبي الدنيا (1): حدثنا إبراهيم بن الأشعث حدثنا عبد الرحمن (2) بن زيد العمِّي (3) عن أبيه (4) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “مَا طَفَّفَ (5) قَوْمٌ كَيْلًا، وَلاَ بَخَسُوا (6) مِيْزَانًا، إِلَّا مَنَعَهُمُ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – القَطْرَ (7)، وَلاَ ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الزِّنَا إِلَّا ظَهَرَ فِيْهم المَوْتُ، وَلاَ ظَهَرَ في قَوْمٍ القَتْلُ فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا سَلَّطَ اللهُ علَيْهِمْ عَدُوَّهُم (8)، وَلاَ ظَهَرَ فِيَ قَوْمٍ عَمَلُ قَوْم لُوْطٍ إلَّا ظَهَرَ فِيْهم الخَسْفُ، وَمَا تَرَكَ قَوْمٌ الأَمْرَ بِالمَعْرُوْفِ والنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ إِلَّا لَمْ تُرْفعْ أَعْمَالُهُمْ، وَلَمْ يُسْمَعْ دُعَاؤُهُمْ” (9).
__________
= (1/ 420)، وكشف الخفا (1/ 111).
(1) عند ابن أبي الدنيا في العقوبات (39) حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: أخبرنا إبراهيم بن الأشعث .. “.
(2) في “د”: “إبراهيم”.
(3) عبد الرحمن بن زيد بن الحواري العمي قال عنه ابن معين: “ليس بشيء”. التاريخ (4/ 217).
(4) زيد بن الحواري العمي أبو الحواري البصري، قال عنه الدارقطني وابن معين في أحد أقواله: “صالح”، والجمهور على تضعيفه. وسمي العمِّي لأنَّه كلما سئل عن شيء قال: حتَّى أسأل عمِّي. انظر: تهذيب الكمال (10/ 56)، تهذيب التهذيب (3/ 355).
(5) طفف أي نقص. القاموس المحيط (1076)، المصباح المنير (374).
(6) البخس: النقص والظلم. القاموس (684)، المصباح المنير (37).
(7) القطر: المطر. القاموس (596)، المصباح المنير (508) مختار الصحاح (541).
(8) “ولا ظهر في قومٍ القتل فقتل بعضهم بعضًا إلَّا سلَّط الله عليهم عدوهم” مثبتة من “أ”.
(9) رواه ابن أبي الدنيا في كتابه “العقوبات” (39) رقم (35)، ورواه بنحوه =
(2/725)
فصل
وعليه أن يمنع الَّلاعبين بالحمام على رؤوس النَّاس، فإنَّهم يتوسلون بذلك إلى الإشراف عليهم، والتطلع على عوراتهم (1)، وقد روى أبو داود في “سننه” (2) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: “أنَّه رأى رجلًا يتبع حمامة فقال: شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَة”.
وقال إبراهيم النخعي: من لعب بالحمام الطيارة (3) لم يمت حتَّى يذوق ألم الفقر (4).
وقال الحسن: “شهدتُ عثمان بن عفان – رضي الله عنه – وهو
__________
= البيهقي (3/ 483). وإسناد ابن أبي الدنيا ضعيف كما ذكرنا في ترجمة رواته. انظر: العلل لابن أبي حاتم (2/ 422).
(1) انظر: نصاب الاحتساب (202).
(2) في الأدب: باب في اللعب بالحمام رقم (4940)، وأحمد (2/ 345)، والبخاري في الأدب (1300)، وابن ماجه رقم (3765) (5/ 316)، وابن حبان (5874)، والبيهقي (10/ 32)، وفي الشعب (5/ 244) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن كثير – رحمه الله تعالى -: “رواه أبو داود وابن ماجه بإسنادٍ حسن قوي على شرط مسلم” ا. هـ. إرشاد الفقيه (2/ 416). ورواه ابن ماجه (3764) من حديث عائشة رضي الله عنها. قال البوصيري “هذا إسناد صحيح رجاله ثقات” ا. هـ. مصباح الزجاجة (3/ 185). كما رواه ابن ماجه (3766) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال البوصيري: “هذا إسناد رجاله ثقات وهو منقطع الحسن لم يسمع من عثمان شيئًا” ا. هـ. مصباح الزجاجة (3/ 185).
(3) “الطيارة” ساقطة من “ب”.
(4) رواه البيهقي في الشعب (5/ 245).
(2/726)
يخطب، يأمر بذبح الحمام وقتل الكلاب” ذكره البخاري (1).
وقال خالد الحذاء عن بعض التابعين (2) قال: كان ملاعب (3) آل فرعون الحمام (4).
وكان شريح لا يجيز شهادة صاحب حَمَّام ولا حمام (5).
وقال ابن المبارك عن سفيان: سمعنا أنَّ اللعب بالجُلاهِق (6) واللعب بالحمام من عمل قوم لوط (7).
__________
(1) في الأدب المفرد (1301)، ورواه البيهقي في الشعب (5/ 245)، وعبد الله بن أحمد (1/ 72)، وعبد الرزاق (11/ 3)، والطبري في التاريخ (2/ 680)، وفي التفسير (5/ 459)، وذكره ابن عبد البر في التمهيد (14/ 224) قال الهيثمي: “رواه أحمد وإسناده حسن إلَّا أنَّ مبارك بن فضالة مدلس” ا. هـ. مجمع الزوائد (4/ 45)، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: “رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم وفيه ضعف، وقد روى الأئمة الشافعي وأحمد والبخاري في كتاب الأدب من طرق صحيحة عن الحسن البصري أنَّه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر بقتل وذبح الحمام يوم الجمعة على المنبر” ا. هـ. التفسير (3/ 397).
(2) يقال له: أيوب كما في تاريخ واسط (1/ 70)، وكشف الخفا (2/ 185).
(3) في “ب”: “تلاعب”.
(4) رواه البيهقي في الشعب (5/ 245)، وأسلم بن سهل في تاريخ واسط (1/ 70).
(5) رواه ابن أبي شيبة (5/ 6)، والبخاري في التاريخ (6/ 253).
(6) الجلاهق بضم الجيم البندق من الطين. فيض القدير (4/ 418).
(7) رواه البيهقي في الشعب (5/ 245). وانظر: تفسير القرطبي (13/ 342)، الفردوس بمأثور الخطاب (3/ 36)، الدر المنثور (5/ 644)، تاريخ دمشق (50/ 322)، الكبائر (56).
(2/727)
وذكر البيهقي عن أُسامة بن زيد قال: “شهدت عمر (1) – رضي الله عنه – يَأْمُرُ بِالحَمَائِمِ الطَّيَّارِة فَيُذْبَحْنَ، وَيَتْرُكُ المُقَصَّاتِ” (2).
فصل
واختلف الفقهاء: هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الأبرجة إذا أفسدت بذر النَّاس وزرعهم (3)؟
فقال ابن حبيب عن مطرف في النحل يتخذها الرجل في القرية وهي تضر ممر القوم، أو يتخذ برجا في القرية (4) ويتخذ فيها الكوى للعصافير تأوي إليها، وكذلك الحمام في إيذائها وإفسادها الزرع: يمنع من اتخاذ ما يضر النَّاس في زرعهم؛ لأنَّ هذا طائر (5) لا يقدر على الاحتراز منه (6).
وقال ابن كنانة في “المجموعة” (7): لا يمنع أحد من اتخاذ برج
__________
(1) في “أ”: “بن عبد العزيز”، وهو خطأ.
(2) رواه البيهقي (10/ 260).
(3) انظر: تبصرة الحكام (2/ 346)، السياسة الشرعية لابن نجيم (68)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (149)، النوازل للعلمي (2/ 145)، فتح العلي المالك (2/ 171)، العقد المنظم للحكام للكناني (2/ 84).
(4) “وهي تضر ممر القوم أو يتخذ برجًا في القرية” مثبتة من “أ”.
(5) “طائر” ساقطة من “هـ”.
(6) انظر: العقد المنظم للحكام (2/ 84)، النوازل للعلمي (2/ 145)، تبصرة الحكام (2/ 346).
(7) في “أ”: “المجموع”.
(2/728)
الحمام، وإن تأذَّى به جيرانه، وكذلك العصافير والدجاج، وعلى أهل الزرع والحوائط أن يحرسوها بالنَّهار (1).
قلت: قول مطرف أصحُّ وأفقه (2)؛ لأنَّ حراسة الزرع والحوائط من الطيور أمر متعسِّرٌ (3) جدًّا، بخلاف حراستها من البهائم، وقياس البهائم على الطير لا يصح.
وقال أصبغ عن ابن القاسم: هي كالماشية وإن أضرت (4).
والقياس أنَّ صاحبها يضمن ما أتلفت من الزرع مطلقًا؛ لأنَّه باتخاذها صار متسببًا إلى إتلاف زروع النَّاس، بخلاف المواشي؛ فإنَّه يمكن صونها وضبطها، فإذا انفلتت (5) بغير اختياره وأفسدت، فلا ضمان عليه؛ لأنَّ التقصير من أصحاب الحوائط، وأمَّا الطيور فلا يمكن أصحاب الحوائط التحفظ منها.
فإن قيل: فما تقولون في السنّور (6) إذا أكلت الطيور، وأكفأت
__________
(1) وهو قول أصبغ. العقد المنظم للحكام (2/ 84). وأشهب. تبصرة الحكام (2/ 347)، فتح العلي المالك (2/ 171).
(2) وقال ابن حبيب: “وقول مطرف أحب إليَّ وبه أقول وهو الحق إن شاء الله تعالى”. العقد المنظم للحكام (2/ 84)، فتح العلي المالك (2/ 171).
(3) في “أ”: “يتعسر”.
(4) انظر: العقد المنظم للحكام (2/ 85)، تبصرة الحكام (2/ 347)، فتح العلي المالك (2/ 171).
(5) في “ب” و”د” و”و”: “تفلتت”.
(6) السنور: الهر. المصباح المنير (291).
(2/729)
القدور؟ قيل: على مقتنيها ضمان ما تتلفه من ذلك ليلًا ونهارًا، ذكره أصحاب أحمد (1)، وهو أصح الوجهين للشافعية (2)؛ لأنَّها في معنى الكلب العقور، فوجب إلحاقها به؛ ولأنَّ من شأنها أن تضبط وتربط، فإرسالها تفريط، وإن لم يكن ذلك من عادتها بل فعلته نادرًا، فلا ضمان. ذكره في “المغني” (3)، وهو أصح الوجهين للشَّافعية (4).
فإِن قيل: فهل تسوغون قتلها لذلك؟
قلنا: نعم، إذا كان ذلك عادة لها.
وقال ابن عقيل، وبعض الشافعية (5): إنَّما تقتل حال مباشرتها للجناية، فأمَّا في حال سكونها وعدم صوْلها، فلا.
والصحيح خلاف ذلك (6)، وأنَّها تقتل، وإن كانت ساكنة، كما يقتل من طبعه الأذى في حال سكونه، ولا تنتظر مباشرته.
وقد روى أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري (7)
__________
(1) انظر: المغني (12/ 543)، الفروع (4/ 388)، الكافي (5/ 450).
(2) انظر: المهذب (2/ 226)، حاشية البجيرمي (4/ 246)، فتح الوهاب (2/ 295)، حاشية الشرواني (9/ 210)، تحفة المحتاج (9/ 209).
(3) المغني (12/ 543).
(4) انظر: المهذب (2/ 226)، حاشية البجيرمي (4/ 246)، فتح الوهاب (2/ 295)، حاشية الشرواني (9/ 210).
(5) انظر: أسنى المطالب (4/ 166).
(6) في جميع النسخ عدا “أ”: “هذا”.
(7) الخدري مثبتة من “أ”.
(2/730)
– رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنَّه قال: “يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي” (1).
قال الترمذي (2): هذا حديث حسن، والهرة سبع.
وفي “الصحيحين” (3) عنه – صلى الله عليه وسلم -: “خَمْسٌ فَوَاسِق يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الحِدَأَةُ، والفَأْرَةُ، والحَيَّةُ، والغُرَابُ الأبْقَعُ، والكَلْبُ العَقور”، وفي لفظ: “العَقْرَبُ” بدل “الحية”، ولم يشترط في قتلهنَّ أن يكون حال المباشرة.
فصل
في المرض المعدي كالجذام إذا استضر النَّاس بأهله.
__________
(1) أحمد (3/ 3)، وأبو داود رقم (1848)، والترمذي رقم (838) (2/ 187)، وابن ماجه رقم (3089) (4/ 529)، والبيهقي (5/ 344)، وابن عبد البر في التمهيد (15/ 173) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال الترمذي: “هذا حديث حسن” ا. هـ. قال الشنقيطي: “على شرط مسلم” ا. هـ. أضواء البيان (2/ 139) قال الحافظ ابن حجر: “وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي” ا. هـ. التلخيص الحبير (2/ 523)، قال ابن الملقن: “قال الترمذي حسن. قلت: إنَّما لم يصححه لأنَّه من رواية يزيد بن زياد وقد تكلم فيه غير واحد وأخرج له مسلم متابعة ووثّق أيضًا” ا. هـ. خلاصة البدر المنير (2/ 34).
(2) “الترمذي” مثبتة من “و”.
(3) البخاري رقم (3314) من حديث عائشة و (3315) من حديث ابن عمر رضي الله عنهم (6/ 408)، ومسلم (1198) من حديث عائشة ورقم (1199) من حديث ابن عمر رضي الله عنهم (8/ 364).
(2/731)
قال ابن وهب في المبتلى يكون له في منزله سهم، وله حظ في شرب، فأراد من معه في المنزل إخراجه منه، وزعموا أن استقاءه من مائهم الَّذي يشربون منه مضر (1) بهم، فطلبوا إخراجه من المنزل، قال ابن وهب: إذا كان له مال، أمر أن يشتري لنفسه من يقوم بأمره، ويخرج في حوائجه، ويلزم هو بيته فلا يخرج، وإن لم يكن له مال، خرج من المنزل إذا لم يكن فيه شيء، وينفق عليه من بيت المال (2).
وقال عيسى (3) في قوم ابتلوا بالجذام، وهم في قرية موردهم واحد، ومسجدهم واحد، فيأتون المسجد فيصلون فيه، ويجلسون فيه معهم، ويردون الماء ويتوضئون، فيتأذَّى بذلك أهل القرية، وأرادوا منعهم من ذلك كله (4)؛ قال: أمَّا المسجد فلا يمنعون من الصلاة فيه، ولا من الجلوس، ألا ترى إلى قول عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – للمرأة المبتلاة لما رآها تطوف بالبيت مع النَّاس: “لو جلست في بيتك لكان خيرًا لك (5) “، ولم يعزم عليها بالنَّهي عن الطواف، ودخول البيت، وأمَّا استقاؤهم من مائهم، وورودهم المورد للوضوء وغير ذلك، فيمنعون، ويجعلون لأنفسهم صحيحًا يستقي لهم الماء في آنية، ثمَّ يفرغها في آنيتهم، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “لَا ضَررَ وَلَا
__________
(1) في “أ”: “يضر”.
(2) انظر: البيان والتحصيل (9/ 409).
(3) هو ابن دينار.
(4) في “د”: “كله بالكلية”.
(5) رواه مالك (1/ 424)، وعبد الرزاق (5/ 81)، وابن وهب في الجامع (637)، والفاكهي في أخبار مكة (1/ 337) من طريق الإمام مالك.
(2/732)
ضِرَار” (1)، وذلك ضررٌ بالأصحاء، فأرى أن يحال بينهم وبين ذلك، ألا ترى أنَّه يفرّق بينه وبين زوجته (2)، ويحال بينه وبين وطء جواريه للضرر؟ فهذا منه (3).
وقال ابن حبيب عن مطرف في الجذامى: وأمَّا الواحد والنفر اليسير فلا يخرجون من الحاضرة، ولا من قرية، ولا من سوق، ولا من مسجد جامع؛ لأنَّ عمر – رضي الله عنه – لم يعزم على المرأة وهي
__________
(1) في “ب” و”و”: “إضرار”.
قيل: معناهما واحد، وقيل: الضرر أن تضر بمن لا يضرك، والضرار أن تضر بمن قد أضرَّ بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق. التمهيد (20/ 159)، المعتبر للزركشي (238)، التعيين في شرح الأربعين (236)، نصب الراية (4/ 386).
والحديث رواه أحمد (1/ 313)، وابن ماجه رقم (2341) (4/ 27)، والطبراني في المعجم الكبير (11/ 240) رقم (11806)، وفي الأوسط (4/ 466)، وعبد الرزاق كما في التمهيد (20/ 148) من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – وفي إسنادهم جابر الجعفي ضعفه الأكثرون. جامع العلوم والحكم (2/ 209). ورواه أبو يعلى (4/ 397) رقم (2520)، والدارقطني (2/ 228)، والخطيب في الموضح (2/ 97) من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – من طريق داود بن الحصين عن عكرمة وروايات داود عن عكرمة مناكير. جامع العلوم والحكم (2/ 209)، قال ابن عبد الهادي “رواه أحمد وابن ماجه بإسناد غير قوي” ا. هـ المحرر (334). وللحديث طرق كثيرة، وقد صححه الحاكم (2/ 57)، وحسنه ابن الصلاح. خلاصة البدر المنير (2/ 438)، والنووي في الأربعين النووية (32)، والعلائي. فيض القدير (1/ 63).
(2) في “أ”: “امرأته”.
(3) انظر: البيان والتحصيل (9/ 410)، شرح صحيح مسلم للنووي (14/ 479).
(2/733)
تطوف بالبيت (1)، وكذلك معيقيب الدَّوسي (2) قد جعله عمر – رضي الله عنه – على بيت المال، وكان عمر (3) يجالسه ويؤاكله، ويقول له: “كُلْ مِمَّا يليك” (4)، فإذا كثروا رأيت أن يتخذوا لأنفسهم موضعًا، كما صنع بمرضى مكة، ولا يمنعون من الأسواق لتجارتهم، وشراء حوائجهم، أو الطواف للسؤال، إذا لم يكن إمام يرزقهم من الفيء، ولا يمنعون من الجمعة، ويمنعون من غير ذلك (5).
وروى سحنون: أنَّهم لا يجمعون مع النَّاس الجمعة (6)، وأمَّا مرضى القرى فلا يخرجون منها، وإن كثروا، ولكن يمنعون من أذى النَّاس.
وقال أصبغ: ليس على مرضى الحواضر الخروج منها إلى ناحية أخرى (7)، ولكن إن كفاهم الإمام المؤنة منعوا من مخالطة النَّاسِ بلزوم
__________
(1) تقدم تخريجه قريبًا.
(2) معيقيب بن شاهين بن أبي فاطمة الدَّوسي أسلم قديمًا شهد المشاهد وبيعة الرضوان، وقيل: عاش إلى بعد الأربعين – رضي الله عنه – وأرضاهُ. انظر: الإصابة (3/ 430).
(3) “عمر” ساقطة من “د” و”هـ”.
(4) رواه الترمذي (3/ 405)، وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (2/ 568)، وعبد الرزاق (10/ 405)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 53)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 112).
(5) انظر: البيان والتحصيل (9/ 411).
(6) انظر: البيان والتحصيل (9/ 411). وانظر: فتح الباري (10/ 252).
(7) “أخرى” مثبتة من “أ” و”ب”.
(2/734)
بيوتهم والتنحي عنهم (1).
وقال ابن حبيب: يحكم عليهم بتنحيهم (2) ناحية إذا كثروا، وهو الَّذي عليه فقهاء الأمصار (3).
قلت: يشهد لهذا الحديث الصحيح الَّذي رواه البخاري من حديث سعيد بن ميناء عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “لَا عَدْوَى (4)، وَلاَ هَامَةَ (5)، ولاَ صَفَرَ (6)، وَفِرَّ مِنَ المَجْذُوْمِ فِرَارَكَ منَ الأَسَدِ، أو قال: مَن الأُسُود” (7).
وروى مسلمٌ في “صحيحه” (8) من حديث يعلى بن عطاء عن عمرو
__________
(1) البيان والتحصيل (9/ 411).
(2) في “ب”: “بتنحيتهم”.
(3) المرجع السابق.
(4) هذا نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية من أنَّ هذه الأمراض تعدي بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك. انظر: لطائف المعارف (138)، علوم الحديث (415)، زاد المعاد (4/ 148)، فتح المجيد (2/ 510)، تيسير العزيز الحميد (430).
(5) الهامة: طائر من طير الليل وهي البومة كان العرب يتشاءمون بها. فتح الباري (10/ 252)، فتح المجيد (2/ 514)، تيسير العزيز الحميد (438).
(6) قال البخاري: “هو داءٌ يأخذ البطن”. الصحيح (10/ 180). وقيل: شهر صفر وذلك أنَّ العرب كانت تُحَرِّمَ صفر وتستحل المحرم. وقيل: غير ذلك. انظر: فتح الباري (10/ 181)، لطائف المعارف (148)، فتح المجيد (2/ 515).
(7) البخاري رقم (5707) (10/ 167)، ومسلم رقم (2220) (14/ 464) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(8) في كتاب السلام باب اجتناب المجذوم رقم (2231) (14/ 479) من حديث الشريد رضي الله عنه.
(2/735)
بن الشريد عن أبيه قال: “كَانَ في وَفْدِ ثقيف رجل مجذوم (1)، فأرسلَ إليه النبي – صلى الله عليه وسلم – إنَّا قدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِع”.
وفي “مسند (2) أبي داود الطيالسي”: حدثنا ابن أبي الزناد (3) عن محمد بن عبد الله القرشي (4) عن أبيه (5) عن ابن عباس عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “لَا تُدِيْمُوا النَّظَرَ إِلَيهم يعني المجْذُومين” (6)، ومحمد هذا هو
__________
(1) معيقيب بن أبي فاطمة. لما رواه ابن بشكوال في الغوامض (2/ 567) عن أحمد ابن صالح: “أنَّه لم يبتلى أحدٌ من أصحاب النَّبي – صلى الله عليه وسلم – إلَّا رجلين معيقيب بن أبي فاطمة كان به هذا الداء الجذام .. ” الأثر.
(2) “مسند” ساقطة من “ب”.
(3) في “أ”: “الزياد”. وهو عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي، توفي سنة 174 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (17/ 95)، سير أعلام النبلاء (8/ 167).
(4) محمد بن عبد الله بن عمرو ابن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أبو عبد الله الملقب بالديباج لحسنه، ليَّنه البخاري وقال النسائي: “ليس بالقوي” ووثَّقه في أحد قوليه، توفي سنة 245 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: التاريخ الصغير (211)، سير أعلام النبلاء (6/ 224)، الجرح والتعديل (7/ 301)، تهذيب الكمال (25/ 516).
(5) هكذا في جميع النسخ: “عن أبيه” وهو خطأ، والصواب: “عن أمه” كما في مصادر تخريج الحديث. وهي: فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب القرشية أخت زين العابدين، ذكرها ابن حبان في الثقات. ماتت وقد قاربت التسعين رحمها الله تعالى. انظر: تهذيب الكمال (35/ 254)، تهذيب الكمال (12/ 392).
(6) رواه الطيالسي (2601)، وابن وهب في الجامع (2/ 727) رقم (635)، وعبد الله بن أحمد (1/ 233)، وابن ماجه رقم (3543)، والطبري في مسند علي من تهذيب الآثار (19)، وابن أبي شيبة (5/ 142 و 312)، وابن شاهين =
(2/736)
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان.
ولا تعارض بين هذا وبين ما رواه مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن ابن (1) المنكدر عن جابر: “أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أخذ بيد مجذوم، فوضعها معه (2) في قصعة، فقال: “كُلْ بِاسْمِ اللهِ، وَتَوَكُلًا على اللهِ” (3)، فإنَّ هذا يدلُّ على جواز الأمرين، وهذا في حق طائفة،
__________
= في الناسخ والمنسوخ (406)، وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (2/ 428)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 138)، والأوسط (2/ 55)، والبيهقي (7/ 356)، وابن عساكر (53/ 380) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وللحديث طرق أخرى. ولا يخلو شيء من هذه الطرق من مقال، والحديث حسنه السيوطي في الجامع الصغير (2/ 200)، وقال الألباني – رحمه الله تعالى – “وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح ” ا. هـ. السلسلة الصحيحة (3/ 53).
(1) في “أ”: “أبي”.
(2) “معه” ساقطةٌ من “د”.
(3) في “د” و”هـ” و”و”: “وتوكلًا عليه”.
رواه ابن أبي شيبة (5/ 141)، وأبو داود رقم (3925)، والترمذي رقم (1817) (3/ 404)، وفي العلل رقم (563)، وابن ماجه رقم (3542) (5/ 181)، وأبو يعلى (3/ 354)، وعبد بن حميد (1090)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (409)، وابن حبان (13/ 488)، والحاكم (4/ 136)، والبيهقي (7/ 357) من حديث جابر رضي الله عنه. قال الترمذي: “هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة هذا شيخ بصري” ا. هـ. وقال ابن عدي: “لم أرَ في حديثه – أي المفضل – أنكر من هذا الحديث” ا. هـ الكامل (8/ 151). وأقره الذهبي في الميزان (6/ 501)، وقال ابن القيم “حديث لا يثبت ولا يصح” =
(2/737)
وهذا في حق طائفة (1)، فمن قوي توكله واعتماده ويقينه من الأمة أخذ بهذا الحديث، ومن ضعف عن ذلك أخذ بالحديث الآخر، وهذا سنة، وهذا سنة، وبالله التوفيق (2).
فإذا أراد أهل الدَّار أن يؤاكلوا المجذومين ويشاربوهم ويضاجعوهم فلهم ذلك، وإن أرادوا مجانبتهم ومباعدتهم فلهم ذلك.
وفي قوله – صلى الله عليه وسلم -: “لَا تُدِيْمُوا النَّظَرَ إِلَى المَجْذُومِيْنَ” فائدةٌ طبية (3) عظيمة، وهي أنَّ الطبيعة نقَّالة، فإذا أدام النظر إلى المجذوم خيف عليه أن يصيبه ذلك بنقل الطبيعة، وقد جرَّب النَّاس أنَّ المجامع إذا نظرَ إلى شيءٍ عند الجماع وأدام النَّظرَ إليه، انتقل منه صفة إلى الولد، وحكى (4) بعض رؤساء الأطباء أنَّه أجلس ابن أخ له للكحل فكان ينظر في أعين الرمد فيرمد، فقال له: اترك الكحل، فتركه فلم يعرض له رمد، قال: لأنَّ الطبيعة نقَّالة.
وذكر البيهقي وغيره: “أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تَزَوَّجَ امْرَأَةً من
__________
= ا. هـ. زاد المعاد (4/ 153)، وقال الحافظ ابن حجر: “فيه نظر”. الفتح (10/ 169)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ونقل المناوي أنَّ الحافظ ابن حجر حسنه. فيض القدير (5/ 53).
(1) “وهذا في حقِّ طائفة” ساقط من “هـ”.
(2) انظر مفتاح دار السعادة (3/ 365)، زاد المعاد (4/ 150)، تهذيب السنن (5/ 375)، تهذيب الآثار للطبري “مسند علي” (16)، بذل الماعون (292).
(3) في “أ”: “لطيفة”.
(4) في “أ”: “وحكى لي”.
(2/738)
غِفَار (1)، فدخل عليها، فأمرها فنزعت ثيابها، فرأى بياضًا عند ثدييها، فانحاز النَّبي – صلى الله عليه وسلم – عن الفراش، فلمَّا أصبح قال: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، وحمل (2) لها صَدَاقَهَا” (3).
__________
(1) قيل: اسمها أسماء بنت النعمان الغفارية ذكره الحاكم في المستدرك (4/ 34)، التلخيص الحبير (3/ 292) قال: “الحق أنَّها غيرها”. وقيل: اسمها العالية. سير أعلام النبلاء (2/ 254)، الغوامض والمبهمات (2/ 544): “العالية بنت ظبيان بن عمرو”.
(2) في “أ”: “وكمل”.
(3) رواه أحمد (3/ 493)، وسعيد بن منصور (1/ 214)، والطحاوي في شرح المشكل (2/ 107)، والحاكم (4/ 34) من حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب رضي الله عنه.
ورواه ابن أبي شيبة (3/ 476)، والبخاري في التاريخ (7/ 123) من حديث عبد الله بن كعب أو كعب بن عبد الله.
ورواه أبو يعلى (10/ 63)، وابن عدي (2/ 427)، والبيهقي (7/ 348) من حديث ابن عمرو – رضي الله عنهما -.
وفي إسنادهم جميعًا جميل بن زيد الطائي، وهو ضعيف، قد اضطرب فيه. انظر: التاريخ الكبير (7/ 123)، الكامل (2/ 427)، التلخيص الحبير (3/ 292).
(2/739)
فصل
ومن طرق الأحكام: الحكم بالقرعة (1)، قال تعالى: {ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (44)} [آل عمران: 44].
قال قتادة: “كانت مريم ابنة إمامهم وسيدهم، فتشاحَّ عليها بنو إسرائيل، فاقترعوا عليها بسهامهم، أيهم يكفلها، فقرع زكريا، وكان زوج أختها، فضمها إليه” (2).
ونحوه عن مجاهد (3).
وقال ابن عباس – رضي الله عنهما -: “لما وضعت مريم (4) في المسجد اقترع عليها أهل المصلَّى، وهم يكتبون الوحي، فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها” (5).
وهذا متفق عليه بين أهل التفسير.
وقال تعالى: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140)
__________
(1) انظر: الفروق (4/ 111)، تبصرة الحكام (2/ 112)، المنثور في القواعد (3/ 96)، التمهيد (23/ 426)، أحكام القرآن للشافعي (2/ 157)، تفسير القرطبي (4/ 86).
(2) رواه ابن جرير (3/ 266).
(3) رواه ابن جرير (3/ 266).
(4) “مريم” ساقطة من “ب”.
(5) رواه ابن جرير في التفسير (3/ 267)، وابن أبي حاتم (2/ 649).
(2/740)
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141)} [الصافات: 139 – 141] يقول تعالى: فقارع، فكان من المغلوبين.
فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة (1)، وقد احتجَّ الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا إن صحَّ ذلك عنهم (2).
وفي “الصحيحين” (3) عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النِّدَاءِ والصَّفِّ الأوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أن يَسْتَهِمُوا (4) عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا”.
وفي “الصحيحين” (5) أيضًا عن عائشة – رضي الله عنها -: “أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – كانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجهِ فَأيتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ”.
وفي “صحيح مسلم” (6) عن عمران بنِ حصينِ: “أنَّ رجلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِين لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غيْرُهُمْ فدَعَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –
__________
(1) “فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة” ساقطة من “أ”.
(2) انظر: أصول السرخسي (2/ 99)، البحر المحيط للزركشي (6/ 39)، التمهيد لأبي الخطاب (3/ 411)، تفسير القرطبي (1/ 462)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 38)، إرشاد الفحول (398)، التبصرة للشيرازي (1/ 285)، التمهيد للأسنوي (1/ 441)، المنخول (1/ 233)، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (369).
(3) البخاري رقم (615) (2/ 114)، ومسلم رقم (437) (4/ 401).
(4) أي: يقترعوا. فتح الباري (2/ 114).
(5) البخاري رقم (2593) (5/ 275)، ومسلم رقم (2770) (17/ 108).
(6) في الأيمان: باب من أعتق شركًا له في عبد رقم (1668) (11/ 150).
(2/741)
فَجَزأهم أَثْلاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بينَهُمْ، فأَعْتَقَ اثنين وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وقال لَهُ قَوْلًا شَدِيْدًا”.
وفي “صحيح البخاري” عن أبي هريرة – رضي الله عنه -: “أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عَرَضَ عَلَى قَوْم اليمين فَسَارَعُوا إِلَيْهِ، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ في اليَمِيْنِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ” (1).
وفي “سنن أبي داود” عنه عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “إِذَا أُكْرِهَ اثْنَانِ عَلَى اليَمينِ، أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا” (2).
وفي رواية أحمد: “إِذَا أُكْرِهَ اثْنَانِ عَلَى اليَمِيْنِ أَو اسْتَحَبَّاهَا” (3).
وفيهما أيضًا عنه: “أنَّ رجلين اختصما في متاع إلى النَّبي – صلى الله عليه وسلم – وليس لواحدٍ منهما بينة، فقال: استهما على اليمين ما كان، أَحَبَّا ذلِكَ أَوْ كَرِهَا” (4).
__________
(1) في كتاب الشهادات: باب إذا تسارع قومٌ في اليمين رقم (2674) (5/ 337).
(2) في “أ” و”ب” و”د” و”هـ”: “عليه”.
والحديث رواه أبو داود رقم (3617)، والبغوي في شرح السنة (2505)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 112) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن عبد الهادي بعد ذكره سند أبي داود: “هذا الحديث رجاله رجال الصحيحين” ا. هـ. التنقيح (3/ 539).
(3) رواه أحمد في المسند (2/ 317)، والبيهقي (10/ 432) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) رواه أحمد (2/ 489 و 524)، وأبو يعلى (11/ 324)، وأبو داود رقم (3618)، والنسائي في الكبرى رقم (6000) (3/ 487)، وابن ماجه رقم (2346) (4/ 29)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 111)، وابن الجوزي =
(2/742)
وفي “الصحيحين” (1) عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: “أتى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ في مَوَارِيثَ لَهُمَا، لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَينة إِلَّا دَعْوَاهُمَا، فقال: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تًخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ (2) بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ بنَحْو مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ فَلَا يأْخُذ مِنْهُ شَيْئًا (3)، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ”.
زَادَ أبو داود في “السنن”: “فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لك، فقال لهما النبي – صلى الله عليه وسلم -: أَمَّا إِذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا، وَتَوَخَّيَا الحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ تَحَالَّا” (4).
فهذه السنة – كما ترى – قد جاءت بالقرعة، كما جاء بها الكتاب، وفعلها أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعده.
__________
= في التحقيق (2/ 386)، وابن أبي شيبة (4/ 376)، والطحاوي في شرح المشكل (7/ 285)، والدارقطني (4/ 211) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(1) تقدم تخريجه.
(2) أي أنَّ بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره. النهاية (4/ 241).
(3) “شيئًا” ساقطة من “ب”.
(4) رواه أحمد (6/ 320)، وأبو داود رقم (3584)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (4/ 61)، وابن الجارود رقم (1000)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 154)، والدارقطني (4/ 238)، والحاكم (4/ 95)، وابن عبد البر في التمهيد (22/ 222). وقال الحاكم: “صحيح على شرط مسلم” ووافقه الذهبي، وقال ابن الملقن: “رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح” ا. هـ. تحفة المحتاج (2/ 576).
(2/743)
قال البخاري في “صحيحه”: “ويذكر أنَّ قومًا اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد” (1).
وقد صنَّف أبو بكر الخلال مصنفًا في القرعة، وهو في “جامعه” (2)، فذكر مقاصده.
قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم وجعفر بن محمد: القرعة جائزة (3).
وقال يعقوب بن بُختان: سئل أبو عبد الله عن القرعة ومن قال إنَّها قمار (4)؟ قال: إن كان ممن سمع الحديث، فهذا كلام رجل سوء (5)، يزعم أنَّ حكم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قمار؟!!
وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله (6): إنَّ ابن أكثم (7) يقول: إنَّ
__________
(1) البخاري (2/ 114) تعليقًا، ووصله ابن جرير في تاريخه (2/ 425)، والبيهقي (1/ 630)، والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (2/ 265)، ورواه عبد الله بن أحمد بإسنادٍ منقطع. فتح الباري لابن رجب (5/ 276).
(2) طُبِعَ أجزاء منه، ولم أرَ كتاب القرعة في المطبوع منه.
(3) انظر: المغني (14/ 382)، قواعد ابن رجب (3/ 235).
(4) وممن قال ذلك: ابن أكثم كما سيذكر المؤلف قريبًا، وبشر المريسي، كما رواه عنه الخطيب في تاريخ بغداد (7/ 64)، والخلال في السنة (5/ 105)، ونسبه له الذهبي في سير أعلام النبلاء (10/ 200)، وميزان الاعتدال (2/ 35)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (51/ 380).
(5) في “أ”: “فهذا كلام له خير هو” هكذا.
(6) في “أ”: “لأحمد”.
(7) يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي أبو محمد. توفي سنة 242 هـ =
(2/744)
القرعة قمار، قال: هذا قول رديء خبيث، ثمَّ قال: كيف (1)؟ وقد يحكمون هم بالقرعة في وقت إذا قسمت الدَّار، ولم يرضوا، قالوا: يقرع بينهم (2)، وهو يقول: لو أنَّ رجلًا له أربع نسوة فطلَّق إحداهنَّ، وتزوج خامسة، ولم يدر أيتهنَّ التي طلَّق، قال: يرثن (3) جميعًا، ويأمرهنَّ أن يعتددن جميعًا. وقد ورث من لا ميراث لها، وقد أمر أن (4) تعتد من لا عدَّة عليها، والقرعة تصيب الحق، فعلها النبي – صلى الله عليه وسلم – (5).
وقال أبو الحارث: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله، قلت: إنَّ بعض النَّاس ينكر القرعة، ويقول: هي قمار القوم (6)، ويقول: هي منسوخة (7)؟ فقال أبو عبد الله: من ادَّعى أنَّها منسوخة (8) فقد كذب وقال الزور (9)، القرعة سنَّة رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، أقرعَ – صلى الله عليه وسلم – في ثلاثة مواضع: أقرع (10)
__________
= – رحمه الله تعالى -. انظر: أخبار القضاة (2/ 161)، الجرح والتعديل (9/ 129)، سير أعلام النبلاء (12/ 5)، الثقات (9/ 265).
(1) “كيف” مثبتة من “ب”.
(2) انظر: بدائع الصنائع (7/ 19)، الدر المختار مع شرح ابن عابدين (6/ 279).
(3) في “أ” و”ب” و”د” و”هـ”: “يرثهن”.
(4) “أن” ساقطة من “أ” و”و”.
(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (2/ 105). وقد تقدم قريبًا ذكر الأحاديث وتخريجها.
(6) في “أ”: “اليوم”.
(7) انظر: شرح معاني الآثار (4/ 382).
(8) “فقال أبو عبد الله: من ادعى أنها منسوخة” ساقطة من “ب”.
(9) انظر: المحلَّى (9/ 346).
(10) “أقرع” ساقطة من “ب”.
(2/745)
بين الأعبُد الستة (1)، وأقرع بين نسائه لمَّا أرادَ السفر (2)، وأقرع بين رجلين تداعيا (3) في دابَّة (4)، وهي في القرآن في موضعين (5).
قلت: يريد أنَّه أقرع بنفسه في ثلاثة (6) مواضع، وإلَّا فأحاديث القرعة أكثر، وقد تقدم ذكرها.
قال: وهم يقولون إذا اقتسموا الدَّار والأرضين: أقرع بين القوم، فأيهم أصابته القرعة كان له ما أصاب من ذلك يجبر عليه.
وقال الأثرم: إنَّ أبا عبد الله ذكر القرعة واحتجَّ بها وبيَّنها، وقال: إنَّ قومًا يقولون: القرعة قمار، ثمَّ قال أبو عبد الله: هؤلاء قومٌ جهلوا فيها عن النَّبي – صلى الله عليه وسلم – خمس سنن (7).
قال الأثرم: وذكرت له أنا حديث الزبير في الكفن (8)، فقال: حديث أبي (9) الزناد؟ قلت: نعم، قال أبو عبد الله: قال أبو الزناد:
__________
(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدم تخريجه.
(3) في “ب” و”و”: “تداريا”.
(4) تقدم تخريجه.
(5) انظر: طبقات الحنابلة (2/ 197)، مسائل صالح (2/ 105)، قواعد ابن رجب (3/ 235)، وقد تقدم ذكر الموضعين أوَّل الفصل.
(6) في “أ” و”ب” و”د” و”هـ”: “ثلاث”.
(7) انظر: مسائل صالح (2/ 103)، طبقات الحنابلة (2/ 197)، المنهج الأحمد (1/ 440).
(8) سيأتي تخريجه قريبًا.
(9) في “أ”: “ابن أبي الزناد”.
(2/746)
يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله تعالى في موضعين من كتابه.
وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال في قوله تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141)} [الصافات: 141] أي: أقرع، فوقعت القرعة عليه.
قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: القرعة حكم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقضاؤه، فمن ردَّ القرعة فقد ردَّ على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قضاءه وفعله، ثمَّ قال: سبحان الله لمن قد علم بقضاء النبي – صلى الله عليه وسلم – ويفتي بخلافه!! قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، وقال: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النساء: 59].
قال حنبل: وقال عبد الله بن الزبير الحميدي: من قال بغير القرعة فقد خالف رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وسنته التي قضى بها (1) وقضى بها أصحابه بعده.
وقال في رواية الميموني: في القرعة خمس سنن (2)، حديث أم سلمة: “إنَّ قومًا أتوا النَّبي – صلى الله عليه وسلم – في مواريث وأشياء دَرست (3) بينهم، فأقرع بينهم” (4)، وحديث أبي هريرة حين تداعيا (5) في دابة، فأقرع بينهما (6)،
__________
(1) “التي قضى بها” مثبتة من “جـ”.
(2) مسائل صالح (2/ 103)، المغني (14/ 382).
(3) درس المنزل دروسًا من باب قعد: عفا وخفيت آثاره، المصباح المنير (192).
(4) تقدم تخريجه.
(5) في “ب” و”و”: “تداريا”.
(6) تقدم تخريجه.
(2/747)
وحديث الأعبد الستة (1)، وحديث أقرع بين نسائه (2)، وحديث علي (3)، وقد ذكر (4) أبو عبد الله من فعلها بعد النبي – صلى الله عليه وسلم -، فذكر ابن الزبير (5)، وابن المسيب (6)، ثمَّ تعجب من أصحاب الرَّأي وما يردون من ذلك.
قال الميموني: وقال لي أبو عبيد (7) القاسم بن سلام وذاكرني أمر القرعة فقال: أرى أنَّها من أمر النبوة، وذكر قوله تعالى: {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} [آل عمران: 44] وقوله: {فَسَاهَمَ}.
وقال أحمد في رواية الفضل بن عبد الصمد: القرعة في كتاب الله، والَّذين يقولون: القرعة قمار قوم (8) جهال، ثمَّ ذكر أنَّها في السنة (9).
وكذلك قال في رواية ابنه صالح: أقرع النبي – صلى الله عليه وسلم – في خمس (10) مواضع، وهي في القرآن في موضعين (11).
__________
(1) تقدم تخريجه.
(2) تقدم تخريجه.
(3) تقدم تخريجه.
(4) “وقد ذكر” ساقطة من “أ” و”ج”.
(5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 401) و (5/ 27)، وعبد الرزاق (8/ 279).
(6) انظر: المغني (14/ 383)، الأم (6/ 245).
(7) في “و”: “أبو عبد الله”، وهو خطأ ظاهر.
(8) “قوم” مثبتة من “أ” و”ب”.
(9) طبقات الحنابلة (2/ 196)، المنهج الأحمد (1/ 440).
(10) هكذا في جميع النسخ: “خمس”.
(11) مسائل الإمام أحمد رواية صالح (2/ 103).
(2/748)
وقال أحمد (1) في رواية المروذي: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة عن عروة قال: أخبرني أبي (2) الزبير: أنَّه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى، حتَّى كادت أن تشرف على القتلى، قال: فكره النبي – صلى الله عليه وسلم – أن تراهم، فقال: المرأة، المرأة، قال الزبير: فتوهمت أنَّها أُمِّي صفية، قال: فخرجت أسعى، فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، قال: فلهزت (3) في صدري – وكانت امرأة جلدة – وقالت: إليك، لا أمَّ لك، قال: فقلت: إنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عزم عليك، قال: فرجعت وأخرجت ثوبين (4) معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله، فكفنوه فيهما، قال: فجئت بالثوبين ليكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل، قد فُعِل به كما فعل بحمزة (5)، قال: فوجدنا غضاضة أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، قلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما فكفنَّا كل واحد في الثوب الَّذي طار له” (6)،
__________
(1) انظر: المبدع (6/ 320)، قواعد ابن رجب (3/ 200).
(2) “أبي” ساقطة من “أ”.
(3) وفي “ب” و”جـ” و”د” و”هـ”: “فلهدت”.
اللهز: الضربُ بجُمْع الكف في الصدر. النهاية (4/ 281).
(4) “في ثوبين” ساقطة من “ب”.
(5) الَّذي فُعِلَ به كما فُعل بحمزة يوم أحد عبد الله بن جحش رضي الله عنه. سيرة ابن هشام (3/ 49) (2/ 278)، ولكنَّه ليس من الأنصار.
(6) رواه أحمد (1/ 165)، وأبو يعلى (2/ 45) رقم (686)، والبزار (3/ 194) رقم (980)، والشاشي في مسنده (1/ 104)، والحارث في مسنده “زوائد =
(2/749)
وقال في رواية صالح (1): وحديث الأجلح عن الشعبي عن أبي الخليل عن زيد بن أرقم، وهو مختلفٌ فيه (2).
__________
= الهيثمي” (688) (2/ 701)، والدينوري في المجالسة (6/ 384) رقم (2796)، والبيهقي (3/ 563)، وفي الدلائل (3/ 289)، والضياء في المختارة (3/ 69). وقال البوصيري: “رواه الحارث بن أبي إسامة وأبو يعلي الموصلي وأحمد بن حنبل بسند واحد ورجاله ثقات” ا. هـ. مختصر إتحاف السادة المهرة (7/ 26). ورواه ابن أبي شيبة مختصرًا. قال الهيثمي: “رواه أحمد وأبو يعلي والبزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق” ا. هـ. مجمع الزوائد (6/ 118). وقد تابع ابن أبي الزناد كل من يحيى بن زكريا بن أبي زائدة كما عند البيهقي (3/ 563)، وسنده صحيح كما قال الألباني رحمه الله في الإرواء (3/ 166)، ويونس بن بكير عند البيهقي في الدلائل (3/ 289).
(1) المسائل (2/ 103).
(2) تقدم تخريجه.
(2/750)
فصل في كيفية القرعة
قال الخلال: حدثنا أبو النضر (1): أنَّه سمع أبا عبد الله يحب من القرعة ما قيل عن سعيد بن المسيب: “أن يأخذ خواتيمهم، فيضعها في كمه، فمن أخرج أولًا فهو القارع” (2).
وقال أبو داود: قلت لأبي عبد الله في القرعة يكتبون رقاعًا؟ قال: إن شاءوا رقاعًا، وإن شاءوا خواتيمهم (3).
وقال ابن منصور: قلت لأحمد: كيف يقرع؟ قال: بالخاتم وبالشيء (4).
وقال (5) إسحاق بن راهويه (6) في القرعة: يؤخذ عود شبه القدح، فيكتب عليه: “عبد”، وعلى الآخر: “حر”، وكذلك قال في رواية مهنا (7).
__________
(1) إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي أبو النضر. توفي سنة 270 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 276)، المنتظم (12/ 234).
(2) انظر: المغني (14/ 383)، والمبدع (6/ 321) وفيهما: “سعيد بن جبير” وسيذكره المؤلف قريبًا عنه.
(3) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (293).
(4) مسائل ابن منصور (9/ 4763). وانظر: المغني (14/ 383).
(5) “ابن منصور: قلت لأحمد: كيف يقرع؟ قال: بالخاتم وبالشيء وقال” ساقطة من “و”.
(6) في “و”: “إسحاق منصور”.
(7) مسائل ابن منصور (9/ 4853). وانظر: المغني (14/ 383).
(2/751)
وقال بكر (1) بن محمد عن أبيه (2): سألت أبا عبد الله كيف تكون القرعة؟ قال: يلقي خاتمًا، يروى عن سعيد بن جبير، وإن جعل شيئًا في طين أو يكون علامة قدر ما يعرف صاحبه إذا كان له فهو جائز.
وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: كيف القرعة؟ فقال: سعيد بن جبير يقول: بالخواتيم، أقرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا، قال: ثمَّ يخرجون الخواتيم (3)، ثمَّ تدفع إلى رجل، فيخرج منها واحدًا (4)، قلت لأبي عبد الله: فإنَّ مالكًا يقول: تكتب رقاع وتجعل في طين (5)؟ قال: وهذا أيضًا، قيل لأبي عبد الله: فإنَّ النَّاس يقولون: القرعة هكذا، وقال الرجل بأصابعه الثلاثة، فضمها ثمَّ فتحها، فأنكر ذلك أبو عبد الله، وقال: ليس هو هكذا.
وقال مهنا: قلت لأبي عبد الله: كيف القرعة؟ أهو أن يخرج هذا ويخرج هذا وأشرت بيدي بأصابعي؟ قال: نعم (6).
__________
(1) في “أ”: “بكير”.
(2) محمد بن الحكم النسائي.
(3) “أقرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا قال: ثم يخرجون الخواتيم” ساقطة من “ب”.
(4) انظر: المغني (14/ 383)، المبدع (6/ 321).
(5) انظر: الخرشي على خليل (6/ 195)، بلغة السالك (3/ 675)، منح الجليل (7/ 288)، التاج والإكليل (5/ 344)، التلقين (2/ 458)، القوانين (291) تفسير القرطبي (4/ 87).
(6) انظر: المغني (14/ 383).
(2/752)
فصل في مواضع القرعة (1)
قال إسحاق (2): قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث عمران بن حصين في الأعبد (3)؟ قال: نعم.
فإن (4) قيل: العتق في المرض وصية، فكأنَّه أوصى أن يعتق كل عبد على انفراده، فإذا تعذَّر عتق جميعه عتق منه ما أمكن عتقه، كما لو كان ماله كلُّه عبدًا واحدًا، فأعتقه عتق منه ما حمل الثلث، قيل: هذا هو القياس الفاسد الَّذي ردت به السنة الصحيحة الصريحة.
والفرق بين الموضعين: أنَّ في مسألة العبد الواحد لا يمكن غير جريان العتق في بعضه، وأمَّا في الأعبد فتكميل الحرية في بعضهم بقدر الثلث ممكن، فكان أولى من تشقيصها في كلَّ واحد، فإنَّ المريض قصد تكميل الحرية في الجميع، ولكن منع لحق الورثة، فكان تكميلها في البعض موافقًا لقصد المعتق ومقصود الشارع، أمَّا المعتق فإنَّه أراد تخليص جملة الرقبة، وأمَّا (5) الشارع فإنَّه متشوف إلى تكميل الحرية دون تشقيصها، وتكميلها في الجميع ضررٌ بالوارث،
__________
(1) انظر: الفروق (4/ 111)، قواعد ابن رجب (3/ 195).
(2) إسحاق بن إبراهيم بن هانئ. انظر: مسائله (2/ 60).
(3) تقدم تخريجه.
(4) في “جـ” و”و”: “قال”.
(5) “أما المعتق فإنه أراد تخليص جملة الرقبة وأما” ساقطة من جميع النسخ ما عدا “أ”.
(2/753)
وتكميلها في الثلث مصلحة للمعتق والوارث والعبد، فلا يجوز العدول عنه.
فالقياس الصحيح وأصول الشرع مع الحديث الصحيح، وخلافه خلاف النص والقياس معًا.
فإن قيل: فقد صار سدس كل عبد من الأعبد الستة مستحق الإعتاق، فإبطاله إبطال لعتق مستحق؟
قيل: ليس كذلك، وإنَّما العتق المستحق عتق ثلث الأعبد، وهو الَّذي (1) ملَّكه إيَّاه الشارع – صلى الله عليه وسلم – فصار كما لو أوصى بعتق ثلثهم، فإنَّه هو الَّذي يملكه، وما لا يملكه تصرفه فيه لغوٌ وباطلٌ، والوارث إذا لم يجز إعتاق الجميع كان تصرف المعتق فيما زاد على الثلث بمنزلة عدمه، وإذا كان إنَّما أعتق الثلث حكمًا، أخرجنا الثلث بالقرعة، فأي قياسٍ أصح من هذا وأبين؟
فإن قيل: مدار الحديث على الحسن، وهو يرويه عن عمران بن حصين (2)، وقد قال أحمد في رواية الميموني: لا يثبت لقي الحسن لعمران بن حصين (3)، وقال مهنا: سألتُ أحمد عن حديث الحسن
__________
(1) “الذي” ساقطة من “أ”.
(2) كما في رواية سعيد بن منصور (408)، والنسائي في الكبرى (3/ 187)، والبيهقي (10/ 483).
(3) وقد أنكر سماع الحسن من عمران: يحيى بن معين وعلي بن المديني وأبو حاتم وأحمد في أحد قوليه والبيهقي والمنذري وغيرهم. انظر: العلل لابن المديني (60)، المراسيل لابن أبي حاتم (40)، جامع التحصيل (165)، =
(2/754)
قال: حدثني (1) عمران بن حصين؟ قال: ليس بصحيح، بينهما هياج بن عمران البرجمي (2) عن عمران بن حصين (3).
وقال عبد الله بن أحمد (4): وجدت في كتاب أبي – بخطه – حدثنا معاذ بن معاذ عن شعيب (5) عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب (6) عن عمران بن حصين حديث
__________
= سنن البيهقي (10/ 121)، الترغيب والترهيب (3/ 162)، المعرفة والتاريخ للفسوي (2/ 52).
وقال بعض العلماء بسماع الحسن من عمران منهم البزار. نصب الراية (1/ 90)، وابن حبان في صحيحه (5/ 113)، والحاكم في المستدرك (1/ 29) و (2/ 334). وبهز بن أسد. جامع التحصيل (165) وقد روى عنه ابن أبي حاتم أنه لم يسمع منه شيئًا. المراسيل (40) قيل للإمام أحمد: سمع الحسن من عمران؟ قال: “ما أنكره؛ ابن سيرين أصغر منه بعشر سنين سمع منه”. ا. هـ. مسائل أبي داود (448)، الجوهر النقي (10/ 121).
(1) في “أ”: “حديث”.
(2) في “د” و”هـ”: “الرحمي”.
(3) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (449)، المراسيل لابن أبي حاتم (40).
(4) في العلل (2/ 342).
(5) هكذا: “شعيب”، والصواب: “أشعث” كما في العلل للإمام أحمد (2/ 342). وهو أشعث بن عبد الملك الحُمراني البصري أبو هاني الإمام الفقيه أحد علماء البصرة صاحب سنة، وثقه يحيى القطان والنسائي والدارقطني وغيرهم. توفي سنة 142 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (2/ 275)، تهذيب الكمال (3/ 277)، سير أعلام النبلاء (6/ 278).
(6) عمرو، وقيل: عبد الرحمن بن معاوية الجرمي البصري، وثقه العجلي وابن =
(2/755)
القرعة (1).
وقال المروذي: ذكر أبو عبد الله حديث (2) أبي المهلب، فقال: قد روى الحسن عن عمران، ولم يسمعه، وقال: يقولون (3) إنَّه أخذه من كتاب أبي المهلب (4).
قيل: هذا لا يضر الحديث شيئًا، فإنَّ أبا المهلب قد رواه عن عمران ابن حصين.
قال مسلمٌ في “صحيحه”: حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا إسماعيل – وهو ابن عُلية – عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين: “أنَّ رجلًا أعتق” (5) فذكره.
قال مسلم (6): وحدثنا محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبدة (7)
__________
= حبان. انظر: ثقات العجلي (64)، الثقات (5/ 414) تهذيب الكمال (34/ 329).
(1) الحديث تقدم تخريجه. وانظر: معجم الطبراني الكبير (18/ 226) رقم (561)، والتمهيد (23/ 416) حيث ذكر ابن عبد البر طرقه وصححه.
(2) “حديث” ساقطة من “ب”.
(3) “يقولون” ساقطة من “د”.
(4) تقدم قريبًا الكلام عن سماع الحسن من عمران.
(5) رواه مسلم رقم (1668) (11/ 150)، وابن أبي شيبة (5/ 26).
(6) (11/ 151).
(7) في “ب”: “عبيدة”.
(2/756)
قالا: حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين (1) بمثل حديث ابن علية وحماد (2).
فهؤلاء ثلاثة عن عمران بن حصين (3): محمد بن سيرين، وأبو المهلب، والحسن البصري، وغاية الحسن أن يكون سمعه من واحد منهما.
قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: حدثت أنَّه كان في كتاب همام (4) عن قتادة عن الحسن، قال: حدثني عمرو بن معاوية – أبو المهلب – عن عمران بن حصين (5): حديث القرعة.
وقال الخلال: أخبرني العباس بن محمد بن أحمد (6) بن عبد الكريم (7)،
__________
(1) انظر: الإلزامات والتتبع (248)، شرح مسلم للنووي (11/ 151)، جامع التحصيل (133 و 264)، تحفة التحصيل (1/ 71).
(2) حماد بن زيد.
(3) “بمثل حديث ابن علية وحماد فهؤلاء ثلاثة عن عمران بن حصين” ساقطة من “ب” و”هـ”.
(4) همام بن يحيى بن دينار العَوْذي المحلّمي أبو عبد الله الإمام الحافظ، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما. توفي سنة 163 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (30/ 302)، سير أعلام النبلاء (7/ 296).
(5) “عن عمران بن حصين” مثبتة من “أ”.
(6) “بن أحمد” ساقطة من “ب”.
(7) روى عنه الخلال في عدة مواضع من كتابه السنة (2/ 462) و (3/ 542)، ولم أجد له ترجمة، أما إن كان أبا العباس فقد ذكره الإسماعيلي في معجم الشيوخ (1/ 479): “أبو العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم البزار =
(2/757)
حدثنا جعفر الطيالسي (1) قال: قال يحيى (2) عن الحسن حدثنا عمران ابن حصين.
فإن لم يكن الحسن قد سمعه منه، كان بمنزلة قوله: “حدث أهل بلدنا” ولشهرة الحديث عندهم قال: “حدثنا” (3).
وقد وقع نظير هذا في حديث الدجال، وقول الَّذي يقتله: “أنت الدجال الَّذي حدثنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حديثه” (4).
وقول أحمد عن حديث الحسن عن عمران: “لا يصح”، إنَّما أراد قول الحسن: “حدثني عمران بن حصين”؛ فإنَّ مهنا بن يحيى إنَّما سأله عن ذلك، فقال: سألت أحمد عن حديث الحسن: قال: حدثني عمران بن حصين؟ قال: ليس بصحيح.
على أنَّ الحديث قد صحَّ من غير طريق عمران.
قال الخلال: حدثنا أبو بكر المروذي، حدثنا وهب بن بقية (5)،
__________
= المخرمي يحفظ” ا. هـ. وذكره الخطيب في تاريخ بغداد (1/ 332).
(1) جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي أبو الفضل. توفي سنة 282 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (7/ 197)، المنتظم (12/ 349).
(2) أي: ابن معين.
(3) انظر: جامع التحصيل (100 و 114)، نصب الرَّاية (1/ 90)، تهذيب التهذيب (8/ 54).
(4) رواه مسلم رقم (2938) (18/ 284) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(5) وهب بن بقية بن عثمان بن سأبور الواسطي المحدِّث الإمام، وثَّقه ابن معين والخطيب. توفي سنة 239 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل =
(2/758)
حدثنا خالد الطحان (1)، عن خالد – يعني الحذاء – عن أبي قلابة عن أبي زيد: أنَّ رجلًا من الأنصار أعتق ستَّة مملوكين له عنده موته، وليس له مال غيرهم، فجزأهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أجزاء (2)، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة” (3)، وقال: “لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين” (4).
قال المروذي: قال أحمد: ما ظننا أنَّ أحدًا حدَّث بهذا إِلَّا هشيم. قال أبو عبد الله: أبو زيد – هذا – رجلٌ من الأنصار من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – وقال: كتبناه عن هشيم، وقال: إليه أذهب.
قال أحمد (5): حدثنا شريح بن نعمان (6) حدثنا هشيم قال: حدثنا
__________
= (9/ 28)، سير أعلام النبلاء (11/ 462)، تهذيب الكمال (31/ 115).
(1) في جميع النسخ عدا “أ”: “الطحاوي”، والصواب: “الطحان” كما في سنن أبي داود (3960).
(2) “أجزاء” ساقطة من “أ”.
(3) رواه أحمد (5/ 341)، وأبو داود رقم (3960)، والنسائي في الكبرى (3/ 187) رقم (4973)، وسعيد بن منصور (1/ 122)، والطحاوي في شرح المشكل (2/ 208). قال الشوكاني رحمه الله: “سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح” ا. هـ. نيل الأوطار (6/ 52). وأبو قلابة لم يسمع من أبي زيد الأنصاري. المراسيل لابن أبي حاتم (96)، وقد تقدم تخريجه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.
(4) “وقال: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين” مثبتة من “أ”.
(5) في المسند (5/ 341).
(6) الصواب: “سريح بن النعمان” كما في مسند أحمد (5/ 341). وهو سريح بن النعمان بن مروان الجوهري اللؤلؤي الإمام أبو الحسين كان من أعيان =
(2/759)
خالد (1) قال: حدثنا أبو قلابة عن أبي زيد الأنصاري عن النبي – صلى الله عليه وسلم – بمثله.
فصل
ومن مواضع القرعة: إذا أعتق عبدًا من عبيده، أو طلَّق امرأة من نسائه، لا يدري أيتهن هي؟ فقال أحمد في رواية الميموني: إن مات قبل أن يقرع بينهنَّ يقوم وليه في هذا مقامه، يقرع بينهنَّ، فأيتهن وقعت عليها القرعة لزمته (2).
وقال بكر (3) بن محمد عن أبيه (4): سألت أبا عبد الله: عن رجل أعتق أحد غلاميه في صحته، ثمَّ مات المولى، ولم يدر الورثة أيهما أعتق، قال: يقرع بينهما (5).
__________
= المحدثين، وثقه العجلي وابن سعد. توفي سنة 217 هـ – رحمه الله تعالى -.
انظر: ثقات العجلي (18)، تهذيب الكمال (10/ 218)، سير أعلام النبلاء (10/ 219)
(1) خالد الطحان، تقدمت ترجمته.
(2) المغني (10/ 526) رؤوس المسائل الخلافية (4/ 219) قواعد ابن رجب (3/ 219).
(3) في “أ”: “أبو بكر”.
(4) محمد بن الحكم النسائي.
(5) انظر: المقنع (19/ 105)، الشرح الكبير (19/ 105)، شرح منتهى الإرادات (2/ 590)، الكشاف (4/ 528)، الهداية (1/ 234)، المحرر (2/ 4)، الفروع (5/ 99)، شرح الزركشي (7/ 458)، المبدع (6/ 316)، الفتح الرباني (177).
(2/760)
وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال في القرعة: إذا قال: أحد غلامي حر، ثمَّ مات قبل أن يُعلم يُقرع بينهما، فأيهما وقعت عليه القرعة عتق، كذا فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – في الَّذي أعتق ستة أعبد له (1).
وقال مهنا: سألت أحمد عن رجل قال لامرأتين له: إحداكما طالق، أو لعبدين له: أحدكما حرٌّ، قال: قد اختلفوا فيه، قلت: ترى أن يقرع بينهما؟ قال: نعم، قلت: وتجيز القرعة في الطلاق؟ قال: نعم (2).
وقال في رواية الميموني فيمن له أربع نسوة طلَّق واحدة منهنَّ، ولم يدر: يقرع بينهنَّ، كذلك في الأعبد، فإن أقرع بينهن فوقعت القرعة على واحدة ثمَّ ذكر التي طلَّق رجعت هذه، ويقع الطلاق على التي ذكر، فإن تزوجت فذاك شيءٌ قد مرَّ، وإن كان الحاكم قد أقرع بينهنَّ لم ترجع إليه (3).
وقال أبو الحارث (4) عن أحمد في رجلٍ له أربع نسوة طلَّق إحداهنَّ، ولم تكن له نية في (5) واحدةٍ بعينها: يقرع بينهنَّ فأيتهنَّ أصابتها القرعة فهي المطلقة، وكذلك إن قصد إلى واحدة بعينها ثمَّ نسيها (6).
__________
(1) تقدم تخريجه ص (743).
(2) انظر: الإنصاف (19/ 103)، الشرح الكبير (19/ 103)، شرح منتهى الإرادات (2/ 590)، كشاف القناع (4/ 528)، مطالب أولي النهى (4/ 716).
(3) المغني (10/ 524)، قواعد ابن رجب (3/ 223)، إغاثة اللهفان (1/ 194).
(4) في “ب” و”و”: “أبو الخطاب”.
(5) “في” ساقطة من “د” و”و”.
(6) المغني (10/ 522)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (2/ 75)، رؤوس =
(2/761)
قال: والقرعة سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (1)، وقد جاء بها القرآن (2).
وقال أبو حنيفة (3) والشافعي (4): لا يقرع بينهن، ولكن إذا كان الطلاق لواحدة لا بعينها ولا نواها فإنَّه يختار صرف الطلاق إلى أيتهنَّ شاء، وإن كان الطلاق لواحدة بعينها ونسيها فإنَّه يتوقف فيهما حتَّى يذكر، ولا يقرع، ولا يختار صرف الطلاق إلى واحدةٍ منهما.
وقال مالك (5): يقع الطلاق على الجميع.
والقول بالقرعة مذهب علي بن أبي طالب – رضي الله عنه -، قال وكيع: سمعت عبد الله (6) قال (7): سألت
__________
= المسائل الخلافية (4/ 218)، قواعد ابن رجب (3/ 212)، إغاثة اللهفان (1/ 194)، الهداية (2/ 39)، المحرر (2/ 61)، شرح الزركشي (5/ 388)، الفتح الرباني (194).
(1) تقدم ذكر الأحاديث ص (743).
(2) تقدم ذكر الآيات ص (742).
(3) انظر: المبسوط (6/ 122)، بدائع الصنائع (3/ 225)، شرح معاني الآثار (3/ 254)، حاشية ابن عابدين (3/ 308)، روضة القضاة (3/ 985).
(4) انظر: الحاوي (10/ 281)، روضة الطالبين (6/ 95)، المنثور (3/ 179)، أسنى المطالب (3/ 297)، تحفة المحتاج (8/ 71)، الإبهاج (1/ 114).
(5) انظر: المدونة (3/ 15)، الكافي (269)، المعونة (2/ 854)، تبصرة الحكام (2/ 64)، مواهب الجليل (4/ 87)، الخرشي على خليل (4/ 65)، منح الجليل (4/ 145)، التاج المذهب (2/ 153).
(6) عبد الله بن حميد بن عبيد الأنصاري، وثَّقه ابن معين وابن حبان. انظر: الجرح والتعديل (5/ 37)، التاريخ الكبير (5/ 71)، تعجيل المنفعة (256).
(7) “سمعت عبد الله قال” ساقطة من “و”.
(2/762)
أبا جعفر (1) عن رجل له أربع نسوة، فطلَّق إحداهنَّ، لا يدري أيتهنَّ طلَّق؟ فقال: علي يقرع بينهنَّ (2).
فالأقوال التي قيل بها في هذه المسألة لا تخرج عن أربعة، ثلاثة قيل بها، وواحد لا يعلم به قائل.
أحدها: أنَّه يعين في المبهمة، ويقف في حق المنسية عن الجميع (3)، فينفق عليهنَّ ويكسوهن، ويعتزلهنَّ إلى أن يفرق بينهما الموت أو يتذكر (4)، وهذا في غاية الحرج والإضرار به وبالزوجات، فينفيه قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وقوله – صلى الله عليه وسلم -: “لا ضرر ولا ضرار (5) “، فأي حرج وضرر (6) وإضرار (7) أكثر (8) من ذلك؟
الثاني: أن يطلق عليه الجميع (9)، مع الجزم بأنه إنما طلق واحدة، لا الجميع، فإيقاع الطلاق بالجميع – مع القطع بأنه لم يطلق الجميع –
__________
(1) أبو جعفر الباقر.
(2) انظر: المغني (10/ 522)، الكافي (3/ 223)، إغاثة اللهفان (1/ 194). وصحح الأثر ابن القيم في البدائع (3/ 265).
(3) وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله كما تقدم قريبًا.
(4) في “أ”: “أو يذكرها”.
(5) في “ب” و”و”: “إضرار”. والحديث تقدم تخريجه.
(6) “وضرر” ساقطة من “د”.
(7) “وإضرار” ساقطة من “أ” و”ب” و”جـ” و”هـ” و”و”.
(8) في “أ” و”هـ”: “أكبر”.
(9) وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى كما تقدم قريبًا.
(2/763)
ترده أصول الشرع وأدلته.
الثالث: أنه لا يقع الطلاق بواحدة منهن (1)؛ لأن النكاح ثابت بيقين، وكل واحدة منهن مشكوك فيها: هل هي المطلقة أم لا؟ فلا تطلق بالشك، ولا يمكن إيقاع الطلاق بواحدة غير معينة، وليس البعض أولى بأن يوقع عليها الطلاق من البعض، والقرعة قد تخرج غير المطلقة (2)، فإنها كما يجوز أن تقع على المطلقة يجوز أن تقع على غيرها، فإذا أخطأت المطلقة وأصابت غيرها أفضى ذلك إلى تحريم من هي زوجة، وحل من هي أجنبية.
وإذا بطلت هذه الأقسام كلها تعين هذا التقرير، وهو بقاء النكاح في حق كل واحدة منهن حتى يتبين أنها المطلقة، وإذا كان النكاح باقيًا فيها فأحكامه مترتبة عليه، وأما أن يبقى النكاح ويحرم الوطء دائمًا فلا وجه له.
فهذا القول والقول بوقوع الطلاق على الجميع متقابلان، وأدلتهما تكاد أن تتكافأ، ولا احتياط في إيقاع الطلاق بالجميع؛ فإنه يتضمن تحريم الفرج على الزوج بالشك، وإباحته لغيره.
قال المقرعون (3): قد جعل اللهُ سبحانه القرعة طريقًا إلى الحكم الشرعي في كتابه (4)، وفعلها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأمر
__________
(1) وهذا الَّذي قال عنه المؤلِّف: لا يُعلم به قائل.
(2) انظر: المغني (10/ 523).
(3) وهذا هو القول الرَّابع: أن تخرج بالقرعة.
(4) تقدم ذكر الآيات.
(2/764)
بها (1)، وحكم بها علي بن أبي طالب (2) في هذه المسألة بعينها، وكل قول غير القول بها فإنَّ أصول الشرع وقواعده ترده.
أمَّا وقوع الطلاق على الجميع مع العلم بأنَّه إنَّما أوقعه على واحدة، فتطليق لغير المطلقة، وهو نظير ما لو طلَّق طلقة واحدة فألزمناهُ بثلاث طلقات، فإنَّ هذا في عدد المطلقات كمسألتنا في عدد الطلاق، ولا يشبه ذلك ما لو طلَّق وشك هل طلق واحدة (3) أو ثلاثًا، حيث يجوز أن (4) يجعل ثلاثًا، فإنَّه يجوز أن يكون قد استوفى عدد الطلاق (5)، وفي مسألتنا: هو جازم بأنَّه لم يستوف عدد المطلقات (6)، بل كل واحدة منهنَّ قد شكَّ، هل طلقها أم لا؟ وغايته: أنَّه قد تيقن تحريمًا في واحدة لا بعينها، فكيف يحرم عليه غيرها؟
فإن قيل: قد اشتبهت المحللة بالمحرمة، فحرمتا معًا، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية، وميتة بمذكاة (7).
قيل: ها هنا معنا أصل يرجع إليه، وهو التحريم الأصلي، وقد وقع الشك في سبب الحل، فلا يرفع التحريم الأصلي بالشك، وفي
__________
(1) تقدم ذكر الأحاديث.
(2) انظر: المغني (10/ 522)، الكافي (3/ 223).
(3) “فألزمناه بثلاث” إلى قوله “وشك هل طلَّق واحدة” مثبت من “أ”.
(4) “يجوز أن” مثبت من “ب”.
(5) انظر: الإحكام لابن حزم (5/ 7).
(6) في “ب”: “عدد الطلاق”، وفي “و”: “عدد الطلقات”.
(7) بدائع الفوائد (3/ 261).
(2/765)
مسألتنا قد ثبت الحل وزال التحريم الأصلي (1) بالنكاح، ثمَّ وقع في عين غير معينة، ومعنا أصل الحل المستصحب، فلا يمكن تعميم التحريم، ولا إلغاؤه بالكلية، ولم يبق طريق إلى تعيين محله إِلَّا بالقرعة، فتعينت طريقًا.
قالوا: وأيضًا؛ فإنَّ الطلاق قد وقع على واحدة منهنَّ معينة؛ لامتناع وقوعه في غير معين، فلم يملك المطلق صرفه إلى أيتهن شاء، لكن التعيين غير معلوم لنا، وهو معلوم عند الله، وليس لنا طريق إلى معرفته، فتعينت القرعة.
يوضحه: أنَّ التعيين من المطلق ليس إنشاءً للطلاق (2) في المعينة، فإنَّه لو كان إنشاءً لم يكن المتقدم طلاقًا، ولكان الجميع حلالًا له (3)، ولما أمر بأن ينشئ الطلاق ولا افتقر إلى لفظ يقع به، وإذا لم يكن إنشاءً فهو إخبار منه بأنَّ هذه المعينة هي التي أوقعت عليها الطلاق، وهذا خبر غير مطابق، بل هو خلاف الواقع.
وحاصله: أنَّ التعيين إمَّا أن يكون إنشاءً للطلاق، أو إخبارًا، ولا يصلح لواحد منهما (4).
فإن قيل: بل هو إنشاء عندنا في المبهمة، وأمَّا في (5) المنسية فهو
__________
(1) “بالشك وفي مسألتنا قد ثبت الحل وزال التحريم الأصلي” مثبت من “أ”.
(2) في “أ”: “الطلاق”.
(3) “له” ساقطة من “د”.
(4) انظر: بدائع الصنائع (3/ 225).
(5) “في” ساقطة من “د” و”هـ”.
(2/766)
واقع من حين طلق.
قيل: لا يصح جعله إنشاءً للطلاق؛ لأنَّ الطلاق إمَّا أن يكون قد وقع بإحداهنَّ أو لا، فإن لم يقع لم يلزمه أن ينشئه، وإن كان قد وقع (1) استحال إنشاؤه أيضًا؛ لأنَّهُ تحصيل للحاصل.
فإن قيل: فهذا يلزمكم أيضًا؛ لأنَّكم تقولون: إنَّ الطلاق يقع من حين الإقراع.
قيل: بل الطلاق عندنا في الموضعين واقع من حين الإيقاع.
قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في رجلٍ له أربع نسوة، فطلَّق إحداهنَّ وتزوج أخرى، ومات، ولم يدر أي الأربع طلَّق: فلهذه الأخيرة ربع الثمن، ثمَّ يقرع بين الأربع، فأيتهن قَرَعت أخرجت، وورث البواقي (2).
قال القاضي (3): فقد حكم بصحة نكاح الخامسة قبل تعيين المطلقة. قال: وهذا يدلُّ على وقوع الطلاق من حين الإيقاع، ولو كان من حين (4) التعيين لم يصح نكاح الخامسة.
فإن قيل: فهذا بعينه يرد عليكم في التعيين بالقرعة، والجوابُ
__________
(1) “بإحداهنَّ أو لا، فإن لم يقع لم يلزمه أن ينشئه، وإن كان قد وقع” ساقطة من “ب”.
(2) المغني (9/ 207) و (10/ 528)، كشاف القناع (5/ 336).
(3) أبو يعلى.
(4) “حين” ساقطة من “ب”.
(2/767)
حينئذٍ واحد.
قيل: الفرقُ بين التعيينين ظاهر، فإنَّ تعيين المكلف تابع لاختياره وإرادته، وتعيين القرعة إلى الله – عزَّ وجلَّ -، والعبد يفعل القرعة وهو ينتظر ما يعينه له القضاء والقدر، شاء أم أبى.
وهذا هو سرُّ المسألة وفقهها، فإنَّ التعيين إذا لم يكن لنا سبيل إليه بالشرع فوض إلى القضاء والقدرِ، وصار الحكم به شرعيًّا قدريًّا؛ شرعيًّا (1) في فعل القرعة، قدريًّا فيما تخرج به، وذلك إلى اللهِ، لا إلى المكلَّف (2).
فلا أحسنَ من هذا ولا أبلغ في موافقة شرع الله وقدره.
وأيضًا؛ فإنَّه لو طلَّق واحدةً منهنَّ، ثمَّ أشكلت عليه، لم يكن له أن يعيِّن المطلقة باختياره، فهكذا إذا طلَّق واحدة لا بعينها.
فإن قيل: الفرقُ ظاهر، وهو أنَّ الطلاق ها هنا قد وقع على واحدةٍ بعينها، فإذا أشكلت لم يجز أن يعين من تلقاء نفسه؛ لأنَّهُ (3) لا يأمن أن يعين غير التي وقع عليها الطلاق، ويستديم نكاح التي طلقها، وليس كذلك في مسألتنا، فإنَّ الطلاقَ وقع على إحداهنَّ غير معينة، فليس في تعيينه إيقاع الطلاق على من لم يقع بها، وصرفه عمن وقع بها (4).
__________
(1) “قدريًّا شرعيًّا” ساقطة من “ب”.
(2) انظر: الفروق (4/ 111)، بدائع الفوائد (3/ 263).
(3) في “د”: “فإنَّه”.
(4) بدائع الفوائد (3/ 262 و 266).
(2/768)
قيل: إحداهما محرمة عليه في المسيس (1)، ولا يدري عينها، فإذا لم يملك التعيين بلا سبب في إحدى الصورتين لم يملكه في الأخرى.
وهذا أيضًا سر المسألة وفقهها، فإنَّ التعيين بالقرعة تعيين بسبب قد نصبه الله تعالى ورسوله سببًا للتعيين عند عدم غيره، والتعيين بالاختيار تعيينٌ بلا سبب، إذ هذا فرض المسألة، حيث انتفت أسباب التعيين وعلاماته. ولا يخفى أنَّ التعيين بالسبب الَّذي نصبه الشرع له أولى من التعيين الَّذي لا سبب له.
فإن قيل: المنسية والمشتبهة يجوز أن تذكر وتعلم عينها بزوال الاشتباه؛ فلهذا لم يملك صرف الطلاق فيها إلى من أراد، بخلاف المبهمة فإنَّه لا يرجى ذلك فيها.
قيل: وكذلك المنسية والمشكلة إذا عدم أسباب العلم بتعيينها، فإنَّه يصير في إبقائها إضرارٌ به وبها، وإيقاف للأحكام، وجعل المرأة معلَّقة باقي عمرها، لا ذات زوج ولا مطلقة، وهذا لا عهد لنا به في الشريعة (2).
فصل
وممَّا يدلُّ على صحة تعيين المطلقة بالقرعة حديث عمران بن حصين في عتق الأعبد الستة (3)، فإنَّ تصرفه في الجميع لما كان باطلًا
__________
(1) في “أ” و”ب”: “المسألتين”.
(2) بدائع الفوائد (3/ 263).
(3) تقدم تخريجه.
(2/769)
جعل كأنَّه أعتقَ ثلثًا منهم غير معين، فعينه النبي – صلى الله عليه وسلم – بالقرعة، والطلاق كالعتاق في هذا؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما إزالة ملك مبني على التغليب والسراية، فإذا اشتبه المملوك في كل منهما بغيره لم يجعل التعيين إلى اختيار المالك.
فإن قيل: العتاق أصله الملك، فلما دخلت القرعة في أصله وهو الملك في حال القسمة (1)، وطرح القرعة على السهام، دخلت لتمييز الملك من الحرية، وليس كذلك الطلاق، لأنَّ أصله النكاح، والنكاح لا تدخله القرعة، فكذلك الطلاق (2).
قيل: وَمَنْ سلَّم لكم (3) أنَّ القرعة لا تدخل في النكاح، بل الصحيح من الروايتين دخولها فيه، فيما إذا زوجها الوليان، ولم يعلم السابق منهما، فإنَّا نقرع بينهما، فمن خرجت عليه القرعة حكم له بالنكاح، وأنَّه هو الأوَّل، هذا منصوص أحمد (4) في رواية ابن منصور وحنبل.
__________
(1) في “أ”: “القيمة”.
(2) “لأنَّ أصله النكاح والنكاح لا تدخله القرعة فكذلك الطلاق” ساقطة من “ب”.
(3) “قيل: ومن سلم لكم” ساقطة من “و”، وفي “ب”: “قيل: لا نسلم لكم”.
(4) انظر: مسائل ابن منصور الكوسج (4/ 1489)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (2/ 95)، قواعد ابن رجب (3/ 210)، المغني (9/ 432)، المحرر (2/ 17)، الفروع (5/ 184)، تصحيح الفروع (5/ 185)، الشرح الكبير (20/ 219)، الإنصاف (20/ 219)، رؤوس المسائل الخلافية (4/ 71)، شرح الزركشي (5/ 107)، إغاثة اللهفان (1/ 195).
(2/770)
ونقل أبو الحارث ومهنا: لا يقرع في ذلك (1).
وعلى هذا فلا يلزم إذا لم تدخل القرعة في الحكم (2) ألا تدخل في رفعه، فإنَّ حدَّ الزنا لا يثبت بشهادة النساء، ويسقط بشهادتهنَّ، وهو ما إذا شُهد عليها بالزنا، فذكرت أنَّها عذراء، وشهد بذلك النساء (3).
وكذلك لو قال – وقد رأى طائرًا -: إن كان هذا غرابًا ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابًا ففلانٌ حرٌّ، ولم يعلم ما هو؟ فإنَّه يقرع بين المرأة والعبد عندكم أيضًا، فيحكم بما خرجت به القرعة (4).
فإن قلتم هنا (5): لم تدخل القرعة في الطلاق بانفراده، بل دخلت
__________
(1) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (2/ 95)، قواعد ابن رجب (3/ 214)، المحرر (2/ 17)، شرح الزركشي (5/ 107)، رؤوس المسائل الخلافية (4/ 72)، الفروع (5/ 184).
(2) “الحكم” ساقطة من “د”.
(3) انظر: المبسوط (9/ 73)، تبيين الحقائق (3/ 175)، الفتاوى الهندية (2/ 147)، الأم (7/ 46)، مختصر المزني مع الأم (9/ 276)، حاشيتي قليوبي وعميرة (4/ 183)، نهاية المحتاج (7/ 432)، المغني (12/ 374)، كشاف القناع (6/ 101)، شرح منتهى الإرادات (3/ 350)، مطالب أولي النهى (6/ 191).
(4) انظر: الحاوي (10/ 275 – 277)، روضة الطالبين (6/ 92)، المنثور (3/ 63)، أسنى المطالب (3/ 301)، حاشيتي قليوبي وعميرة (3/ 343)، تحفة المحتاج (8/ 75)، المغني (14/ 518)، الفروع (5/ 460)، قواعد ابن رجب (3/ 222)، الاختيارات (260)، كشاف القناع (5/ 399)، شرح منتهى الإرادات (3/ 144)، الروض المربع مع حاشية العنقري (3/ 181)، النكت على المحرر (1/ 316).
(5) انظر: الحاوي (10/ 277).
(2/771)
للتمييز بينه وبين العتق، والقرعة تدخل في العتق، بدليل حديث الأعبد الستة (1).
قيل: إذا دخلت للتمييز بين الطلاق والعتاق دخلت للتمييز بين المطلقة وغيرها، وكل ما قدر (2) من المانع في أحد الموضعين فإنه يجري في الآخر سواء بسواء.
وأيضًا؛ فإذا كانت القرعة تخرج المعتق من غيره، فإخراجها للمطلقة أولى وأحرى، فإن إخراج منفعة البضع من ملكه أسهل من إخراج عين الرقبة، وإبقاء الرق في العين أبدًا أسهل من إبقاء بعض المنافع، وهي منفعة البضع، فإذا صلحت القرعة لذلك فهي لما دونه أقبل، وهذا في غاية الظهور (3).
وأيضًا؛ فاشتباه المطلقة بغيرها لا يمنع استعمال القرعة.
دليله: مسألة الطائر، وقوله: إن كان غرابًا فنسائي طوالق، وإن لم يكن فعبيدي أحرار.
فإن قلتم: قد يستعمل الشيء في حكم، ولا يستعمل في آخر، كالشاهد واليمين، والرجل والمرأتين، يقبل في الأموال، دون الحدود والقصاص (4).
__________
(1) تقدم تخريجه.
(2) في “أ”: “يقدر”.
(3) بدائع الفوائد (3/ 265).
(4) سبق بيان ذلك مفصَّلًا.
(2/772)
يوضحه: أنه لو ادعى سرقة، وأقام شاهدًا وحلف معه، غرمناه المال، ولم نقطعه (1)، فكذا ها هنا: استعملنا القرعة في الرق والحرية، دون الطلاق؛ للحاجة.
قيل: الحاجة في إخراج المطلقة من غيرها كالحاجة في إخراج المعتق من غيره سواء، وإذا دخلت للتمييز بين الفرج المملوك بملك اليمين وغيره، صح دخولها للتمييز بين الفرج المملوك (2) بعقد النكاح وغيره، ولا فرق، ولا يشبه ذلك مسألة القطع والغرم في أنه يثبت أحدهما بما لا يثبت به الآخر؛ لأنهما يختلفان في الأحكام وفيما يثبت به كل واحد منهما، والعتق والطلاق يتفقان في الأحكام (3)، وهو أن كل واحد منهما مبني على التغليب والسراية، ويثبت بما يثبت به الآخر.
وأيضًا؛ فإن الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز بينها إلا بالقرعة صح استعمالها فيها، كما قلتم في الشريكين إذا كان بينهما مال، فأراد قسمته، فإن الحاكم يجزئه ويقرع بينهما (4)، وكذلك إذا
__________
(1) انظر: الأم (6/ 214)، الروض المربع مع حاشية العنقري (3/ 432)، كشاف القناع (6/ 436)، روضة الطالبين (10/ 146)، مغني المحتاج (4/ 176).
(2) “بملك اليمين وغيره صح دخولها للتمييز بين الفرج المملوك” ساقطة من “ب”.
(3) “وفيما يثبت به كل واحد منهما، والعتق والطلاق يتفقان في الأحكام” ساقطة من “د”
(4) انظر: فتح الباري (5/ 347)، بدائع الصنائع (7/ 19)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/ 279)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 399) و (2/ 582)، المبسوط (7/ 76).
(2/773)
أراد أن يسافر بإحدى نسائه (1)، وكذلك إذا أعتق عبيده الذين لا مال له سواهم في مرضه (2)، وكذلك إذا تساوى المدعيان في الحضور عند الحاكم (3)، وكذلك الأولياء في النكاح إذا تساووا في الدرجة (4) وتشاحوا في العقد: أقرع بينهم (5)، وكذلك إذا قتل جماعة في حالة واحدة، وتشاح الأولياء في المقتص: أقرع بينهم، فمن قرع قتل له، وأخذت الدية للباقين (6).
فإن قلتم: التراضي على القسمة من غير قرعة جائز، وكذلك بين النساء إذا أراد السفر، ولا (7) كذلك ها هنا؛ لأن التراضي على فسخ
__________
(1) انظر: المهذب (2/ 36)، الأم (5/ 60)، روضة الطالبين (7/ 362)، التاج والإكليل (4/ 15)، التمهيد (19/ 266)، بداية المجتهد (6/ 491)، شرح منتهى الإرادات (3/ 50)، كشاف القناع (5/ 199)، بدائع الصنائع (2/ 333)، المبسوط (15/ 7)، فتح القدير (3/ 435)، لسان الحكام (1/ 323).
(2) “وكذلك إذا أعتق عبيده الَّذين لا مال له سواهم في مرضه” ساقطة من “أ”.
تقدم ذكر دليله ص (743).
(3) انظر: فتح الباري (5/ 347)، أحكام القرآن للجصاص (2/ 582)، إعانة الطالبين (4/ 227).
(4) في “ب” و”د” و”هـ”: “القرابة”، وفي “و”: “القرعة”.
(5) انظر: المبدع (8/ 290)، المحرر (2/ 17)، شرح منتهى الإرادات (2/ 644)، كشاف القناع (5/ 59)، السراج الوهاج (1/ 367)، فتح الوهاب (2/ 65)، مغني المحتاج (3/ 160)، منهاج الطالبين (1/ 97)، منهج الطلاب (1/ 80)، فتح الباري (5/ 347).
(6) انظر: المبدع (8/ 290)، كشاف القناع (5/ 541)، إعانة الطالبين (4/ 120)، السراج الوهاج (1/ 532).
(7) “لا” ساقطة من “ب” و”جـ” و”و”.
(2/774)
النكاح ونقله من محل إلى محل لا يجوز.
قلنا: ليس (1) في القرعة في الطلاق نقل له عمن استحقه إلى غيره، بل هي كاشفة عمن توجه الطلاق إليها ووقع عليها.
فصل (2)
قال المعينون بالاختيار: قد حصل التحريم في واحدة لا بعينها، فكان له تعيينها باختياره، كما لو أسلم الحربي وتحته خمس نسوة، أو أختان (3) اختار (4).
قال أصحاب القرعة: هذا القياس مُبْطَل (5)، أولًا بالمنسية، فإن المحرمة منهن بعد النسيان غير معينة، وليس له تعيينها.
وهذا الجواب غير قوي؛ فإن التحريم ها هنا وقع في معينة، ثم أشكلت، بل الجواب الصحيح أن يقال: لا تطلق عليه الأخت والخامسة بمجرد الإسلام، بل إذا عين الممسكات أو المفارقات حصلت الفرقة من حين التعيين، ووجبت العدة من حينئذٍ.
وسر المسألة: أن الشارع خيره بين من يمسك ويفارق؛ نظرًا له، وتوسعة عليه، ولو أمره بالقرعة ها هنا فربما أخرجت القرعة عن نكاحه
__________
(1) في “جـ” و”د” و”هـ”: “ليست”.
(2) “فصل” مثبتة من “أ”.
(3) “أو أختان” ساقطة من “جـ” و”د”.
(4) “اختار” مثبتة من “جـ” و”د”.
(5) في “ب” و”هـ” و”و”: “يبطل”
(2/775)
من يحبها، وأبقت عليه من يبغضها، ودخوله في الإسلام يقتضي ترغيبه فيه، وتحبيبه إليه، فكان من محاسن الإسلام رد ذلك إلى اختياره وشهوته، بخلاف ما إذا طلق هو من تلقاء نفسه واحدة منهن (1).
على أن القياس الذي احتجوا به فاسد أيضًا، فإنه ينكسر (2) بما إذا اختلطت زوجته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة، فإنه ليس له تعيين المحرمة (3).
فإن قيل: ولا إخراجها بالقرعة.
قلنا: نحن لم نستدل بدليل يرد علينا فيه هذا، بخلاف من استدل بمن ينكسر (4) عليه بذلك.
فإن قيل: التحريم ها هنا كان في معين ثم اشتبه.
قيل: لما اشتبه وزال دليل تعيينه صار كالمبهم، وهذا حجة مالك عليكم، حيث حرم الجميع، لإبهام المحرمة منهن (5).
__________
(1) انظر: الفروع (5/ 251).
(2) في “و”: “ينعكس”. الكسر: هو وجود الحكمة بلا حكم، انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 64)، الحدود للباجي (77)، مسلم الثبوت (2/ 281)، مختصر ابن الحاجب (3/ 47).
(3) انظر: بدائع الفوائد (3/ 261).
(4) في “و”: “ينعكس”.
(5) في “أ” و”جـ”: “فيهنَّ”.
انظر: المدونة (3/ 15)، الكافي (269)، المعونة (2/ 854)، تبصرة =
(2/776)
قال أصحاب التعيين: التحريم ها هنا حكم تعلق بفرد لا بعينه من جملة، فكان المرجع في تعيينه إلى المكلف، كما لو باع قفيزًا من صبرة (1).
قال أصحاب القرعة: الإبهام إنما يصح في البيع، حيث تتساوى الأجزاء، ويقوم كل جزء منها مقام الآخر في التعيين، فلا تفيد القرعة ها هنا قدرًا زائدًا على التعيين، وليس كذلك الطلاق، فإن محله لا تتساوى أفراده، ولا الغرض من هذا هو الغرض من هذا، فهو بمسألة المسافر (2) بإحدى الزوجات أشبه منه بمسألة القفيز من الصبرة المتساوية (3)، ألا ترى أن التهمة تلحق في التعيين ها هنا، وفي مسألة القسمة، وفي مسألة الطلاق، ولا تلحق (4) في التعيين في مسألة القفيز من الصبرة المتساوية؟ وهذا فقه المسألة: أن الموضع الذي تلحق (5) فيه التهمة شرعت فيه القرعة نفيًا لها وما لا تلحق فيه لا فائدة فيها.
على أن هذا القياس منتقض بما إذا أعتق عبدًا مبهمًا من عبيده، أو أراد السفر بإحدى نسائه.
__________
= الحكام (2/ 64)، مواهب الجليل (4/ 87)، الخرشي على خليل (4/ 65)، منح الجليل (4/ 145)، التاج المذهب (2/ 153).
(1) انظر: المبسوط (6/ 123)، بدائع الصنائع (3/ 143).
(2) في “أ”: “المسافرة”.
(3) “المتساوية” مثبتة من “أ”.
(4) “في التعيين ها هنا، وفي مسألة القسمة، وفي مسألة الطلاق، ولا تلحق” ساقطة من “أ”.
(5) في جميع النسخ عدا “أ”: “تقع”.
(2/777)
قال أصحاب التعيين: لما كان له تعيين المطلقة في الابتداء، كان له تعيينها في ثاني الحال باختياره (1).
قال أصحاب القرعة: هذا قياس فاسد، فإنه في الابتداء لم يتعلق بالتعيين حق لغير المطلقة، وبعد الإيقاع قد تعلق به حقهن، فإن كل واحدة منهن قد تدعي أن الطلاق واقع عليها، لتملك به بضعها، أو واقع على غيرها لتستبقي به نفقتها وكسوتها، فلم يملك هو تعيينه للتهمة، بخلاف الابتداء.
قال المبطلون للقرعة: رأينا (2) القرعة قمارًا وميسرًا (3)، وقد حرمه الله – سبحانه وتعالى – في سورة المائدة (4)، وهي من آخر القرآن نزولًا (5)، وإنما كانت مشروعة قبل ذلك (6).
__________
(1) انظر: الأم (5/ 264).
(2) “رأينا” ساقطة من “جـ” و”و”.
(3) انظر: تاريخ بغداد (7/ 64)، تاريخ دمشق (51/ 380)، مجموع الفتاوى (20/ 387)، سير أعلام النبلاء (10/ 200)، ميزان الاعتدال (2/ 35)، السنة للخلال (5/ 105)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 399)، المبسوط (7/ 76) و (15/ 7) و (17/ 42).
(4) في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)} [المائدة: 90].
(5) كما رواه أحمد (6/ 188)، وأبو عبيد في النَّاسخ والمنسوخ (1/ 161) (301)، وابن النحاس في النَّاسخ والمنسوخ (2/ 232)، والبيهقي (7/ 278)، والحاكم (2/ 311) عن عائشة – رضي الله عنها -. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، كما صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ 483).
(6) انظر: شرح معاني الآثار (4/ 381).
(2/778)
قال أصحاب القرعة (1): قد شرع الله ورسوله القرعة، وأخبر بها عن أنبيائه ورسله، مقررًا لحكمها (2)، غير ذام لها، وفعلها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه من بعده (3)، وقد صانهم الله سبحانه عن القمار بكل طريق، فلم يشرع لعباده القمار قط، ولا جاء به نبي أصلًا، فالقرعة شرعه ودينه، وسنة أنبيائه ورسله.
قال المانعون من القرعة: قد اشتبهت المحللة بالمحرمة على وجه لا تبيحه الضرورة، فلم يمكن له إخراجها بالقرعة، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة (4).
قال أصحاب القرعة: الفرق أن ها هنا نستصحب أصل التحريم، ولا نزيله بالشك، بخلاف مسألتنا، فإن التحريم الأصلي قد زال بالنكاح، وشككنا في وقوع التحريم الطارئ بأي واحدة منهن وقع، فلا يصح إلحاق إحدى (5) الصورتين بالأخرى.
قال المانعون: قد تُخْرِج القرعة غير المطلقة، فإنها ليس لها من العلم والتمييز ما تخرج به المطلقة بعينها (6).
قال المقرعون: هذا – أولًا – اعتراض على السنة، فهو مردود.
__________
(1) انظر: الفروق (4/ 113).
(2) في “د” و”و”: “لها”.
(3) تقدم ذكر الآيات والأحاديث والآثار ص (742) وغيرها.
(4) انظر: بدائع الفوائد (3/ 261).
(5) في “أ”: “أحد”.
(6) انظر: المغني (10/ 523).
(2/779)
وأيضًا؛ فإن التعيين بها أولى من التعيين بالاعتراض (1) والتشهي، أو جعل المرأة معلقة إلى الموت، أو إيقاع الطلاق بأربع لأجل إيقاعه بواحدة منهن.
وأيضًا؛ فإن القرعة مزيلة للتهمة.
وأيضًا؛ فإنها تفويض إلى الله ليعين بقضائه وقدره ما ليس لنا سبيل إلى تعيينه، والله أعلم.
فإن قيل: فما تقولون فيما نقله أبو طالب عن أحمد في رجل زوَّج ابنته رجلًا، وله بنات، فمات، ولم يدر أيتهنَّ هي؟ فقال: يقرع بينهنَّ. وهذا يدلُّ على أنَّه يقرع عند اختلاط أخته بأجنبية (2).
قيل: قد جعل (3) القاضي أبو يعلى ذلك رواية عن الإمام أحمد، وقال: وظاهر هذا أنَّ الزوجة إذا اختلطت بأجانب أقرع بينهنَّ؛ لأنَّه أجاز القرعة بينها وبين أخواتها إذا اختلطت بهنَّ.
قلت: هذا وهم من القاضي، فإنَّ أحمد لم يقرع للحل، وإنَّما أقرعَ للميراث والعدة، ونحن نذكر نصوصه بألفاظها.
قال الخلال في “الجامع”: باب في الرجل يكون له أربع بنات (4)،
__________
(1) في “أ” “و”: “بالأغراض”.
(2) انظر: المغني (9/ 434)، المبدع (7/ 78)، شرح منتهى الإرادات (2/ 645)، كشاف القناع (5/ 61)، مطالب أولي النهى (5/ 75).
(3) وفي باقي النسخ عدا “أ”: “قال”.
(4) في “ب”: “نسوة”.
(2/780)
فزوج إحداهن، فمات الأب ومات الزوج، ولا يدري أيتهنَّ هي الزوجة؟:
أخبرنا أبو النضر أنَّ أبا عبد الله قال: قال سعيد بن المسيب في رجل له أربع بنات، فزوج إحداهنَّ لا يدري أيتهنَّ هي: إنَّه يقرع بينهنَّ.
أخبرني زهير بن صالح (1) حدثنا أبي (2) حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حماد بن سلمة عن قتادة: أنَّ رجلًا زوَّج ابنته من رجل، فمات الأب والزوج، ولا يدري الشهود أي بناته هي؟ فسألت سعيد بن المسيب، فقال: يقرع بينهنَّ، فأيتهنَّ أصابتها القرعة ورثت واعتدت (3).
قال حماد (4): وسألت حماد بن أبي سليمان، فقال: يرثن جميعًا ويعتددن جميعًا (5).
قال صالح: قال أبي: قد ورث من ليس لها ميراث، وأوجب العدة على من ليس عليها عدة (6)، والَّذي يقرع في حال يكون قد أصاب،
__________
(1) زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل، وثقه الدَّارقطني. توفي سنة 303 هـ وهو شاب – رحمه الله تعالى. انظر: طبقات الحنابلة (3/ 89)، المنتظم (13/ 163)، سؤالات السهمي للدَّارقطني (292)، تاريخ بغداد (8/ 488)، البداية والنهاية (14/ 798).
(2) “حدثنا أبي” ساقطة من “ب” و”د”.
(3) انظر: مسائل صالح (2/ 150). ورواه ابن أبي شيبة مختصرًا (4/ 180).
(4) ابن أبي سلمة.
(5) “ويعتددن جميعًا” ساقطة من “أ”.
مسائل الإمام أحمد رواية صالح (2/ 150).
(6) “على من ليس عليها عدة” ساقطة من “ب”.
(2/781)
وفي حال يكون قد أخطأ، وذاك لا شكَّ أنَّه قد ورث من ليس لها ميراث (1).
قال الخلال: أخبرنا يحيى بن جعفر (2)، قال: قال عبد الوهاب (3): سألت سعيدًا (4) عن رجل زوج إحدى بناته – وسمَّاها – ومات الأب والزوج، ولا يدري أيتهنَّ هي؟ فحدثنا عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أنَّهما قالا: يقرع بينهنَّ، فأيتهنَّ أصابتها القرعة فلها الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة (5).
أخبرني محمد بن علي حدثنا الأثرم حدثنا عارم (6) حدثنا حماد بن
__________
(1) مسائل الإمام أحمد رواية صالح (2/ 106).
(2) يحيى بن جعفر بن الزبرقان البغدادي، وثَّقه الدَّارقطني. توفي سنة 275 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: ميزان الاعتدال (7/ 166 و 191)، لسان الميزان (6/ 343)، الجرح والتعديل (9/ 134).
(3) عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر البصري الإمام العابد، وثَّقه ابن معين والدَّارقطني. توفي سنة 204 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (6/ 72)، سير أعلام النبلاء (9/ 451)، تاريخ بغداد (11/ 22)، ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثَّق (128).
(4) سعيد بن أبي عروبة مهران البصري أبو النضر الإمام الحافظ. توفي سنة 156 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (4/ 65)، تهذيب الكمال (11/ 5)، سير أعلام النبلاء (6/ 413).
(5) رواه الخلال كما ذكر المؤلَّف وابن أبي شيبة مختصرًا (4/ 180).
(6) عارم بن محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري، وثَّقه أبو حاتم والدَّارقطني. توفي سنة 224 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (8/ 58)، تهذيب الكمال (26/ 287)، سير أعلام النبلاء (10/ 265).
(2/782)
سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنَّه قال في رجل زوج إحدى بناته رجلًا (1)، فمات ومات الزوج، ولم تدر البينة أيتهنَّ هي؟ قال: يقرع بينهنَّ، فإذا قرعت واحدة ورثت واعتدت (2).
وحدثنا أبو بكر (3) حدثنا عبد الوهاب (4) عن سعيد (5) عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: يقرع بينهن (6).
قال الخلال: وأخبرني عبد الله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال عمي في رجل له بنات، زوج إحداهنَّ من زوج، ثم إنَّ الأب مات ولم يعلم أيتهنَّ زوج؟ قال أبو عبد الله: يقرع بينهن، فأيتهن أصابتها القرعة فهي امرأته، وإن مات الزوج فهي التي ترثه أيضًا التي تقع عليها القرعة (7).
قال حنبل: وحدثني أبو عبد الله حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد ابن سلمة عن قتادة: أنَّ رجلًا زوَّج ابنته من رجل، فمات الزوج، ومات الأب، ولم يدر الشهود أي بناته هي؟ فسألت سعيد بن المسيب
__________
(1) “رجلًا” ساقطة من “د”.
(2) رواه الخلال كما ذكر المؤلَّف كما رواه ابن أبي شيبة مختصرًا (4/ 180).
(3) ابن أبي شيبة.
(4) ابن عطاء.
(5) ابن أبي عروبة.
(6) رواه ابن أبي شيبة (4/ 180) رقم (19060).
(7) “قال الخلال: وأخبرني عبد الله بن حنبل” إلى قوله “تقع عليها القرعة” مثبت في “أ”.
(2/783)
– رحمه الله – فقال: يقرع بينهنَّ، وأيتهنَّ أصابت القرعة ورثت واعتدت (1).
قال حماد بن سلمة: فسألت حماد بن أبي سليمان عن ذلك، فقال: يرثن ويعتددن جميعًا (2).
قال حنبل: فسألت أبا عبد الله عن ذلك؟ فقال: يقرع بينهنَّ على قول سعيد بن المسيب (3).
وقال حنبل: قال عفان: حدثنا همام، قال: سُئِلَ قتادة عن رجل خطب إلى رجل ابنة له، وله بنات فأنكحه، ومات الخاطب، ولم يدر الأب أيتهنَّ خطب؟ فقال سعيد: يقرع بينهنَّ، فأيتهنَّ أصابتها القرعة، فلها الصداق والميراث، وعليها العدة (4).
قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى هذا.
وكذلك رواية أبي طالب التي ذكرها القاضي (5).
__________
(1) من قوله “قال الخلال وأخبرني عبد الله بن حنبل” إلى “ورثت واعتدت” ساقطة من “و”.
رواه الخلال كما ذكره المؤلِّف. كما رواه مختصرًا ابن أبي شيبة (4/ 180).
(2) مسائل الإمام أحمد رواية صالح (2/ 105).
(3) من قوله “يقرع بينهنَّ وأيتهنَّ أصابت” إلى قوله “على قول سعيد بن المسيب” ساقطة من “د”.
(4) رواه الخلال في الجامع كما ذكره ابن القيم، ورواه مختصرًا ابن أبي شيبة (4/ 180).
(5) في “و”: “القابسي”.
(2/784)
قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر أنَّ أبا طالب حدثهم: أنَّه سأل أبا عبد الله عن رجل زوج ابنته رجلًا، وله بنات، فماتا، ولم تدر البينة أيتهنَّ هي؟ قال: يقرع بينهنَّ، فإذا قرعت واحدة ورثت، قلت: حماد (1) يقول: يرثن جميعًا، قال: يقرع بينهم، وقال: القرعة أبين، إذا أقرع فأعطى واحدة لعلها أن تكون صاحبته ولا يدري، هو في شك، فإذا أعطاهنَّ فقد علم أنَّه أعطى من ليس له حق (2).
فنصوص أحمد وما نقله عن سعيد والحسن إنَّما فيه القرعة بينهنَّ في الميراث، وهي قرعة على مال، وليس فيه القرعة عند اختلاط الزوجة بغيرها.
لكن في رواية حنبل ما يدلُّ على جريان القرعة في الحياة وبعد الموت، فإنَّه قال: يقرع بينهنَّ، فأيتهنَّ أصابتها القرعة فهي امرأته، وإن مات الزوج فهي التي ترثه أيضًا (3)، فهذه أصرح من رواية أبي طالب.
ولكن أكثر الروايات عن أحمد إنَّما هي في القرعة على الميراث، كما ذكر (4) من ألفاظه، على أنَّه لا يمتنع أن يقال بالقرعة في هذه
__________
(1) ابن أبي سليمان.
(2) “حق” مثبتة من طبعة ابن قاسم.
انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (2/ 105 و 106).
(3) انظر: المغني (9/ 434)، المبدع (7/ 78)، شرح منتهى الإرادات (2/ 645)، كشاف القناع (5/ 61)، مطالب أولي النهى (5/ 75).
(4) في “أ”: “ذكرت”.
(2/785)
المسألة على ظاهر (1) رواية حنبل، فإنَّ أكثرَ ما فيه تعيين الزوجة بالقرعة، والتمييز بينها وبين من ليست بزوجة، وهذا حقيقة الإقراع في مسألة المطلقة، فإنَّ القرعة تميز الزوجة من غيرها، وكذلك لو زوجها الوليان من رجلين، وجهل السابق منهما، فإنَّه يقرع (2) على أصح الروايتين (3)، وذلك لتمييز الزوج من غيره، فما الفرق بين تمييز الزوج بالقرعة وتمييز الزوجة بها؟ فالإقراع ها هنا ليس ببعيد من الأصول.
ويدل عليه: أنَّا نوجب عليها العدة بهذه القرعة، والعدة من أحكام النكاح، ولا سيما فالعدة الواجبة ها هنا عدة من غير مدخول بها، فهي من نكاح محض، كذلك الميراث، فإنَّه لولا ثبوت النكاح لما ورثت.
وقول أحمد في رواية حنبل: “يقرع بينهنَّ فأيتهنَّ أصابتها القرعة فهي امرأته”، صريح في ثبوت الزوجية بالقرعة، ثمَّ قال: “وإن مات الزوج فهي التي ترثه”، وهذا صريحٌ في أنَّه يقرع بينهنَّ في حال حياة الزوج والزوجة، وإن مات بعد القرعة ورثته بحكم النكاح، ولا إشكال في ذلك بحمد الله، فإذا أقرعنا (4) بينهنَّ فأصابت القرعة إحداهنَّ كان
__________
(1) “ظاهر” ساقطة من “ب”.
(2) في “أ”: “فإنَّا نقرع”.
(3) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (2/ 95)، المغني (9/ 432)، المحرر (2/ 17)، رؤوس المسائل الخلافية (4/ 71)، قواعد ابن رجب (3/ 210)، الفروع (5/ 184)، تصحيح الفروع (5/ 185)، الشرح الكبير (20/ 219)، الإنصاف (20/ 219)، شرح الزركشي (5/ 107)، إغاثة اللهفان (1/ 195).
(4) في “و”: “فإذا أقرع”.
(2/786)
رضا الزوج بها ورضا وليها ورضاها تصحيحًا للنكاح.
ولا يقال: يجوز أن تكون القرعة أصابت غيرها (1)، فيكون جامعًا بين الأختين؛ لأنَّ المجهول كالمعدوم، ولأنا نأمره (2) أن يطلق غير التي أصابتها القرعة، فيقول: ومن عداك من هؤلاء فهي طالق احتياطًا، فهذا خير من توريث الجميع وحرمان الجميع؛ وأن يوقف الأمر فيهنَّ أبدًا حتَّى يتبين الحال وينكشف، وقد لا يتبين إلى يوم القيامة.
وبالجملة؛ فالقرعة طريقٌ شرعي، شرعه الله ورسوله للتمييز عند الاشتباه، فسلوكه أولى من غيره من الطرق.
وقد قال أبو حنيفة (3): إذا طلَّق امرأةً من نسائه لا بعينها، فإنَّه لا يحال بينه وبينهنَّ، وله أن يطأ أيتهنَّ شاء، فإذا وطئ انصرف الطلاق إلى الأخرى (4)، واختاره ابن أبي هريرة من الشافعية (5)، فجعلوا الوطء تعيينًا.
__________
(1) انظر: المغني (10/ 523).
(2) في “هـ”: “ولا نأمره”.
(3) انظر: روضة القضاة (3/ 985)، المبسوط (3/ 32)، حاشية ابن عابدين (3/ 308 و 418)، فتح القدير (4/ 159)، البحر الرَّائق (4/ 270)، بدائع الصنائع (3/ 228).
(4) “وله أن يطأ أيتهنَّ شاء فإذا وطئ انصرف الطلاق إلى الأخرى” ساقطة من “و”.
(5) وممن نسبه لابن أبي هريرة: الأسيوطي في جواهر العقود (2/ 107)، أمَّا الماوردي والنووي رحمهما الله تعالى فقد ذكرا أنَّ قول ابن أبي هريرة أنَّه لا يصح تعيينه بالوطء. الحاوي (10/ 281)، روضة الطالبين (6/ 96 – 97).
(2/787)
ومعلومٌ أنَّ التعيين بالقرعة أولى من التعيين بالوطء، فإنَّ القرعة تخرج من قدَّر الله إخراجه بها، ولا يتهم بها، والوطء تابعٌ لإرادته وشهوته، ويجوز أن يشتهي غير من كان في نفسه إرادة طلاقها، فهو متهم في التعيين، فالتعيين بالطريق الشرعي أولى من التعيين بالتشهي والإرادة.
وممَّا يوضحه أنَّ أبا حنيفة قد قال فيما إذا أعتق إحدى أمتيه ثم وطئ إحداهما: أنَّ الوطء لا يعين المعتقة من غيرها (1).
قال أصحابه (2): الفرق بينهما أنَّ الطلاق يوجب التحريم، وذلك ينفي النكاح، فلما وطئ إحداهما دلَّ على أنَّه مختار أن تكون زوجته، فإنَّه لا يطأ من ليست زوجته، وأمَّا العتق فإنَّه وإن أوجب تحريم الوطء فإنه إذا وطئ إحداهما تعين التحريم في الأخرى، وتحريم الوطء (3) لا ينافي ملك اليمين، كأخته من الرضاع.
فقال المنازعون لهم: الطلاق لا يوجب التحريم عندكم، فإنَّ الرجعة مباحة، وإنَّما الموجب للتحريم انقضاء العدة واستيفاء العدد،
__________
(1) انظر: المبسوط (7/ 98)، بدائع الصنائع (4/ 104)، فتح القدير (4/ 501)، تبيين الحقائق (3/ 87).
(2) “أصحابه” ساقطة من “د”.
وانظر: بدائع الصنائع (4/ 104)، تبيين الحقائق (3/ 87).
(3) “فإنَّه إذا وطئ إحداهما تعين التحريم في الأخرى وتحريم الوطء” مثبت من “أ”.
(2/788)
وقد صرح أصحابكم بذلك (1).
على أنَّ النكاح – وإن نافاه التحريم – فالملك لا ينافيه التحريم، فهما متساويان في أن الوطء لا يجوز إِلَّا في ملك، وهو متحقق لملك (2) الموطوءة.
فصل
ومن مواضع القرعة ما إذا طلق إحدى نسائه، ومات قبل البيان، فإنَّ الورثة يقرعون بينهنَّ، فمن وقعت عليها القرعة لم ترث، نصَّ عليه (3) في رواية حنبل، وأبي طالب، وابن منصور، ومهنا.
وقال أبو حنيفة: يقسم الميراث بين الجميع (4).
وقال الشافعي: يوقف ميراث الزوجات حتى يصطلحن عليه (5).
ولوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة، فإنَّ لازم القول الأوَّل (6) توريث من يعلم أنَّها أجنبية، فإنَّها مطلقة في حال الصحة
__________
(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 471)، روضة القضاة (3/ 985)، بدائع الصنائع (3/ 228).
(2) في “أ”: “وهو غير متحقق كملك”.
(3) انظر: المغني (10/ 526)، قواعد ابن رجب (3/ 209)، الروض المربع مع حاشية العنقري (3/ 181)، مجموع الفتاوى (31/ 371)، الإنصاف (23/ 44)، كشاف القناع (5/ 333).
(4) انظر: المبسوط (5/ 179)، روضة القضاة (3/ 985).
(5) انظر: الحاوي (10/ 284)، الوسيط (5/ 150)، المهذب (2/ 101)، روضة الطالبين (6/ 101)، إعانة الطالبين (3/ 83)، مغني المحتاج (3/ 200).
(6) “الأول” ساقطة من “د”.
(2/789)
ثلاثًا، فكيف تورث؟
ولازم القول الثاني وقف المال، وتعريضه للفساد والهلاك، وعدم الانتفاع به، وإن كان حيوانًا فربما كانت مؤنته تزيد على أضعاف قيمته، وهذا لا مصلحة فيه ألبتة.
وأيضًا؛ فإنَّهنَّ إذا علمن أنَّ المالَ يهلك إن لم يصطلحن عليه كان ذلك إلجاءً لهنَّ إلى إعطاء غير المستحقة، فالقرعة تخلص من ذلك كله، ومن المعلوم: أنَّ المستحقة للميراث إحداهما دون الأخرى، فوجب أن يقرع بينهما كما يقرع بين العبيد إذا أعتقهم في المرض (1)، وبين الزوجات إذا أراد السفر بإحداهنَّ (2)، والحاكم إنَّما نصب لفصل الأحكام، لا لإيقافها وجعلها معلقة، فتوريث الجميع – على ما فيه – أقرب إلى المصلحة (3) من حبس المال وتعويقه وتعريضه للتلف، مع حاجة مستحقيه إليه.
وأيضًا؛ فإنَّا عهدنا من الشارع أنَّه لم يوقف حكومة قط على
__________
(1) تقدم ذكر دليله ص (743).
(2) انظر: المبسوط (15/ 7)، بدائع الصنائع (2/ 333)، فتح القدير (3/ 435)، لسان الحكام (1/ 323)، أحكام القرآن للجصاص (2/ 582)، التمهيد (19/ 266)، بداية المجتهد (6/ 491)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 37)، أحكام القرآن للشافعي (2/ 162)، المهذب (2/ 36)، الأم (5/ 60)، متن الغاية والتقريب (75)، روضة الطالبين (7/ 362)، كفاية الأخيار (2/ 74)، شرح منتهى الإرادات (3/ 50)، كشاف القناع (5/ 199).
(3) وفي “د”: “أقوى للمصلحة”.
(2/790)
اصطلاح المتخاصمين، بل يشير عليهما بالصلح، فإن لم يصطلحا فصل الخصومة (1)، وبهذا تقوم مصلحة النَّاس.
قال المورثون للجميع: قد تساويا في سبب الاستحقاق؛ لأنَّ حجة كل واحدة منهما كحجة الأخرى، فوجب أن يتساويا في الإرث، كما لو أقامت كل واحدة منهما البينة بالزوجية.
قال المقرعون: المستحقة منهما هي الزوجة، والمطلقة غير مستحقة، فكيف يقال: إنَّهما استوتا في سبب (2) الاستحقاق؟ على أنَّهما إذا أقامتا بينتين تعارضتا وسقطتا، وصارتا كمن لا بينة لواحدةٍ منهما.
قال المورثون: قد استحق من ماله ميراث زوجة (3)، وليست إحداهما بأن تكون هي المستحقة أولى من الأخرى، فيقسم الإرث بينهما، كرجلين ادعيا دابَّة في يد غيرهما وأقاما بينتين، فإنها تقسم بينهما.
قال المقرعون: هذه هي الشبهة التي تقدمت، والجواب واحد.
قال المورثون لأصحاب القرعة: قد تناقضتم؛ فإنَّكم تقرعون لإخراج المطلقة، فإذا أخرجتموها بالقرعة أوجبتم عليها عدة الوفاة إذا
__________
(1) انظر: صحيح البخاري (5/ 42) رقم (2359)، ومسلم (15/ 116) رقم (2357).
(2) “سبب” ساقطة من “هـ”.
(3) في “د” “و”: “زوجته”.
(2/791)
كانت أطول من عدة الطلاق، فإن كانت مطلقة فكيف تعتد عدة الوفاة؟ وإذا اعتدت عدة الوفاة فكيف لا ترث؟ (1).
قال أصحاب القرعة: يجب على المطلقة منهما عدة الطلاق، وعلى الزوجة عدة الوفاة، ولكن لما أشكلت المطلقة من الزوجة أوجبنا على كلِّ واحدةٍ منهما أن تعتدَّ بأقصى الأجلين، ويدخل فيه الأدنى، احتياطًا للعدة.
فصل
ولو طلَّق إحداهما لا بعينها، ثمَّ ماتت إحداهما لم يتعين الطلاق في الباقية وأقرع بين الميتة والحية (2).
وقال أبو حنيفة: يتعين الطلاق في الباقية (3).
وقال الشافعي: لا يتعين فيها، وله تعيينه في الميتة (4).
قالت الحنفية: هو مخيرٌ في التعيين، ولم يبق من يصح إيقاع
__________
(1) انظر: بدائع الصنائع (3/ 227).
(2) انظر: المغني (10/ 527)، قواعد ابن رجب (3/ 222)، كشاف القناع (5/ 333 – 334) مطالب أولي النهى (4/ 363)، الإنصاف (23/ 45)، الشرح الكبير (23/ 54).
(3) انظر: المبسوط (10/ 203)، بدائع الصنائع (3/ 225)، روضة القضاة (3/ 986)، فتح القدير (4/ 500).
(4) انظر: الحاوي الكبير (10/ 283)، روضة الطالبين (6/ 100)، السراج الوهاج (1/ 419).
(2/792)
الطلاق عليها إِلَّا الحية، ومن خير بين أمرين ففات (1) أحدهما تعين الآخر (2).
وقال المقرعون: قد أقمنا الدليل على أنَّه لا يملك التعيين باختياره، وإنَّما يملك الإقراع، ولم يفت محله، فإنَّه يخرج المطلقة، فيتبين وقوع الطلاق من حين التطليق، لا من حين الإقراع، كما تقدم تقريره.
قالت الحنفية: لا يصح أن يبتدئ في الميتة الطلاق (3)، فلا يصح أن يعينه فيها بالقرعة، كالأجنبية.
قال أصحاب القرعة: نحن لا نعين الطلاق فيها ابتداء، وإنَّما تبين بالقرعة أنَّها كانت مطلقة في حال الحياة.
قال الحنفية: ماتت غير (4) مطلقة، بدليل أنَّهُ يجوزُ أن تخرج القرعة عندكم على الحية، فتكون هي المطلقة دون الميتة، وإذا لم تكن مطلقة قبل الموت لم يثبت حكم الطلاق فيها بعد الموت كما لا يثبت الطلاق المبتدأ.
قال المقرعون: إذا وقعت عليها القرعة تبينَّا أنها هي المطلقة في حال الحياة.
__________
(1) في “د” و”هـ”: “ففاته”.
(2) انظر: المبسوط (3/ 32)، فتح القدير (4/ 159).
(3) انظر: الفروق (1/ 197).
(4) في “ب” و”د” و”و”: “مات عن”.
(2/793)
فصل
فإن قيل: فما تقولون فيما إذا خرجت القرعة على امرأة، ثمَّ ذكر بعد ذلك أنَّ المطلقة غيرها.
قيل: تعود إليه مَنْ وقعت عليها القرعة، ويقع الطلاق بالمذكورة، فإنَّ القرعة إنَّما كانت لأجل الاشتباه، وقد زال بالتذكر، إِلَّا أن تكون التي وقعت عليها القرعة قد تزوجت، أو كانت القرعة بحكم الحاكم، فإنَّها لا تعود إليه، نصَّ عليه الإمام أحمد (1).
قال الخلال: أخبرني الميموني: أنَّه ناظر أبا عبد الله في مسألة الَّذي له أربع نسوة، فطلَّق واحدة منهن، ثمَّ لم يدر، قال: يقرع بينهنَّ، وكذلك في الأعبد، قلت: فإن أقرع بينهنَّ فوقعت على واحدة، ثمَّ ذكر التي طلق؟ قال: ترجع إليه، والتي ذكر أنَّه طلق يقع الطلاق عليها، قلت: فإن تزوجت؟ قال: هو إنَّما دخل في القرعة لأنَّه اشتبه عليه، فإذا تزوجت فذا شيءٌ قد مرَّ، فقال له رجل: فإن كان الحاكم أقرع بينهنَّ؟ قال: لا أحب أن ترجع إليه؛ لأنَّ الحاكم في ذا أخبر (2) منه، فرأيته يغلظ أمر الحاكم إذا دخل في الإقراع بينهنَّ (3).
__________
(1) انظر: المغني (10/ 524)، قواعد ابن رجب (3/ 233)، الروض المربع مع حاشية العنقري (3/ 181)، المقنع والشرح الكبير والإنصاف (23/ 51)، الكافي (3/ 223)، المبدع (7/ 384).
(2) في “ب” و”د” و”و”: “أكثر”.
(3) انظر: الشرح الكبير (23/ 52).
(2/794)
وقد توقف في الجواب في رواية أبي الحارث، فإنَّه قال: سألت أبا عبد الله، قلت: فإن طلَّق واحدة من أربع وأقرع بينهنَّ، فوقعت القرعة على واحدة، وفرَّق بينه وبينها، ثمَّ ذكر وتيقين – بعدما فرَّق الحاكم بينهما – أنَّ التي طلَّق في ذلك الوقت هي غير التي وقعت عليها القرعة؟ قال: اعفني من هذه، قلت: فما ترى العمل فيها؟ قال: دعها، ولم يُجِب فيها بشيء (1).
قلت: أمَّا إذا تزوجت فلا يقبل قوله: إنَّ المطلقة غيرها، لما فيه من إبطال حقَّ الزوج.
فإن قيل: فلو أقام بينة أنَّ المطلقة غيرها.
قيل: لا ترد إليه أيضًا، فإنَّ القرعة نصبت (2) طريقًا إلى وقوع الطلاق فيمن أصابتها، ولو كانت غير المطلقة في نفس الأمر، فالقرعة فرقت بينهما، وتأكدت الفرقة بتزويجها.
فإن قيل: فهذا ينتقض بما إذا ذكر قبل أن تنكح.
قيل: أمَّا إذا انقضت عدتها وملكت نفسها، ففي قبول قوله عليها نظر، فإن صدقته أنَّ المطلقة كانت غيرها، فقد أقرَّت له بالزوجية، ولا منازع له، وأمَّا إذا ذكر وهي في العدة، فإن كان الطلاق رجعيًّا فلا إشكال، فإنه يملك رجعتها بغير رضاها، فيقبل قوله إنَّ المطلقة غيرها، وإن كان الطلاق بائنًا، فله عليها حق حبس العدة، وهي
__________
(1) انظر: الإنصاف (23/ 53).
(2) في “أ”: “تصيب”.
(2/795)
محبوسة لأجله، والفراش قائمٌ من وجه (1)، حتَّى ولو أتت بولد في مدة الإمكان (2) لحقه، فإذا ذكر أنَّ المطلقة غيرها كان القول قوله، كما لو شهدت بينة بأنَّه طلقها، ثمَّ رجع الشهود؛ ولكن لما كانت البينة غير متهمة ردت إليه مطلقًا، بخلاف قوله: إنَّ المطلقة غيرها، فإنَّه متهمٌ فيه، وكذلك لا ترد إليه بعد نكاحها، ولا بعد حكم الحاكم.
والقياس: أنَّها لا ترد إليه بعد (3) انقضاء عدتها وملكها نفسها (4) إِلَّا أن تصدقه، ولهذا لو قال بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك قبل انقضاء العدة، لم يقبل منه إِلَّا ببينة أو تصديقها، ولو قال ذلك والعدة باقية قُبل منه؛ لأنَّه يملك إنشاء الرجعة (5).
وأمَّا إذا كانت القرعة بحكم الحاكم، فإنَّ حكمه يجري مجرى التفريق بينهما، فلا يقبل قوله: إنَّ المطلقة غيرها.
__________
(1) “من وجه” مثبت من “أ”.
(2) “الإمكان” ساقطة من “ب”.
(3) “نكاحها ولا بعد حكم الحاكم والقياس أنَّها لا ترد إليه بعد” ساقطة من “و”.
(4) “وملكها نفسها” ساقطة من “د”.
(5) انظر: المبسوط (6/ 22)، بدائع الصنائع (3/ 185)، تبيين الحقائق (2/ 252)، فتح القدير (4/ 164)، مجمع الأنهر (1/ 434)، المدونة (2/ 324)، تفسير القرطبي (3/ 122)، التاج والإكليل (5/ 406)، أسنى المطالب (3/ 344)، التنبيه (82)، الأم (8/ 300)، المهذب (2/ 55)، السراج الوهاج (1/ 431)، الفروع (5/ 360)، الكافي (3/ 232)، المبدع (7/ 401)، الروض المربع (3/ 187) “مع حاشية العنقري”، شرح منتهى الإرادات (3/ 151)، كشاف القناع (5/ 348)، مطالب أولي النهى (5/ 485).
(2/796)
فصل
فإن قيل: فما تقولون فيما رواه مهنا قال: سألت أبا عبد الله عن رجل له امرأتان مسلمة ونصرانية، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثًا، ثمَّ أسلمت النصرانية، ثمَّ مات في ذلك المرض قبل أن تنقضي عدة واحدة منهما، وقد كان دخل بهما جميعًا؟ فقال: أرى أن يقرع بينهما، قلت له: يكون للنصرانية من الميراث ما للمسلمة؟ قال: نعم، فقلت: إنَّهم يقولون: للنصرانية ربع الميراث، وللمسلمة ثلاثة أرباعه؟ فقال: لم؟ فقلت: لأنَّها أسلمت رغبة في الميراث، قال: وإن أسلمت رغبة في الميراث (1)، قلت: ويكون الميراث بينهما سواء؟ قال: نعم.
فقد نصَّ على القرعة بينهما، ونص على قسمة الميراث بينهما على السواء، فما فائدة القرعة؟
ولا يقال: القرعة لأجل العدة، حيث تعتد المطلقة عدة الطلاق، فإنَّكم صرَّحتم بأنَّ كلَّ واحدةٍ منهما تعتدُّ بأقصى الأجلين، ويدخل فيه أدناهما، كما صرَّح به القاضي، وعلى هذا، فلا تبقى للقرعة فائدة أصلًا، فإنَّهما يشتركان في الميراث، ويتساويان في العدة.
قيل: الإقراع لم يكن لأجل الميراث، فإنه قد صرح بأنه بينهما، وهذا على أصله، فإن المبتوتة ترث ما دامت في العدة، وغاية الأمر أن يكون قد عين النصرانية بالطلاق، ثم أسلمت في عدتها قبل الموت،
__________
(1) “قال: وإن أسلمت رغبة في الميراث” مثبت في “أ”.
(2/797)
فإنها ترث، فلو طلقهما جميعا ثم أسلمت ورثتا جميعًا، وأما القرعة فلإخراج المطلقة؛ ليتبين أنَّه مات وإحداهما زوجته، والأخرى غير زوجته، فإذا وقعت القرعة على إحداهما تبين أنها أجنبية، وإنما ثبت لها الميراث لكون الطلاق في المرض، والعدة تابعة (1) للميراث، وما عدا ذلك فهي فيه أجنبية، حتَّى لو لم ينفق عليها من حين الطلاق إلى حين الموت لم يرجع في تركته بالنفقة.
فإن قيل: فهو غير (2) متهم في حرمان النصرانية؛ لأنه يعلم أنها لا ترث.
قيل: التهمة قائمة؛ لأنها يجوز أن تسلم قبل موته.
وأما قول من قال: للنصرانية ربع الميراث، وللمسلمة ثلاثة أرباعه، فلا يعرف من القائل بهذا، ولا وجه لهذا القول، وتعليله بكونها أسلمت رغبة في الميراث أغرب منه، والله أعلم.
فصل
فإن قيل: فما تقولون فيما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في رجل له ثلاث نسوة، فطلق واحدة منهن، ولم يدر أيتهن، ثم مات، قال: “ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث” (3)،
__________
(1) في “أ”: “مامعة”.
(2) “غير” ساقطة من “ب” و”د” و”هـ”.
(3) رواه ابن أبي شيبة (4/ 180) رقم (19055)، وسعيد بن منصور (1/ 283) رقم (1171)، والبيهقي (7/ 597).
(2/798)
وما معنى ذلك؟
قيل: قد سئل عنه أبو عبيد فقال: معناه: يقع الطلاق عليهن، ويرثن جميعًا (1).
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث عمرو بن هرم (2): “ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث”؟ (3) قال: أليس يرثن جميعا؟ قلت: بلى، قال: كذلك يقع عليهن الطلاق (4).
وهذا لا يدل على أن ذلك قول أحمد، ولا مذهبه، وإنما ذكره تفسيرًا لا مذهبًا، وهذا قد يحتج به مالك ومن قال بقوله في وقوع الطلاق على الجميع (5).
قلت: ويحتمل كلامه معنى آخر، وهو أن يكون المراد وقوع الطلاق على واحدة منهن تعين بالقرعة أو بغيرها، كما يحرم الميراث واحدة منهن، فيكون ما ينالهن من حكم الطلاق مثل الذي ينالهن من
__________
(1) غريب الحديث (4/ 234). وانظر: سنن البيهقي (7/ 597)، والنهاية في غريب الحديث (5/ 142)، لسان العرب (11/ 685).
(2) عمرو بن هرم الأزدي البصري، وثَّقه أحمد وابن معين، صلَّى عليه قتادة بعدما دفن – رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (6/ 267)، تهذيب الكمال (22/ 276)، تهذيب التهذيب (8/ 94).
(3) تقدم تخريجه قريبًا.
(4) مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن منصور (1/ 507).
(5) انظر: المدونة (3/ 15)، المعونة (2/ 854)، الكافي (269)، تبصرة الحكام (2/ 64)، منح الجليل (4/ 145)، مواهب الجليل (4/ 87).
(2/799)
حكم الميراث، وهذا – إن شاء الله تعالى – أظهر؛ فإن لفظه لا (1) يدل على أنهن يرثن جميعًا، ولا يمكن أن يقال ذلك إلا إذا كان الطلاق رجعيًّا، أو كان في المرض على أحد الأقوال، فكيف يطلق ابن عباس الجميع بطلاق واحدة، ويورث مطلقة بائنة طلقت في الصحة مع زوجات؟ وإذا فسر كلامه بما ذكرنا لم يكن فيه إشكال، والله أعلم.
فصل
قال حرب: قلت لأحمد: رجل له مماليك عدة، فقال: أحدهم حر، ولم يبين؟ قال: هذه مسألة مشتبهة.
قلت: قد نص (2) في رواية الجماعة على أنه يخرج بالقرعة (3)، نص على ذلك في رواية الميموني، وبكر بن محمد عن أبيه، وحنبل، والمروذي، وأبي طالب، وإسحاق بن إبراهيم، ومهنا.
وقوله في رواية حرب: “هذه مسألة مشتبهة” توقف منه، فيحتمل أن يريد بالاشتباه: أنها مشتبهة الحكم، هل تعين باختياره أو بالقرعة؟ ولكن مذهبه المتواتر عنه أنه يعين بالقرعة.
ويحتمل وهو أظهر – إن شاء الله تعالى – أن يريد بالاشتباه: أنه
__________
(1) “لا” ساقطة من “أ”.
(2) في “ب”: “نصَّ أحمد”.
(3) انظر: المغني (14/ 389)، الفروع (5/ 99)، شرح منتهى الإرادات (2/ 545)، كشاف القناع (4/ 469)، مطالب أولي النهى (4/ 635)، الإرشاد (441)، التذكرة (368)، الجامع الصغير (384)، بلغة الساغب (348).
(2/800)
يحتمل أن يكون إخبارًا عن كون أحدهم حرًّا، وأن يكون إنشاءً للحرية في أحدهم، والحكم مختلف (1)، فإن قوله: “أحدهم حر” إن كان إنشاءً فهو عتق لغير معين، وإن كان إخبارًا فهو خبر عن عتق واحد غير معين (2)، فهذا وجه اشتباهها.
وبعد، فإن مات ولم يبين (3) مراده أخرج بالقرعة.
__________
(1) في “أ”: “يختلف”.
(2) في “أ”: “واحد معين”.
(3) في “أ”: “يتبين”.
(2/801)
فصل
قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان له: أو طلع عبيده كلهم؟ قال: قد اختلفوا في هذا، قلت: أخبرني ما تقول أنت فيه؟ قال: يقرع بينهم، فأيهم خرجت قرعته عتق (1).
قال: وسألت أبا عبد الله عن رجل قال – وله أربع نسوة -: أول امرأة تطلع فهي طالق، فطلعن كلهن؟ قال: قد اختلفوا في هذا أيضًا، قلت: أخبرني فيه بشيء، فقال: قال بعضهم: يقسم بينهن تطليقة، قلت: أخبرني فيه بقولك، فقال: يقرع بينهن، فأيتهن خرجت عليها القرعة طلقت (2).
قلت: لفظ “الأول” يراد به ما يتقدم على غيره، ويراد به ما لا يتقدم عليه غيره، وعلى المعنى الأول: لا يكون أولًا إلا إذا تبعه غيره وتأخر عنه، وعلى المعنى الثاني: يكون أولًا، وإن لم يتأخر عنه غيره، فيصح على هذا أن يقول من لم يتزوج إلا امرأة واحدة، أو لم يولد له إلا ولد واحد: هذه أول امرأة تزوجتها، وهذا أول مولود ولد لي.
وعلى هذا إذا قال: أول مولود (3) تلدينه فهو حر، فولدت ولدًا، ثم لم تلد بعده شيئًا، عتق ذلك الولد (4)، ولو قال: أول مملوك أشتريه
__________
(1) انظر: المغني (14/ 409)، قواعد ابن رجب (3/ 263)، الإنصاف (19/ 94).
(2) انظر: قواعد ابن رجب (3/ 263)، المبدع (6/ 311)، الإنصاف (19/ 94).
(3) في “ب” “د” “هـ”: “ولد”
(4) انظر: الإنصاف (19/ 93).
(2/802)
فهو حر عتق العبد المشتري، وإن لم يشتر بعده غيره، وإذا قال: أول غلام يطلع لي فهو حر، أو أول امرأة تطلع فهي طالق، فطلع منهم (1) جماعة، فكل منهم صالح (2) لأن يكون أولًا، وليس اختصاص أحدهم بذلك أولى من الآخر، فيخرج أحدهم بالقرعة، فإنه لو طلع منهم واحد معين لكان هو الحر والمطلقة، فإذا طلع جماعة، فالذي يستحق العتق والطلاق منهم واحد وهو غير معين، فيخرج بالقرعة (3).
فإن قيل: إذا تساووا في الطلوع لم يكن فيهم أول، ولهذا يقال: لم يجئ أحدهم أول من الآخر، فلم يوجد الشرط، فلا يقع (4) المعلق به، وإن كان الجميع قد اشتركوا في الأولية وجب أن يشتركوا في وقوع العتق والطلاق (5).
قيل: إن نوى وقوع العتق والطلاق بالجميع – إذا اشتركوا في ذلك – وقع بالجميع، وإنما كلامنا فيما إذا نوى وقوع العتق والطلاق في واحد موصوف بالأولية، فإذا اشترك جماعة في الصفة وجب إخراج أحدهم بالقرعة، فإن النية تخصص العام وتقيد المطلق، فغاية الأمر أن يقال: قد اشترك جماعة في الشرط، لكنه (6) خصص بنيته
__________
(1) “منهم” مثبتة من “ب”.
(2) في “ب”: “يصلح”
(3) انظر: الإنصاف (19/ 94)، مطالب أولي النهي (4/ 711)، كشاف القناع (4/ 525)، الفروع (5/ 429).
(4) “فلا يقع” مثبتة من “أ”.
(5) انظر: الإنصاف (19/ 91).
(6) “لكنه” مثبتة من “أ”.
(2/803)
واحدًا.
فإن قيل: فما تقولون فيما لو طلق ولم تكن له نية؟
قيل: لو أطلق، فإنما يقع العتق والطلاق بواحد لا بالجميع؛ لأنه قال: أول غلام يطلع، وأول امرأة تطلع، وهذا يقتضي أن يكون فردًا من جملة، لا مجموع الجملة، فكأنه قال: غلام من غلماني، وامرأة من نسائي، يكون أول مستحق العتق والطلاق، وكل واحد منهم قد اتصف بهذه الصفة، وهو إنما أوقع ذلك في واحد فيخرج بالقرعة.
ومن لا يقول بهذا، فإما أن يقول: يعين بتعيينه، وقد تقدم فساد ذلك (1)، وأن التعيين بما جعله الشارع طريقًا للتعيين أولى من التعيين بالتشهي والاختيار.
وإما أن يقال: يعتق الجميع ويطلقن، وهذا أيضًا لا يصح، فإنه إنما أوقع العتق والطلاق في واحد لا في الجميع، وكلامه صريح في ذلك.
وإما أن يقال: لا يعتق واحد ولا تطلق امرأة، ولا يصح أيضًا؛ لوجود الوصف، فإنه لو انفرد بالطلوع، أو انفردت به، لوقع (2) المعلق به، ومشاركة غيره له لا تخرجه عن الاتصاف بالأولية، فقد اشترك جماعة في الوصف، والمراد واحد منهم، فيخرج بالقرعة.
فإن قيل: فما تقولون فيما لو قال: أول ولد تلدينه فهو حر،
__________
(1) ص (777).
(2) “لوقع” ساقطة من “ب” و”جـ” و”د” و”هـ” و”و”.
(2/804)
فولدت اثنين لا يدري أيهما هو الأول؟
قيل: يقرع بينهما، نص عليه في رواية ابن منصور، قال: يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة عتق (1)، وهذا نظير أن يطلع أحدهما قبل الآخر، ثم يشكل في مسألة التعليق بالطلوع.
فإن قيل: فلو ولدتهما معًا، بأن تضع مثل الكيس، وفيه ولدان أو أكثر؟
قيل: يخرج أحدهما بالقرعة، على قياس قوله في مسألة أول غلام يطلع لي فهو حر، فطلعا معًا.
قال في “المغني” (2): ويحتمل أن يعتقا جميعًا؛ لأن الأولية وجدت فيهما جميعًا فثبتت الحرية فيهما، كما لو قال في المسابقة: من سبق فله عشرة، فسبق اثنان اشتركا في العشرة.
وقال إبراهيم النخعي: يعتق أيهما شاء (3).
وقال أبو حنيفة (4): لا يعتق واحد منهما؛ لأنه لا أول فيهما؛ لأن كل واحد منهما مساو للآخر، ومن شرط الأولية سبق الأول.
__________
(1) انظر: المغني (14/ 408)، الكافي (2/ 590)، الشرح الكبير (19/ 91)، كشاف القناع (4/ 525)، بلغة الساغب (349)، الإنصاف (19/ 91).
(2) (14/ 409). وانظر: الشرح الكبير (19/ 91)، الفروع (15/ 91)، القواعد والفوائد الأصولية (205)، الإنصاف (19/ 91)، كشاف القناع (4/ 525).
(3) انظر: المغني (14/ 409).
(4) انظر: مصنف عبد الرزاق (9/ 171)، تبيين الحقائق (3/ 142).
(2/805)
قال (1): ولنا أن هذين لم يسبقهما غيرهما، فكانا أولًا كالواحد، وليس من شرط الأول أن يأتي بعده ثان (2)، بدليل ما لو ملك واحدًا ولم يملك بعده شيئًا، وإذا كانت الصفة موجودة فيهما فإما أن يعتقا جميعًا، أو يعتق أحدهما، وتعينه القرعة على ما ذكرنا من قبل (3).
قال: وكذلك الحكم فيما لو قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين وخرجا معًا، فالحكم فيهما كذلك (4).
فصل
فإن ولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا، قال في “المغني” (5): ذكر الشريف (6): أنه يعتق الحي منهما، وبه قال أبو حنيفة (7). وقال
__________
(1) انظر: المغني (14/ 409).
(2) “ثان” ساقطة من “أ”.
(3) في النسخ عدا “أ”: “على ما مر قبل”.
(4) انتهى كلام ابن قدامة – رحمه الله تعالى -.
(5) (14/ 408). وانظر: المحرر (2/ 6)، الشرح الكبير (19/ 91)، الفروع (15/ 91)، الإنصاف (9/ 94)، تصحيح الفروع (5/ 91)، شرح منتهى الإرادات (2/ 588)، كشاف القناع (4/ 125)، مطالب أولي النهي (4/ 711)، التذكرة (369) الجامع الصغير (385).
(6) محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي أبو علي القاضي. توفي سنة 428 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (1/ 371)، طبقات الحنابلة (3/ 335)، المنتظم (15/ 259).
(7) انظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (1/ 266)، بداية المبتدي (1/ 101)، المبسوط (7/ 134)، فتح القدير (5/ 162)، تبيين الحقائق =
(2/806)
أبو يوسف، ومحمد (1)، والشافعي (2): لا يعتق واحد منهما، قال: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأن شرط العتق إنما وجد في الميت، وليس بمحل للعتق، فانحلت اليمين به.
قال: وإنما قلنا: إن شرط العتق وجد فيه؛ لأنه أول ولد، بدليل أنه لو قال لأمته: إذا ولدت فأنت حرة، فولدت ولدًا ميتًا عتقت.
ووجه الأول: أن العتق يستحيل (3) في الميت، فتعلقت اليمين بالحي، كما لو قال: إن ضربت فلانًا فعبدي حر، فضربه حيًّا عتق، وإن ضربه ميتًا، لم يعتق، ولأنه معلوم من طريق العادة (4) أنه قصد عقد يمينه على ولد يصح العتق فيه، وهو أن يكون حيًّا، فتصير الحياة مشروطة فيه، وكأنه (5) قال: أول ولد تلدينه حيًّا فهو حر (6).
وقال صاحب (7) “المحرر”: إذا قال: إذا ولدت ولدًا، أو أول ولد
__________
= (3/ 141)، إيثار الإنصاف / 185 الهداية شرح البداية (2/ 87)، الجوهرة النيرة (2/ 102)، الغرة المنيفة (1/ 198).
(1) انظر: المراجع السابقة.
(2) انظر: الوسيط (7/ 479). روضة الطالبين (12/ 109). أسنى المطالب (4/ 436)، مغني المحتاج (4/ 495).
(3) كذا في “أ”: “يستحيل”، وهو الموافق لما في المغني (14/ 408)، وفي باقي النسخ: “مستحيل”.
(4) في “أ”: “العبادة”.
(5) في المغني: “فكأنه”.
(6) انتهى كلام ابن قدامة – رحمه الله تعالى -.
(7) أبو البركات ابن تيمية.
(2/807)
تلدينه، فهو حر، فولدت ميتًا ثم حيًّا، أو قال: آخر ولد تلدينه حر (1)، فولدت حيًّا ثم ميتًا، ثم لم تلد بعده شيئا، فهل يعتق الحي؟ على روايتين (2).
وإن قال: أول ما تلده (3) أمتي حر، فولدت ولدين، وأشكل السابق، أعتق أحدهما بالقرعة، فإن بان للنَّاسي أنَّ الَّذي أعتقه أخطأته القرعة عتق، وهل يرق الآخر؟ على وجهين (4).
قلت: مسألة الأوَّل والآخر، مبنية على أصلين:
أحدهما: أنَّه هل يسقط حكم الميت، ويصير وجوده كعدمه، لامتناع نفوذ العتق فيه، أو يعتبر حكمه كالحي؟
الأصل الثاني: هل من شرط الأوَّل أن يأتي (5) بعده غيره، أو يكفي فيه كونه سابقًا مبتدءًا به، وإن لم يلحقه غيره؟
وأمَّا مسألة تعليق الحريَّة على مطلق الولادة، ففيها إشكالٌ ظاهر.
فإنَّ صورتها أن يقول: إذا ولدت ولدًا فهو حر، فإذا ولدت ميتًا ثمَّ حيًّا، فإمَّا أن نعتبر حكم الميت أو لا نعتبره، فإن لم نعتبره عتق الحي؛ لأنَّه هو المولود (6) إن اعتبرناه وحكمنا بعتقه،
__________
(1) “فولدت ميتًا ثم حيًّا، أو قال: آخر ولد تلدينه حر” ساقطة من “د”.
(2) المحرر (2/ 6).
(3) “تلده” ساقطة من “أ”.
(4) المحرر (2/ 4).
(5) “هل من شرط الأوَّل أن يأتي” ساقطة من “أ”.
(6) في “ب”: “الموجود”، وفي “و”: “المذكور”.
(2/808)
فكذلك (1) ينبغي أن يحكم بعتق الحي؛ لوجود الصفة فيه.
فإن قيل: “إذا” لا تقتضي التكرار، وقد انحلت اليمين بوجود الأوَّل، وقد تعلَّق به الحكم، فلا يعتق الثاني (2).
قيل: هذا مأخذ هذا القول، لكن قوله: “إذا ولدت ولدًا” نكرة في سياق الشرط، فيعم كل ولد، وهو قد جعل سبب العتق الولادة، فيعم الحكم من وجهين، أحدهما: عموم المعنى والسبب، والثاني: عموم اللفظ بوقوع النكرة عامة.
وهذا غير اقتضاء النكرة التكرار (3)، بل العموم المستفاد من وقوع النكرة في سياق الشرط بمنزلة العموم في “أي” و”مَنْ” في قوله: أي ولد ولدته، أو مَنْ ولدته، فهر حرٌّ، فهذا لفظ عام، وهذا عام، فما الفرق بين العمومين؟
فإن قيل: العموم ها هنا في نفس أداة الشرط، والعموم في قوله: “إذا ولدت ولدًا” في المفعول الَّذي هو متعلق فعل الشرط، لا في أداته.
قيل: أداة الشرط في “مَنْ” و”أي” هي نفس المفعول الَّذي هو متعلق الفعل؛ ولهذا نحكم على محل “مَنْ” (4) بالنَّصب على
__________
(1) “فكذلك” مثبتة من “أ” و”هـ”.
(2) انظر: المبسوط (7/ 134)، العناية شرح الهداية (5/ 162)، فتح القدير (5/ 162).
(3) في “أ”: “اقتضاء إذا التكرار”.
(4) في “أ”: “على محلها”.
(2/809)
المفعولية، ويظهر في “أي”، فالعموم الَّذي في الأداة لنفس المفعول المولود، وهو بعينه في قوله: إذا ولدت ولدًا، اللهم إلَّا أن يريد التخصيص بواحد، ولا يريد العموم، فيبقى من باب تخصيص العام بالنية (1).
فصل
وقوله في مسألة ما إذا أشكل السابق: “إنَّه إن بأن أنَّ الَّذي أعتقه أخطأته القرعة عتق” أي حكم بعتقه من حين مباشرته، لا أنَّه ينشئ فيه العتق من حين الذكر، فإن عتقه مستند إلى سببه، وهو سابق على الذكر.
وقوله: “هل يرق الآخر؟ على وجهين” مأخذهما: أنَّ القرعة كاشفة أو منشئة.
فإن قيل: إنَّها منشئة للعتق، لم يرتفع بعد إنشائه القرعة (2).
وإن قيل: إنَّها كاشفة رق الآخر؛ لأنَّا تبينا خطأها في الكشف، ولا يلزم من إعمالها عند استبهام الأمر وخفائه إعمالها عند تبينه وظهوره.
يوضحه: أنَّ التبين والظهور لو (3) كان في أوَّل الأمر اختص العتق بمن يؤثر به، فكذلك في أثناء الحال.
__________
(1) “بالنية” مثبتة من “أ”.
(2) في “هـ”: “بعد أن أنشأته القرعة”.
(3) في “ب” و”و”: “إذا”.
(2/810)
وسر المسألة أن استمرار حكم القرعة مشروط باستمرار الإشكال فإذا زال الإشكال زال شرط استمرارها، وهذا أقيس (1).
لكن يقال: قد حكم بعتقه بالطريق التي نصبها الشارع طريقًا إلى العتق، وإن جاز أن يخطئ في نفس الأمر، فقد عتق بأمر حكم الشارع أن يعتق به، فكيف يرتفع عتقه؟
وعلى هذا، فلا يبعد أن يقال باستمرار عتقه، وأنَّ من أخطأته القرعة يبقى على رقه؛ لأنَّ مباشرته بالعتق قد زال حكمها بالنسيان والجهل، والقرعة نسخت حكم تلك المباشرة وأبطلته، حتَّى كأنَّه لم يكن، وانتقل الحكم إلى القرعة، فلا يجوز إبطاله، فهذا لا يبعد أن يقال، والله أعلم.
فصل
قال الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه، في الرجل يكون له امرأتان، وهو يريد أن يخرج بإحداهما، قال: يقرع بينهما، فتخرج إحداهما، أو تخرج إحداهما (2) برضا الأخرى، ولا يريد القرعة؟ قال: إذا خرج بها فقد رضيت، وإلَّا أقرع بينهما (3).
__________
(1) انظر: الفروق (4/ 111)، تبصرة الأحكام (2/ 112).
(2) “أو تخرج إحداهما” ساقطة من “ب”.
(3) انظر: الكافي (3/ 135)، المبدع (7/ 205)، المحرر (7/ 238)، عمدة الفقه (479) “مع العدة”، كشاف القناع (5/ 199)، مطالب أولي النهى (5/ 278)، شرح منتهى الإرادات (3/ 50).
(2/811)
وهذا يدلُّ على أنَّ الإقراع بينهما إنَّما هو عند التشاحّ، فأمَّا إذا رضيت إحداهما بخروج ضرتها، فله أن يخرج بها من غير قرعة، وإن كرهت وقالت: لا أخرج إلَّا بقرعة، فليس لها ذلك، ويخرج بها بغير رضاها، فإنَّه يملك الخروج بها، وإنَّما وقف الأمر على القرعة عند مشاحة الضرة لها.
فصل
قال حرب: سألت أحمد عن القرعة (1) في الشراء والبيع، قلت (2): القوم يشترون الشيء، فيقترعون عليه؟ قال: لا بأس.
وكذلك قال في رواية ابن بختان.
ومعنى هذا: أنَّهم يشترون الشيء، ثمَّ يجزئونه أجزاء، ويقترعون على تلك الأنصباء، فمن خرج له نصيب أخذه.
فصل
قال أبو داود (3): رأيت رجلين تشاحا في الأذان عند أحمد، قالا: يجتمع أهل المسجد، فينظر من يختارون، فقال: لا، ولكن اقترعا، فمن أصابته القرعة أذن، كذلك فعل سعد بن أبي وقاص (4).
__________
(1) “عن القرعة” ساقطة من “ب”.
(2) “قلت” مثبتة من “جـ”.
(3) في المسائل (28). وانظر: قواعد ابن رجب (3/ 197).
(4) تقدم تخريجه.
(2/812)
قلت: وهذا صريح في أنَّ التقديم بالقرعة مقدَّمٌ على التقديم (1) بتعيين الجيران (2).
فإن قيل: فهل تقولون في الإمامة مثل ذلك؟
قيل: لا، بل يقدم فيها من يختاره الجيران (3)، فإنَّ القرعة قد تصيب من يكرهونه، ويكره أن يَؤُمَّ قومًا أكثرهم له كارهون (4).
قال أبو طالب: نازعني ابن عمي في الأذان فتحاكمنا إلى أبي عبد الله – رحمه الله -، فقال: إن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تشاحوا في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد – رضي الله عنه – (5)، فأنا أذهب إلى القرعة، اقترعا (6).
قلت: وفي المسألة قول آخر، وهو أن تقسم نُوَب الأذان بينهم.
__________
(1) في “أ” و”و”: “التقدم”.
(2) انظر: المبدع (1/ 315)، مطالب أولي النُّهى (1/ 650)، كشاف القناع (1/ 235)، الروض مع حاشية العنقري (3/ 125)، الفروق (4/ 111)، المقنع (23)، الرعاية الصغرى (1/ 72)، المستوعب (2/ 69)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (1/ 114)، التذكرة في الفقه (47)، بلغة الساغب (64).
(3) انظر: كشاف القناع (1/ 473)، الفروع (2/ 5).
(4) انظر: سنن أبي داود (593)، جامع الترمذي (360)، سنن ابن ماجه (790)، مصنف عبد الرزاق (2/ 411)، مصنف ابن أبي شيبة (1/ 357)، معجم الطبراني الكبير (1/ 115)، مسند الشاميين (3/ 198)، صحيح ابن حبان (5/ 53)، صحيح ابن خزيمة (3/ 11).
(5) تقدم تخريجه.
(6) انظر: الفروع (6/ 440)، الإنصاف (28/ 327).
(2/813)
قال الخلال: أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب (1) قال: وجدت في كتابي، عن طلق بن غنام (2)، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان (3)، عن أبي عثمان النهدي (4)، عن ابن عمر: “أنَّ نفرًا ثلاثة اختصموا إليه في الأذان، فقضى لأحدهم بالفجر، وقضى (5) للثاني بالظهر والعصر، وقضى للثالث بالمغرب والعشاء” (6).
__________
(1) الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر أبو محمد، وثَّقه الخطيب. توفي سنة 296 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (7/ 350)، المنتظم (13/ 83).
(2) في جميع النسخ عدا “أ”: “طلق بن عمار”، وفي “أ”: “طلق بن غنام”، وهو الصواب. وهو من رجال التهذيب وذكر من شيوخه “قيس بن الربيع”. أمَّا طلق ابن عمار فلم أجد له ذكرًا في كتب الرجال، والله أعلم. وهو طلق بن غنام بن طلق بن معاوية النخعي أبو محمد الكوفي، وثَّقه ابن سعد وابن حبان، توفي سنة 211 هـ – رحمه الله تعالى -، انظر: طبقات ابن سعد (6/ 371)، تهذيب الكمال (13/ 456)، سير أعلام النبلاء (10/ 240)، تاريخ الإسلام (15/ 196).
(3) عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري، وثَّقه أحمد وابن المديني وابن سعد وغيرهم. توفي سنة 142 هـ – رحمه الله تعالى -، انظر: الجرح والتعديل (6/ 343)، تهذيب الكمال (13/ 485)، سير أعلام النبلاء (6/ 13)، المنتظم (8/ 39).
(4) عبد الرحمن بن مُل “وقيل: ملي” بن عمرو البصري أبو عثمان النهدي الإمام الحجة، وثَّقه أبو زرعة وعلي بن المديني وأبو حاتم وغيرهم. توفي سنة 100 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: الإصابة (3/ 98)، سير أعلام النبلاء (4/ 175)، تهذيب الكمال (17/ 424)، الجرح والتعديل (5/ 283).
(5) “وقضى” ساقطة من “أ”.
(6) رواه الخلال كما ذكر المؤلِّف وابن رجب في فتح الباري (5/ 289)، وذكره ابن المنذر عن عمر رضي الله عنه. الأوسط (3/ 40).
(2/814)
فصل
قال مهنا: سألت أحمد عن رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده؟ فقال: جائز. فقلت: له عشرة أعبد (1)؟ فقال: أعطيها من أحسنهم (2). فقال أبو عبد الله: ليس له ذلك، ولكن يعطيها من أوسطهم، فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟ فقال: نعم؛ فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ فقال: نعم يقرع بين العبيد (3).
قلت: ها هنا ثلاث مسائل:
إحداها: أن يوصي له بعبد من عبيده.
الثانية: أن يعتق عبدًا من عبيده.
الثالثة: أن يصدقها عبدًا من عبيده.
ففي الوصية: يعطيه الورثة ما شاءوا؛ لأنَّه فوض الأمر إليهم، وجعل الاختيار لهم في التعيين.
وفي مسألة العتق: يخرج أحدهم بالقرعة.
__________
(1) “فقال: جائز. فقلت: له عشرة أعبد” مثبتة من “أ”.
(2) “فقال: أعطيها من أحسنهم” ساقطة من “و”.
(3) فقال: نعم، فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ فقال: نعم يقرع بين العبيد” ساقطة من “ب”.
انظر: قواعد ابن رجب (3/ 221)، الكافي (3/ 86)، المحرر (2/ 31)، المغني (10/ 113 – 114)، إعلام الموقعين (1/ 130).
(2/815)
وفي مسألة المهر: روايتان، إحداهما: يعطي الوسط، والثانية: يعطي واحدًا بالقرعة (1).
وإن أوصى أن يعتق عنه عبد من عبيده، فقال أحمد في رواية ابن منصور (2) في رجل وصَّى، فقال: أعتقوا أحد عبديَّ هذين: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق، يقرع بينهما (3).
فصل
قال أبو النضر: سألت أبا عبد الله عن عبدٍ في يد رجل لا يدعيه، أقام رجل البينة أنَّ فلانًا باع هذا العبد مني بكذا وكذا، وهو يملكه، وأقام الآخر البينة على أنَّ فلانًا تصدق بهذا العبد علي، وهو يملكه، وأقام آخر (4) البينة أنَّ فلانًا وهب هذا العبد لي، وهو يملكه، ولم يوقتوا وقتًا، والبينة عدول كلهم؟ قال: أرى البينة ها هنا تكاذبت، يكذب شهود كل (5) رجل شهود الآخر، فاجعله في أيديهم، ثمَّ أقرع بينهم (6)، فمن وقع له العبد أخذه وحلف، قلت: تحلفه بالله لقد باعني هذا العبد وهو يملكه، أو أنَّ هذا العبدَ لي؟ قال: هو واحدٌ إن شاء الله،
__________
(1) انظر: المراجع السابقة.
(2) “منصور” ساقطة من “و”.
(3) انظر: كشاف القناع (4/ 358 و 528)، مطالب أولي النهى (4/ 473 و 487)، المغني (8/ 122).
(4) في جميع النسخ عدا “أ”: “الآخر”.
(5) “كل” ساقطة من “أ”.
(6) انظر: قواعد ابن رجب (3/ 254).
(2/816)
قلت: إلى أي شيء ذهبت في هذا؟ قال: إلى حديث أبي هريرة، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام (1) حدثنا أبو هريرة – رضي الله عنه – عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “إِذَا أُكْرِهَ الرَّجلانِ عَلَى اليَمِينِ أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيستَهِمَا عَلَيْهَا” (2).
قلت: هذه هي (3) المسألة التي ذكرها الخرقي في “مختصره” (4)، فقال: ولو كانت الدَّابة في يد غيرهما، واعترف أنَّه لا يملكها، وأنَّها لأحدهما، لا يعرفه عينًا أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه.
قال في “المغني” (5): إذا أنكرهما من الدَّابة في يده، فالقول قوله مع يمينه بغير خلاف، وإن اعترف أنَّه لا يملكها، وقال: لا أعرف صاحبها عينًا، أو قال: هي لأحدكما لا أعرفه عينًا، أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف أنَّها له، وسلمت إليه، لما روى أبو هريرة – رضي الله عنه -: “أنَّ رجلين تداعيا عينًا لم يكن لواحدٍ منهما بينة، فأمرهما النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يستهما على اليمين، أحبا أم كرها” رواه أبو داود (6)، ولأنَّهما
__________
(1) همام بن منبه بن كامل الأبناوي الصنعاني أبو عقبة المحدِّث المتقن، وثَّقه ابن معين وابن حبان. توفي سنة 131 هـ – رحمه الله تعالى -، انظر: تاريخ الدارمي (224)، سير أعلام النبلاء (5/ 311)، تهذيب الكمال (30/ 298).
(2) تقدم تخريجه.
(3) “هي” ساقطة من “ب” و”د” و”هـ” و”و”.
(4) مختصر الخرقي “مع المغني” (14/ 293).
(5) (14/ 293). وانظر: الشرح الكبير (29/ 182).
(6) في القضاء باب الرجلين يدعيان شيئًا وليس بينهما بينة (3616). وقد تقدم =
(2/817)
تساويا في الدعوى لا بينة لواحدٍ منهما ولا يد، والقرعة تميز عند التساوي، كما لو أعتق عبيدًا لا مال له غيرهم في مرض موته.
وأمَّا إن كانت لأحدهما بينة، حكم له بغير خلاف، وإن كانت لكلِّ واحدٍ منهما بينة، ففيه روايتان، ذكرهما أبو الخطاب (1)، إحداهما: تسقط البينتان، ويقرع بينهما، كما لو لم تكن بينة.
وهذا الَّذي ذكره القاضي (2) هو ظاهر كلام الخرقي (3)؛ لأنَّه ذكر القرعة، ولم يفرق بين أن يكون معهما بينة أو لم يكن، وروي هذا عن ابن عمر (4) وابن الزبير (5) – رضي الله عنهما – وهو قول إسحاق (6) وأبي عبيد (7)، وهو رواية عن مالك (8)، وقديم قولي الشافعي (9)، وذلك لما
__________
= تخريجه مفصَّلًا ص (744).
(1) الهداية (2/ 139). وانظر: قواعد ابن رجب (3/ 254)، الشرح الكبير (29/ 186).
(2) أبو يعلى في الجامع الصغير (377).
(3) مختصر الخرقي مع المغني (14/ 293).
(4) انظر: مطالب أولي النهى (6/ 573)، شرح منتهى الإرادات (3/ 561)، الشرح الكبير (29/ 186).
(5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 401)، وعبد الرزاق (8/ 279). وانظر: مطالب أولي النهى (6/ 573)، شرح منتهى الإرادات (3/ 561)، الأم (6/ 341)، المعرفة (14/ 357).
(6) مسند إسحاق (1/ 111)، الشرح الكبير (29/ 186).
(7) انظر: المغني (14/ 294)، الشرح الكبير (29/ 186).
(8) انظر: الفروق (4/ 111).
(9) انظر: سنن البيهقي (10/ 437)، دلائل الأحكام لابن شداد (2/ 545)، الأم =
(2/818)
روى ابن المسيب: “أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في أمر، وجاء كل واحدٍ منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي – صلى الله عليه وسلم – بينهما” (1) رواه الشافعي في “مسنده” (2)، ولأنَّ البينتين حجتان تعارضتا من غير ترجيح لإحداهما على الأخرى، فسقطتا كالخبرين.
والرواية الثانية (3): تستعمل البينتان. وفي كيفية استعمالهما روايتان:
إحداهما: تقسم العين بينهما، وهو قول الحارث
__________
= (6/ 245)، التنبيه (263)، الوسيط (7/ 431)، المنهاج “مع شرحه المغني” (4/ 480).
(1) رواه أبو داود في المراسيل (398)، والبيهقي (10/ 437)، وفي السنن الصغير (4/ 193 و 194) قال ابن كثير: “هو صحيح عنه” ا. هـ. يعني: ابن المسيب. انظر: الإرشاد (2/ 410)، ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (4/ 581) رقم (3997) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى – عن إسناد الطبراني: “حسنٌ إلَّا أنَّ أبا داود رواه من مرسل سعيد بن المسيب ولم يذكر أبا هريرة” ا. هـ. الدراية (2/ 178). وانظر: تحفة المنهاج لابن الملقن (2/ 592)، نصب الرَّاية (4/ 108). وقال الهيثمي “رواه الطبراني في الأوسط وفيه أُسامة بن زيد الرقاشي وهو ضعيف” ا. هـ. مجمع الزوائد (4/ 206).
(2) ذكره البيهقي في المعرفة (14/ 257)، وذكر إسناد الشافعي. وقد نسبه لمسند الشافعي ابن قدامة في المغني (14/ 294)، وأبو الفرج في الشرح الكبير (29/ 187)، وابن ضويان في منار السبيل (2/ 479). ولم أجده في المطبوع منه.
(3) الهداية (2/ 139)، قواعد ابن رجب (3/ 254)، الفروع (6/ 521)، الشرح الكبير (29/ 187).
(2/819)
العكلي (1)، وقتادة (2) وابن شبرمة (3) وحماد (4) وأبي حنيفة (5) وأحد قولي الشافعي (6)، لما روى أبو موسى: “أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في بعير، وأقام كل واحد منهما البينة أنَّها له، فقضى بها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بينهما نصفين” (7)، ولأنَّهما تساويا في دعواه، فتساويا في قسمته.
__________
(1) انظر: المغني (14/ 294)، الشرح الكبير (29/ 187).
(2) رواه عبد الرزاق (8/ 281). وانظر: المغني (14/ 294)، الشرح الكبير (29/ 187).
(3) رواه عبد الرزاق (8/ 281). وانظر: المغني (14/ 294)، الشرح الكبير (29/ 187).
(4) رواه عبد الرزاق (8/ 281). وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/ 386)، والمغني (14/ 294)، الشرح الكبير (29/ 187).
(5) انظر: المبسوط (17/ 40)، بدائع الصنائع (6/ 238)، بداية المبتدي (1/ 169)، تبيين الحقائق (4/ 315)، تحفة الفقهاء (3/ 184).
(6) انظر: الأم (6/ 341)، سنن البيهقي (10/ 438)، التنبيه (263)، المنهاج (4/ 480) “مع مغني المحتاج”، دلائل الأحكام لابن شداد (2/ 545)، الأجوبة المرضية للسخاوي (1/ 409).
(7) رواه أحمد في العلل (1/ 223)، و (1/ 257)، وأبو داود (3615)، والنسائي في الكبرى (3/ 387) رقم (5997)، والحاكم (4/ 95)، والبيهقي (10/ 436) واللفظ له. قال النسائي: “هذا خطأ ومحمد بن سعيد هذا هو المصيصي وهو صدوق إلَّا أنَّه كثير الخطأ خالفه سعيد بن أبي عروبة في، إسناده وفي متنه” ا. هـ. وقال الحاكم: “صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه” ا. هـ. وقال المنذري: إسناده كلهم ثقات” ا. هـ. مختصر سنن أبي داود (5/ 233)، وقال ابن كثير رواه أبو داود بإسناد رجاله كلهم ثقات، وقد قيل إنه معلول بأنَّه مرسل” ا. هـ. إرشاد الفقيه (2/ 409). وسيذكر المؤلِّف – رحمه الله قريبًا – علل الحديث ص (825).
(2/820)
والرواية الثانية (1): تقدم إحداهما بالقرعة، وهو قول للشافعي (2).
وله قول رابع (3): يوقف الأمر حتَّى يتبين (4)، وهو قول أبي ثور (5)؛ لأنَّه اشتبه الأمر، فوجب التوقف، كالحاكم إذا لم يتضح له الحكم في القضية.
ولنا: الخبران، وأنَّ تعارض الحجتين لا يوجب التوقف، كالخبرين، بل إذا تعذر الترجيح أسقطناهما، ورجعنا إلى دليل غيرهما (6).
قلت: قال الشافعي في كتابه (7): هذه المسألة فيها قولان: أحدهما يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق، ثمَّ يقضى له، وكان ابن المسيب يرى ذلك (8)، ويرويه عن النبي – صلى الله عليه وسلم – (9)،
__________
(1) انظر: الهداية (2/ 139)، قواعد ابن رجب (3/ 254)، الفروع (6/ 521)، الشرح الكبير (29/ 187).
(2) انظر: الأم (6/ 341)، سنن البيهقي (10/ 437)، التنبيه (263)، الوسيط (7/ 431)، المنهاج (4/ 480) “مع المغني”، دلائل الأحكام (2/ 545).
(3) أي الشافعي. انظر: الأم (6/ 342)، مغني المحتاج (4/ 480).
(4) “حتى يتبين” مثبت من “أ”.
(5) انظر: الشرح الكبير للمقدسي (29/ 187).
(6) انتهى كلام ابن قدامة. المغني (14/ 293 – 294).
(7) الأم (6/ 342)، ونقله البيهقي في السنن (10/ 437).
(8) انظر: سنن البيهقي (10/ 437)، معرفة السنن والآثار (14/ 357).
(9) تقدم تخريجه.
(2/821)
والكوفيون يروونه عن علي – رضي الله عنه – (1).
قلت (2): حديث سعيد بن المسيب: “اختصم رجلان إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في أمر، فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة، فأسهم بينهما رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقال: الَّلهم أنت تقضي بينهما، فقضى للَّذي خرج له السهم” رواه أبو داود في “المراسيل” (3).
ويقويه ما رواه ابن لهيعة عن أبي الأسود (4) عن عروة وسليمان بن يسار: “أنَّ رجلين اختصما إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فأتى كل واحد منهما بشهود، وكانوا سواء، فأسهم بينهما رسول الله – صلى الله عليه وسلم -” (5).
فهذا مرسل قد روي من وجهين مختلفين، وهو من مراسيل ابن المسيب، وتشهد له الأصول التي ذكرناها في القرعة، والمصير إليه متعين.
وأمَّا ما أشار إليه عن علي، فهو ما رواه أبو عوانة عن سماك عن
__________
(1) سيأتي نصه وتخريجه قريبًا.
(2) “قلت” مثبتة من “أ” و”ب”.
(3) تقدم تخريجه.
(4) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود القرشي الأسدي أبو الأسود، وثَّقه أبو حاتم والنسائي وغيرهما. توفي سنة بضع وثلاثين ومائة – رحمه الله -. انظر: الجرح والتعديل (7/ 321)، تهذيب الكمال (25/ 645)، سير أعلام النبلاء (6/ 150).
(5) رواه البيهقي (10/ 437).
(2/822)
حنش (1) قال: “أُتي علي ببغل يباع في السوق، فقال رجل: هذا بغلي، لم أبع ولم أهب، ونزع على ما قاله بخمسة يشهدون، وجاء آخر يدعيه، وزعمَ أنَّه بغله، وجاء بشاهدين، فقال علي: إنَّ فيه قضاءً وصلحًا، أمَّا الصلح، فيباع البغل، فيقسم على سبعة أسهم، لهذا خمسة، ولهذا اثنان، فإن أبيتم إلَّا القضاء بالحق، فإنَّه يحلف أحد الخصمين أنه بغله، ما باعه ولا وهبه، فإن تشاححتما أيكما يحلف، أقرعت بينكما على الحلف؛ فأيكما قرع حلف؛ فقضى بهذا، وأنا شاهد” رواه البيهقي (2).
فرأى الصلح بينهم على قسمة (3) الثمن (4) على عدد الشهود والفصل بينهما بالقرعة.
ويشهد له ما رواه البيهقي من حديث أبان (5) عن قتادة عن
__________
(1) في “ب”: “حسن”، وكذا “د” و”هـ”.
وهو حنش بن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة الكناني، أبو المعتمر الكوفي أحد التابعين، وثَّقه أبو داود والعجلي، والجمهور على تضعيفه. انظر: الجرح والتعديل (3/ 291)، التاريخ الكبير (3/ 99)، المجروحين (1/ 269)، تهذيب الكمال (7/ 432).
(2) في السنن (10/ 437)، وفي المعرفة (14/ 359)، وعبد الرزاق (8/ 277)، وابن أبي شيبة “مختصرًا” (4/ 386)، ونقل الزيلعي عن البيهقي قوله “هذا إسنادٌ منقطع” ا. هـ. نصب الراية (4/ 108).
(3) “قسمة” مثبتة “جـ”.
(4) في “ب” و”د”: “اليمين”.
(5) أبان بن يزيد العطار أبو يزيد البصري الإمام الحافظ، وثَّقه ابن معين والعجلي. توفي سنة بضع وستين ومائة – رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (2/ 299)، التاريخ الكبير (1/ 454)، تهذيب الكمال (2/ 24)، سير أعلام النبلاء (7/ 431).
(2/823)
خلاس (1) عن أبي رافع (2) عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: “إذا جاء هذا بشاهدٍ، وهذا بشاهدٍ، أقرع بينهم، عن النبي – صلى الله عليه وسلم -” (3).
ويشهد له أيضًا: ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع (4) عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في رجلين اختصما إليه في متاع، ليس لواحدٍ منهما بينة، فقال: “استَهما علَى اليَمِين” (5).
قال الشافعي (6): والقول الآخر: أنَّه يقسم بينهما نصفين لتساوي حجتهما.
قلت: ويشهد لهذا ما رواه أبو داود (7) والنسائي (8) وابن
__________
(1) خلاس بن عمرو الهَجَري البصري، وثَّقه أحمد وأبو داود وغيرهما. توفي قبل المائة – رحمه الله تعالى -. انظر: أخبار القضاة (2/ 383)، تهذيب الكمال (8/ 364)، سير أعلام النبلاء (4/ 491).
(2) نفيع الصائغ المدني البصري، أبو رافع من أئمة التابعين، أدرك الجاهلية ولم يرَ النَّبي – صلى الله عليه وسلم -، وثَّقه العجلي. توفي سنة نيف وتسعين – رحمه الله تعالى -، انظر: الجرح والتعديل (8/ 489)، تهذيب الكمال (30/ 14)، سير أعلام النبلاء (4/ 414)، ثقات العجلي (54).
(3) رواه البيهقي (10/ 438)، والديلمي في الفردوس (1/ 324).
(4) “عن أبي رافع” ساقطة من “ب”.
(5) تقدم تخريجه ص (744).
(6) الأم (6/ 342). وانظر: سنن البيهقي (10/ 438)، معرفة السنن والآثار (14/ 360).
(7) سنن أبي داود (3615).
(8) السنن الكبرى (5997).
(2/824)
ماجه (1) من حديث هدبة (2) حدثنا همام (3) عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى: “أنَّ رجلين ادعيا بعيرًا، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بينهما” (4).
ولكن للحديث علل (5)، منها: أنَّ همَّامًا (6) قال عن قتادة: “فبعث كل واحد منهما شاهدين” (7). وقال سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى: “أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في بعير، ليس لواحدٍ منهما بينة، فقضى به رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بينهما نصفين” (8). وهكذا رواه يزيد بن
__________
(1) هذا اللفظ لم يروهِ ابن ماجه.
(2) هدبة بن خالد بن أسود القيسي الثوباني، أبو خالد الحافظ، وثَّقه ابن معين وغيره، توفي سنة 236 هـ – رحمه الله تعالى -، انظر: الجرح والتعديل (9/ 114)، التاريخ الكبير (8/ 247)، تهذيب الكمال (30/ 157)، سير أعلام النبلاء (11/ 97).
(3) ابن يحيى.
(4) تقدم تخريجه.
(5) انظر: مختصر سنن أبي داود (5/ 233)، إرشاد الفقيه (2/ 409)، سنن البيهقي (10/ 435).
(6) ابن يحيى.
(7) كما في رواية النسائي في الكبرى (3/ 487)، وأحمد في العلل (1/ 223)، وأبي داود (3615)، والحاكم (4/ 95).
(8) رواه النسائي في الكبرى (3/ 487) رقم (5998)، وفي المجتبى (8/ 248) رقم (5424)، وأبو داود (3613)، وابن ماجه (2330)، وأحمد (4/ 402)، وابن أبي شيبة (6/ 11)، وأحمد في العلل (1/ 227)، والروياني (486)، والبزار =
(2/825)
زريع (1)، ومحمد بن بكر (2)، وعبد الرحيم بن سليمان (3) عن سعيد (4)، وكذلك روي عن سعيد بن بشير (5) عن قتادة (6)، وقد رواه أيضًا همام (7) عن قتادة كذلك.
فهذان وجهان عن همام.
__________
= (8/ 100) رقم (3098)، والحاكم (4/ 93 – 94)، والذهبي بإسناده في سير أعلام النبلاء (20/ 314). قال النسائي: “إسناد هذا الحديث جيد”، وقال الحاكم: “صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه” ا. هـ.
(1) عند أبي داود (3613).
(2) في “أ” و”ب”: “بكير”.
وهو محمد بن بكر بن عثمان البُرساني الأزدي أبو عبد الله الإمام المحدث، وثَّقه ابن معين وأبو داود. توفي سنة 203 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (7/ 212)، التاريخ الكبير (1/ 48)، تهذيب الكمال (24/ 530)، سير أعلام النبلاء (9/ 421)، المنتظم (10/ 120).
وروايته أخرجها الترمذي في العلل (212).
(3) عند أبي داود (3614).
(4) ابن أبي عروبة. انظر: الطرق في سنن البيهقي (10/ 431)، وقد تقدم تخريجها قريبًا.
(5) في “أ” و”هـ”: “بشير”، وفي باقي النسخ: “بشر”.
وهو سعيد بن بشير الأزدي مولاهم، أبو عبد الرحمن البصري الإمام الحافظ. توفي سنة 168 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: التاريخ الكبير (3/ 460)، الجرح والتعديل (4/ 6)، تاريخ الدارمي (50)، تهذيب الكمال (10/ 348)، سير أعلام النبلاء (7/ 304).
(6) انظر: سنن البيهقي (10/ 431).
(7) رواه أحمد في العلل (1/ 257)، وابن أبي شيبة (6/ 16).
(2/826)
وكذلك اختلف عليه (1) في إرساله (2) واتصاله (3)، والمشهور عنه اتصاله، وشذَّ عنه عبد الصمد (4) فأرسله (5)، فهذان أيضًا وجهان عن همام في إرساله واتصاله.
ورواه شعبة فأرسله، قال أحمد في “مسنده”: حدثنا محمد بن جعفر (6) حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد (7) عن أبيه: “أنَّ رجلين اختصما إلى نبي الله – صلى الله عليه وسلم – في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين” (8).
__________
(1) “وكذلك اختلف عليه” ساقطة من “ب” “د” و”هـ”.
(2) في “أ”: “ووصله”. رواه أحمد في العلل (1/ 257)، وابن أبي شيبة (6/ 16).
(3) انظر: سنن البيهقي (10/ 434)، مسند أبي يعلى (13/ 268)، وسنن أبي داود (3615)، وجزء ابن غطريف (1/ 65).
(4) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري أبو سهل الإمام الحافظ، وثَّقه ابن سعد والعجلي وابن حبان. توفي سنة 207 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: الطبقات الكبرى (7/ 219)، ثقات العجلي (34)، تهذيب الكمال (18/ 99)، سير أعلام النبلاء (9/ 516).
(5) كما في رواية أحمد في العلل (1/ 257)، وابن أبي شيبة (6/ 16).
(6) محمد بن جعفر الهذلي مولاهم أبو عبد الله الكرابيسي البصري المعروف بغُنْدَر الحافظ المجود. توفي سنة 193 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (7/ 216)، تاريخ الإسلام (13/ 352)، تهذيب الكمال (25/ 5)، سير أعلام النبلاء (9/ 98).
(7) هو ابن أبي بردة.
(8) رواه البيهقي من طريق أحمد بن حنبل مرسلًا. كما ذكره المؤلِّف. سنن البيهقي (10/ 431). وقد رواه الإمام أحمد متصلًا، المسند (4/ 402).
(2/827)
وكأنَّ رواية شعبة: “أنَّه ليس لواحدٍ منهما” (1) أولى بالصواب؛ لأنَّ سعيد بن أبي عروبة قد تابعه عن قتادة على هذا اللفظ، رواه عنه روح (2)، وسعيد بن عامر (3)، ويزيد بن زريع (4)، وغيرهم (5)، وكذلك رواه سعيد بن بشر (6) عن قتادة، فهؤلاء ثلاثة حفاظ، أحدهم أمير المؤمنين شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وسعيد بن بشر (7)، اتفقوا عن قتادة في أنَّه “ليس لواحدٍ منهما بينة”.
__________
(1) تقدم تخريجهما قريبًا.
(2) روح بن عبادة بن العلاء القيسي البصري، أبو محمد الإمام الحافظ، قال يعقوب بن شيبة وابن معين: صدوق، توفي سنة 205 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: التاريخ الكبير (3/ 309)، الجرح والتعديل (3/ 498)، تهذيب الكمال (9/ 238)، سير أعلام النبلاء (9/ 402).
رواه من طريقه ابن ماجه رقم (2330) (4/ 19)، والطحاوي في شرح المشكل (12/ 202) رقم (4751)، والبيهقي في السنن (10/ 430)، وفي السنن الصغير (4/ 191).
(3) سعيد بن عامر الضُبعي أبو محمد البصري، وثَّقه ابن معين وابن سعد وروى له الجماعة. توفي سنة 208 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (4/ 48)، طبقات ابن سعد (7/ 216)، تهذيب الكمال (10/ 510)، سير أعلام النبلاء (9/ 385).
رواه البيهقي (10/ 431)، وفي السنن الصغير (4/ 191).
(4) رواه من طريقه أبو داود (3614)، والبيهقي (10/ 431).
(5) انظر: السنن الصغير (4/ 193)، مستدرك الحاكم (4/ 94 – 95).
(6) “ويزيد بن زريع وكذلك رواه سعيد بن بشر” ساقطة من “د”.
هكذا: “سعيد بن بشر”، والصواب “بشير”: وقد تقدمت ترجمته قريبًا.
انظر: سنن البيهقي (10/ 431).
(7) هكذا في جميع النسخ: “بشر”، والصواب: “بشير”. كما تقدم بيانه قريبًا.
(2/828)
فقد اضطرب حديث أبي موسى كما ترى.
وأمَّا حديث أبي هريرة – رضي الله عنه -؛ فلم يختلف فيه، كما تقدم.
والَّذي دلَّت عليه السنَّة أنَّ المدعيين (1) إذا كانت أيديهما عليه سواء، أو تساوت بينتاهما قسم بينهما نصفين، كما في حديث سماك عن تميم بن طرفة (2): “أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في بعير، كل واحدٍ منهما آخذٌ برأسه، فجاء كل واحدٍ منهما بشاهدين، فجعله بينهما نصفين” (3).
وقال أبو عوانة: عن سماك عن تميم بن طرفة: “أنبئت أنَّ رجلين اختصما إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – في بعير، ونزع كل واحدٍ منهما بشاهدين، فجعله بينهما نصفين” (4)، وهذا هو بعينه حديث أبي بردة عن أبي موسى.
قال الترمذي في “كتاب العلل” (5): سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب؟ فقال: مرجع هذا
__________
(1) في “أ”: “المدعى”.
(2) تميم بن طرفة الطائي الكوفي أحد التابعين، وثَّقه النسائي وابن سعد. توفي سنة 94 هـ – رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (6/ 294)، تهذيب الكمال (4/ 331)، الجرح والتعديل (2/ 442)، تاريخ الإسلام (6/ 306).
(3) رواه ابن أبي شيبة (4/ 375)، وعبد الرزاق (8/ 276)، وأحمد في العلل (1/ 224 و 257)، والخطيب في التاريخ (6/ 10)، والبيهقي (10/ 436) “واللفظ له”. وفي السنن الصغير (4/ 192).
(4) رواه البيهقي (10/ 436)، وفي السنن الصغير (4/ 192).
(5) العلل (213) رقم (378) ترتيب القاضي. وانظر: سنن البيهقي (10/ 436)، والسنن الصغير (4/ 192)، تهذيب السنن (5/ 232).
(2/829)
الحديث إلى سماك بن حرب عن تميم (1). قال البخاري: وروى حماد ابن سلمة أنَّ سماكًا قال: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث (2).
قال البيهقي (3): وإرسال شعبة له عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه في رواية غندر (4) كالدلالة على ذلك (5).
قلت: لكن في حديث شعبة: “ليس لواحد منهما بينة”، وفي حديث سماك: “أنَّ كل واحدٍ منهما نزع بشاهدين”، وفي لفظ: “فجاء كل واحدٍ منهما بشاهدين”. وقد بينا أنَّ رواية شعبة كأنَّها أولى بالصواب؛ لما قدمنا من الأدلة (6) على ذلك.
قال البيهقي (7): ويبعد أن يكونا قضيتين، فلعلَّه لما تعارضت البينتان وسقطتا قيل: “ليس (8) لواحدٍ منهما بينة”، وقسمه بينهما بحكم اليد.
وقال الشافعي (9): تميم مجهول، وسعيد بن المسيب يروي عن
__________
(1) ابن طرفة.
(2) انتهى كلام الترمذي.
(3) السنن الكبرى (10/ 436).
(4) هو محمد بن جعفر. تقدمت ترجمته قريبًا.
(5) انتهى كلام البيهقي.
(6) في جميع النسخ عدا “أ”: “الدلالة”.
(7) السنن الكبرى (10/ 435).
(8) “ليس” ساقطة من “أ”.
(9) انظر: سنن البيهقي (10/ 439)، ومعرفة السنن والآثار (14/ 358).
(2/830)
النبي – صلى الله عليه وسلم – ما وصفنا، يعني أنَّه أقرع بينهما، كما تقدم حديثه. قال: وسعيد سعيد. قال: والحديثان إذا اختلفا فالحجة في أقوى الحديثين، وسعيد من أصح الناس مرسلًا، والقرعة أشبه. هذا قوله في القديم.
ثمَّ قال في الجديد (1): هذا ممَّا أستخير الله فيه، وأنا فيه واقف. ثمَّ قال: لا يعطى واحدٌ منهما شيئًا، ويوقف حتَّى يصطلحا.
قلت: وقوله في القديم أصح وأولى؛ لما تقدم من قوَّة (2) القرعة وأدلتها، وأنَّ في إيقاف المال حتَّى يصطلحا تأخير الخصومة، وتعطيل المال، وتعريضه للتلف ولكثرة الورثة (3)، فالقرعة أولى الطرق للسلوك (4)، وأقربها إلى فصل النزاع، وما احتجَّ به الشافعي في القديم على صحتها من أصح الأدلة، ولهذا قال: هي أشبه.
وبالجملة؛ فمن تأمَّل ما ذكرنا في القرعة تبين له أنَّ القول بها أولى من إيقاف المال أبدًا، حتَّى يصطلح المدعون.
وبالله التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل (5)، والحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين إلى جنَّات النَّعيم، وعلى آله وصحبه
__________
(1) الأم (6/ 342). وانظر: سنن البيهقي (10/ 439)، والمعرفة (14/ 360).
(2) في “أ”: “من قوله في”.
(3) في “أ”: “المؤنة”.
(4) في “أ”: “أولى بالسلوك”، وفي “د” و”هـ”: “أولى الطريق المسلوك”.
(5) “وهو حسبي ونعم الوكيل” من “ب”.
(2/831)
أجمعين إلى يوم الدِّين، ولا حولَ ولا قوَّة إلَّا بالله العلي العظيم (1).
__________
(1) “والحمدُ لله” إلى قوله “ولا حولَ وقوَّة إلَّا بالله العلي العظيم” من “هـ”.
في “أ”: “نجز كتاب الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية تغمده الله برحمته وأسكنه في بحبوحة جنته بمنه وكرمه، ووافق الفراغ من هذا الكتاب المبارك على يد أضعف خلق الله وأحوجهم إلى فضله وكرمه ورحمته محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن الحنبلي بالقاهرة المحروسة بخط العطوف سلخ شهر الله الحجة الحرام قرب آذان الظهر عام إحدى عشر وثمانمائة. والحمد لله وحده وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا وحسبنا الله ونعم الوكيل” ا. هـ. وفي “ب”: “والحمد لله وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدِّين، وكان الفراغ من نسخه قبيل الظهر نهار الجمعة الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام سنة سبع وتسعين على يد الفقير عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن التحري غفر الله له ولوالديه صدقة للعبد الفقير إلى الله شيخ الإسلام العالم العلامة مفتي المسلمين علم المحققين شيخ المدرسين قدوة المحدثين أبي العباس الشيخ الصالح المرحوم تقي الدَّين بكر بن المرحوم أحمد الحنبلي بحماة المحروسة .. وكتب في غلافها”: بدأت في نسخه قبيل الظهر يوم الأربعاء رابع عشر شهر شوال سنة سبع وتسعين وسبع مائة”.
في “د”: آخر الكتاب “والحمد لله الملك الوهَّاب وصلَّى الله على سيدنا محمد المصطفى وآله خير الصلاة دائمة في الغد والآصال وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدِّين، وكان الفراغ منه في الثالث عشر من شهر ذي الحجة الحرم ثمان مائة أخر الله عاقبتها .. آمين”.
(2/832)
خاتمة التحقيق
الحمدُ لله الَّذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد البريات، وبعد: فقد يسَّر الله تعالى بفضله وكرمه، إتمام تحقيق هذا السفر المبارك “الطرق الحكمية” للإمام العلَّامة ابن قيم الجوزية – رحمه الله -، وهو كما ترى كتابٌ نفيس في بابه أجاد فيه وأفاد، فله منَّا الدعاء، وأشير إلى أنَّ الطرق التي يحكم بها القاضي كثيرةٌ جدًّا، ذكر الإمام جملة كثيرة منا، وقد استجد في هذا العصر بعد تقدم العلم الحديث طرق أُخرى لم تكن معروفة في تلك العصور، وهي بحاجة، لبحث وتحرير، ليستفيد منها طلَّاب العلم والقضاة منها:
1 – بصمة الإبهام.
2 – التشريح.
3 – بصمة الدم.
4 – بصمة العين.
5 – التحاليل المخبرية للدم والبول وغيرهما.
6 – الصورة الفوتوغرافية.
7 – التسجيلات الصوتية.
8 – التسجيلات المرئية.
9 – الكلاب البوليسية.
وغيرها، ولولا ضيق الوقت لأعددت مبحثًا مختصرًا عنها، وبيان
(2/833)
مدى حجيتها من عدمه فلعلَّ الله تعالى أن ييسر ذلك مستقبلًا، ولا يسعني في الختام إلَّا أن أختم بما ذكره ابن القيم – رحمه الله – في روضة المحبين: “المرغوب إلى من يقف على هذا الكتاب أن يعذر صاحبه، فما عسى أن يبلغ خاطره المكدود، وسعيه المجهود، مع بضاعته المزجاة، التي حقيق بحاملها أن يقال فيه: “تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراهُ”، وها هو قد نصب نفسه هدفًا لسهام الرَّاشقين، وغرضًا لأسنة الطاعنين، فلقارئه غنمه، وعلى مؤلِّفه غرمه، وهذه بضاعته تعرض عليك، وموليته تهدى إليك، فإن صادفت كفؤًا كريمًا فلن تعدم منه إمساكًا بمعروف أو تسريحًا بإحسان، وإن صادفت غيره فالله تعالى المستعان، وعليه التكلان، وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافقت قبولًا واستحسانًا، وبِرَدِّ جميل إن كان حظها احتقارًا واستهجانًا، والمنصف يهب خطأ المخطئ لإصابته، وسيئاته لحسناته، فهذه سنَّة الله في عباده جزاءً وثوابًا .. ” (1) ا. هـ.
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، ولا حولَ ولا قوَّة إلَّا باللهِ العلي العظيم، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه العبد الفقير أبو عبد الرحمن نايف بن أحمد بن علي الحمد
القاضي بالمحكمة العامة بالرياض
1/ 6/ 1424 هـ. الرياض 11545 ص. ب 60185
جوال 0505248649
__________
(1) روضة المحبين (28).
(2/834)
فهرس المراجع
(2/835)
فهرس المراجع
* التفسير وعلوم القرآن:
1 – الإبانة عن معاني القراءات – أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق د. عبد الفتاح شلبي، المكتبة الفيصلية، الثالثة 1405 هـ.
2 – أحكام القرآن – أبو بكر أحمد بن علي الجصاص ت 370 هـ تعليق عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية بيروت، الأولى 1415 هـ.
3 – أحكام القرآن – أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي، دار الكتب العلمية، الأولى، 1408 هـ.
4 – أحكام القرآن – الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، جمع أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق عبد الغني عبد الخالق، مكتبة الخانجي، القاهرة، الثانية، 1414 هـ.
5 – أحكام القرآن – عماد الدين الطبري الكيا الهراسي، دار الكتب العلمية، الأولى 1403 هـ.
6 – أسباب النزول – أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي ت 468 هـ، تخريج عصام الحميدان، دار الإصلاح، الدمام، الأولى 1411 هـ.
7 – أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن – محمد الأمين الشنقيطي، 1403 هـ.
8 – الإقناع في القراءات العشر – أبو جعفر أحمد بن علي الباذش ت 540 هـ، مجمع اللغة العربية.
9 – أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل – محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق د. محمد الداية، دار الفكر، دمشق، الأولى 1411 هـ.
10 – الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه – أبو محمد بن أبي طالب القيسي ت 437 هـ، تحقيق د. أحمد حسن فرحات، دار المنارة، جدة، الأولى 1406 هـ.
11 – البحر المحيط في التفسير – أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي ت 754 هـ، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.
(2/837)
12 – البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة – عبد الفتاح القاضي، مكتبة الدار، المدينة النبوية، الأولى 1404 هـ.
13 – البرهان في علوم القرآن – بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، القاهرة.
14 – تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب – أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، تحقيق سمير المجذوب، المكتب الإسلامي، بيروت، الأولى 1403 هـ.
15 – تفسير أبي السعود “إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم” أبو السعود محمد العمادي ت 951 هـ، إحياء التراث العربي، بيروت.
16 – تفسير ابن عطية “المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز” أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي ت 546 هـ، دار الكتب العلمية، الأولى 1413 هـ.
17 – تفسير البغوي “معالم التنزيل” الحسن بن مسعود البغوي، تحقيق خالد العك، دار المعرفة بيروت، الثانية 1407 هـ.
18 – تفسير البقاعي “نظم الدرر في تناسب الآيات والسور” برهان الدين أبو الحسن البقاعي ت 885 هـ، دار الكتاب العربي، القاهرة، الثانية 1413 هـ.
19 – تفسير الجلالين – جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، مكتبة الرياض الحديثة.
20 – تفسير الخازن “لباب التأويل في معاني التنزيل” علي بن محمد البغدادي المعروف بالخازن ت 725 هـ، تعليق عبد السلام محمد شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1415 هـ.
21 – تفسير الزمخشري “الكشاف عن وجوه حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل” أبو القاسم الزمخشري، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، البابي الحلبي، الأخيرة 1392 هـ.
22 – تفسير الشوكاني “فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية وعلم التفسير” محمد بن علي الشوكاني، تحقيق سعيد اللحام، دار الفكر، بيروت 1403 هـ.
23 – تفسير الطبري “جامع البيان في تفسير القرآن” أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ت 301 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1412 هـ.
(2/838)
24 – تفسير عبد الرزاق – عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت 211 هـ، تحقيق د. محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1419 هـ.
25 – تفسير القرآن العظيم – عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي ت 327 هـ، تحقيق أسعد الطيب، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، الأولى 1417 هـ.
26 – تفسير القرطبي “الجامع لأحكام القرآن” أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي – دار إحياء التراث العربي، بيروت، الثانية 1405 هـ.
27 – التفسير الكبير – أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق عبد الرحمن عميرة، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى.
28 – تفسير الماوردي “النكت والعيون” أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الأولى 1412 هـ.
29 – حاشية الجمل على الجلالين “الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية” سليمان بن عمر العجيلي الشافعي، دار الفكر، بيروت، 1415 هـ.
30 – حاشية الصاوي على الجلالين – أحمد الصاوي المالكي ت 1241 هـ، دار الفكر، بيروت، الأولى 1409 هـ.
31 – الدر المصون في علوم الكتاب المكنون – أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق د. أحمد الخراط، دار المنارة، جدة، الأولى 1406 هـ.
32 – الدر المنثور في التفسير بالمأثور – جلال الدين عبد الرحمن السيوطي.
33 – روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني – أبو الفضل محمد الألوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الرابعة 1405 هـ.
34 – زاد المسير في علم التفسير – أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الرابعة 1407 هـ.
35 – غريب القرآن وتفسيره أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى اليزيدي ت 237 هـ، تحقيق محمد سليم الحاج، عالم الكتب، بيروت، الأولى 1407 هـ.
(2/839)
36 – فضائل القرآن وآدابه – أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، تحقيق أحمد الخياطي، وزارة الأوقاف المغربية 1405 هـ.
37 – فنون الأفنان في عجائب القرآن – أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق محمد إبراهيم سليم، مكتبة ابن سيناء، القاهرة، 1408 هـ.
38 – الفوائد الجميلة عن الآيات الجليلة – أبو علي الحسين بن علي الشوشاوي المالكي ت 899 هـ – تحقيق إدريس عزوزي، وزارة الأوقاف المغربية، 1409 هـ.
39 – الكشف عن وجوه القراءات السبع – أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي، مطبوعات مجمع اللغة العربية.
40 – الكواكب الدرية فيما ورد في إنزال القرآن على سبعة أحرف – محمد بن علي بن خلف الحسيني المالكي المعروف بالحداد، البابي الحلبي، القاهرة 1344 هـ.
41 – معاني القرآن – أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي البصري المعروف بالأخفش الأوسط ت 215 هـ، تحقيق د. فائز فارس، دار البشير، الكويت، الثانية 1401 هـ.
42 – معاني القرآن الكريم – أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس ت 338 هـ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الأولى 1409 هـ.
43 – مفردات ألفاظ القرآن – الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق صفوان داوودي، دار القلم دمشق، الأولى 1412 هـ.
44 – مناهل العرفان في علوم القرآن – محمد عبد العظيم الزرقاني، دار الفكر، بيروت.
45 – الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز – أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، تحقيق محمد المديفر، مكتبة الرشد الرياض، الثانية 1418 هـ.
46 – الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم – أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي، تحقيق د. عبد الكبير العلوي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة 1992 م.
47 – الناسخ والمنسوخ في كتاب الله – عز وجل – أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس، تحقيق د. سليمان اللاحم، مؤسسة الرسالة، بيروت، الأولى 1412 هـ.
(2/840)
48 – ناسخ القرآن ومنسوخه – أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق حسين سليم أسد، دار الثقافة العربية، دمشق، الأولى 1411 هـ.
* السنة النبوية وعلومها:
49 – الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية – أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي ت 387 هـ، تحقيق رضا نعسان، دار الراية، الرياض، الثانية 1415 هـ.
50 – إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة – أبو العباس أحمد بن أبي بكر الكناني المعروف بالبوصيري ت 840 هـ – تحقيق سيد كسروي، الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1417 هـ.
51 – إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة – أبو الفضل بن حجر العسقلاني، تحقيق د. زهير الناصر وآخرين، وزارة الشؤون الإسلامية، السعودية، الأولى 1415 هـ.
52 – الآحاد والمثاني – أبو بكر أحمد بن عمرو الضحاك الشيباني المعروف بابن أبي عاصم، تحقيق د. باسم الجوابرة، دار الراية، الرياض، الأولى 1411 هـ.
53 – الآداب – أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1406 هـ.
54 – اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة – جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار المعرفة، بيروت.
55 – الأجوبة المرضية عن الأحاديث النبوية – محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت 902 هـ، تحقيق د. محمد إسحاق، دار الراية، الرياض، الأولى 1418 هـ.
56 – الأحاديث المختارة – أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي، تحقيق د. عبد الملك الدهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، الأولى 1410 هـ.
57 – الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان – علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ت 739 هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الرسالة، بيروت، الثانية 1414 هـ.
58 – الأحكام الوسطى – أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأشبيلي، تحقيق حمدي السلفي وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد، الرياض 1416 هـ.
(2/841)
59 – اختصار علوم الحديث – إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تحقيق علي بن حسن الحلبي، مكتبة المعارف، الرياض، الأولى 1417 هـ “مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاكر”.
60 – اختلاف الحديث – أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق عامر حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الأولى 1405 هـ.
61 – الأدب المفرد – أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الثالثة 1409 هـ.
62 – الأربعين النووية – أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الثانية 1412 هـ “مع شرحه جامع العلوم والحكم”.
63 – الأربعين البلدانية – أبو القاسم علي بن الحسين بن عساكر، دار الفكر، بيروت الأولى 1413 هـ.
64 – الأربعين في دلائل التوحيد “أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي ت 481 هـ، تحقيق د. علي الفقيهي، الأولى 1404 هـ.
65 – الأربعين في صفات رب العالمين – شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق عبد القادر صوفي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، الأولى 1413 هـ.
66 – إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق – صلى الله عليه وسلم -، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق عبد الباري السلفي، مكتبة الإيمان، المدينة النبوية، الأولى 1408 هـ.
67 – إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه – أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تحقيق بهجة أبو الطيب – مؤسسة الرسالة، بيروت، الأولى 1416 هـ.
68 – إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل – محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الثانية 1405 هـ.
69 – الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة – جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تقديم أحمد رجب، هدية مجلة الأزهر، القاهرة، الأولى 1404 هـ.
70 – الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني
(2/842)
الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار – أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار قتيبة، دمشق، الأولى 1414 هـ.
71 – الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة – علي بن محمد المعروف بالملا على القاري، تحقيق محمد الصباغ، المكتب الإسلامي، بيروت، الثانية 1406 هـ.
72 – الأسماء والصفات – أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق عبد الله الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، الأولى 1413 هـ.
73 – الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار – أبو بكر محمد بن موسى الحازمي ت 584 هـ مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الأولى 1403 هـ.
74 – الاعتقاد – أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت الأولى 1404 هـ.
75 – اعتلال القلوب – محمد بن جعفر بن محمد الخرائطي ت 327 هـ – تحقيق حمدي الدمرداش، مكتبة مصطفى الباز، مكة، الثانية 1420 هـ.
76 – الإعلام بفوائد عمدة الأحكام – أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المعروف بابن الملقن، تحقيق عبد العزيز المشيقح، دار العاصمة، الرياض، الأولى 1417 هـ.
77 – أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري – أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحقيق د. محمد بن سعد آل سعود، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الأولى 1409 هـ.
78 – إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم – محمد بن خليفة الأبي المالكي ت 872 هـ، تصحيح محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1415 هـ.
79 – الإلزامات والتتبع – أبو الحسن على بن عمر الدارقطني، تحقيق مقبل الوادعي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت 1982 م.
80 – ألفية السيوطي في علم الحديث – جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق أحمد شاكر، المكتبة التجارية، مكة.
81 – الأمالي – عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران ت 430 هـ، ضبط عادل العزازي، دار
(2/843)
الوطن، الرياض، الأولى 1418 هـ.
82 – الأموال – أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، تحقيق محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1406 هـ.
83 – الأموال – حميد بن مخلد بن قتيبة الخرساني المعروف بابن زنجويه ت 251 هـ، تحقيق د. شاكر فياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأولى 1406 هـ.
84 – الإيمان – أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي.
85 – الإيمان – محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده ت 395 هـ تحقيق د. علي الفقيهي، مؤسسة الرسالة، الثانية 1406 هـ.
86 – البدع والنهي عنها – محمد بن وضاح القرطبي.
87 – البعث والنشور – أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق محمد السعيد زغلول، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الأولى 1408 هـ.
88 – بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث – علي بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق حسن الباكري، الجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، الأولى 1413 هـ.
89 – بغية الملتمس في سباعيات حديث مالك بن أنس – صلاح الدين أبو سعيد خليل العلائي، تحقيق حمدي السلفي، عالم الكتب بيروت، الأولى 1405 هـ.
90 – بلوغ المرام من أدلة الحكام – أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تعليق محمد حامد الفقي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الأولى 1409 هـ.
91 – بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام – أبو الحسن علي بن محمد القطان الفاسي ت 628 هـ، تحقيق د. الحسين آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، الأولى 1418 هـ.
92 – تأويل مختلف الحديث – أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت 276 هـ، تحقيق عبد القادر عطا، دار الكتب الإسلامية، القاهرة، الأولى 1402 هـ.
93 – تحريم اللواط – أبو بكر محمد بن الحسين الآجري.
(2/844)
94 – تحريم النرد والشطرنج والملاهي – أبو بكر محمد بن الحسين الآجري ت 360 هـ، تحقيق محمد سعيد، إدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، الأولى 1402 هـ.
95 – تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلاء المباركفوري 1353 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1410 هـ.
96 – تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف – أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي ت 742 هـ، دار الكتب العلمية بيروت.
97 – تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل – أحمد بن عبد الرحيم العراقي، تحقيق عبد الله نوارة، مكتبة الرشد، الرياض 1419 هـ.
98 – تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب – أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق عبد الغني الكبيسي، دار حراء، مكة المكرمة، الأولى 1406 هـ.
99 – تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج – عمر بن علي بن الملقن، تحقيق عبد الله اللحياني، دار حراء، مكة المكرمة، الأولى 1406 هـ.
100 – التحقيق في أحاديث الخلاف – أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق مسعد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1415 هـ.
101 – تخريج أحاديث إحياء علوم الدين – العراقي والسبكي والزبيدي، استخراج محمود الحداد، دار العاصمة، الرياض 1404 هـ.
102 – تخريج أحاديث العقائد – جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق صبحي السامرائي، دار الرشد، الرياض 1404 هـ.
103 – تخريج أحاديث مشكاة المصابيح – محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الثالثة 1405 هـ.
104 – تدريب الراوي – جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار الكتب الإسلامية، تحقيق موسى علي.
105 – تذكرة الحفاظ – محمد بن طاهر القيسراني، تحقيق حمدي السلفي، دار الصميعي،
(2/845)
الرياض، الأولى 1415 هـ.
106 – تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج – عمر بن علي بن الملقن ت 804 هـ، تحقيق حمدي السلفي، المكتب الإسلامي، بيروت، الأولى 1994 م.
107 – الترغيب والترهيب – أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، دار الفكر، بيروت 1414 هـ.
108 – التصديق بالنظر – أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، تحقيق سمر الزهيري، مؤسسة الرسالة، الأولى 1408 هـ.
109 – تعظيم قدر الصلاة – محمد بن نصر المروزي ت 394 هـ، تحقيق د. عبد الرحمن الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة النبوية، الأولى 1406 هـ.
110 – التعليق المغني على الدارقطني – أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي، عالم الكتب، بيروت، الثانية 1403 هـ “بهامش سنن الدارقطني”.
111 – التعيين في شرح الأربعين “النووية” – نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي ت 716 هـ، تحقيق أحمد حاج محمد، مؤسسة الريان، بيروت، الأولى 1419 هـ.
112 – تغليق التعليق على صحيح البخاري – أبو الفضل علي بن أحمد حجر العسقلاني، تحقيق سعيد القزقي، المكتب الإسلامي، بيروت، الأولى 1405 هـ.
113 – التقريب والتيسير – أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1407 هـ.
114 – التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح – زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ت 806 هـ، تحقيق محمد شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1417 هـ.
115 – التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير – أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق حسن عباس قطب، مؤسسة قرطبة، مصر، الأولى 1416 هـ.
116 – تلخيص مستدرك الحاكم – محمد بن أحمد الذهبي، دار الكتاب العربي، بيروت “بهامش المستدرك”.
(2/846)
117 – التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد – أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، تحقيق محمد الفلاح، وزارة الأوقاف المغربية 1400 هـ.
118 – تمييز الطيب من الخبيث – عبد الرحمن بن علي الشيباني، دار الكتاب العربي، بيروت 1405 هـ.
119 – تنزيه الشريعة عن الأحاديث الشنيعة – علي بن محمد بن عرَّاق ت 963 هـ، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت، الثانية 1401 هـ.
120 – تنقيح تحقيق أحاديث الخلاف – محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي ت 744 هـ، تحقيق أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1419 هـ.
121 – تنوير الحوالك شرح موطأ مالك – جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار الباز، مكة المكرمة.
122 – تهذيب الآثار – أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق محمود محمد شاكر، دار المدني، القاهرة.
123 – التواضع والخمول – أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي، تحقيق لطفي الصغير، دار الاعتصام، القاهرة 1988 م.
124 – كتاب التوحيد – أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ت 311 هـ، تحقيق د. عبد العزيز الشهوان، دار الرشد، الرياض، الأولى 1408 هـ.
125 – الثقات – محمد بن أحمد أبو حاتم ابن حبان البستي، تحقيق السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر بيروت الأولى 1395 هـ.
126 – جامع الأصول من أحاديث الرسول – صلى الله عليه وسلم – أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير ت 606 هـ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.
127 – جامع التحصيل في أحكام المراسيل – أبو سعيد خليل العلائي ت 761 هـ، تحقيق حمدي السلفي، عالم الكتب، بيروت، الثانية 1407 هـ.
128 – الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير – جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار
(2/847)
الكتب العلمية.
129 – جامع العلوم والحكم – أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الثالثة 1412 هـ.
130 – جامع بيان العلم وفضله – أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، الدمام، الرابعة 1419 هـ.
131 – الجامع في الحديث – أبو محمد عبد الله بن وهب القرشي ت 197 هـ، تحقيق د. مصطفى أبو الخير، دار ابن الجوزي، الدمام، الرابعة 1416 هـ.
132 – جزء فيه حديث المصيصي لوين – أبو جعفر محمد بن سليمان المصيصي ت 246 هـ، تحقيق مسعد السعدني، أضواء السلف، الرياض، الأولى 1418 هـ.
133 – جزء ابن غطريف – محمد بن أحمد بن الغطريف الجرجاني، تحقيق د. عامر صبري، دار البشائر، بيروت، الأولى 1417 هـ.
134 – الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي – أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني ت 390 هـ، تحقيق د. محمد الخولي، الأولى، عالم الكتب، بيروت 1981 م.
135 – الجهاد – عبد الله بن المبارك الحنظلي، تحقيق نزيه حماد، الدار التونسية 1972 م.
136 – الجوهر النقي في الرد على البيهقي – علي بن عثمان بن إبراهيم التركماني ت 750 هـ، تحقيق محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1414 هـ “بحاشية سنن البيهقي”.
137 – حاشية السندي على سنن النسائي – أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي ت 1138 هـ، مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب، الثانية 1406 هـ.
138 – الحطة في ذكر الصحاح الستة – صديق حسن خان القنوجي، تحقيق علي حسن الحلبي، دار الجيل، عمان الأولى 1408 هـ.
139 – الخراج – يحيى بن آدم القرشي ت 203 هـ، تحقيق أحمد بن محمد شاكر، دار المعرفة، بيروت 1399 هـ.
140 – خلاصة البدر المنير – عمر بن علي بن الملقن الأنصاري، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة
(2/848)
الرشد، الرياض، الأولى 1410 هـ.
141 – خلق أفعال العباد – أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الأولى 1404 هـ.
142 – الدراية في تخريج أحاديث الهداية – أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق عبد الله هاشم اليماني، دار المعرفة، بيروت.
143 – الدلائل في غريب الحديث – أبو محمد القاسم بن ثابت السرقسطي ت 302 هـ، تحقيق د. محمد القناص، مكتبة العبيكان، الرياض، الأولى 1408 هـ.
144 – دلائل النبوة – أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق د. عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1405 هـ.
145 – دلائل النبوة – أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ت 430 هـ، تحقيق د. محمد رواس قلعه جي وعبد البر عباس، دار النفائس، الثانية 1406 هـ.
146 – الدينار من حديث المشايخ الكبار – أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق مجدي السيد، مكتبة الساعي، الرياض، 1988 م.
147 – ذم المسكر – أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي ت 281 هـ، تحقيق د. نجم عبد الرحمن، دار الراية، الرياض، الأولى 1409 هـ.
148 – رسالة في أصول الحديث – علي بن محمد بن علي الجرجاني ت 816 هـ، تحقيق علي زوين، دار الرشد، الرياض، الأولى 1417 هـ.
149 – رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار – برهان الدين الجعبري ت 732 هـ، مكتبة الشافعي، الرياض، الأولى 1410 هـ.
150 – الرؤية – أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق إبراهيم العلي وأحمد الرفاعي، مكتبة المنار، الأردن، الأولى 1414 هـ.
151 – رياض الصالحين – أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد الدقاق، مكتبة الإيمان، المدينة النبوية، التاسعة 1407 هـ.
(2/849)
152 – الزهد – عبد الله بن المبارك المروزي ت 181 هـ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1419 هـ.
153 – الزهد – أسد بن موسى القرشي ت 212 هـ، تحقيق أبي إسحاق الحويني، مكتبة التوعية الإسلامية، مصر، الأولى 1413 هـ.
154 – الزهد – أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، دار الكتب العلمية، بيروت 1398 هـ.
155 – الزهد – أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بابن أبي عاصم، تحقيق عبد العلي عبد الحميد، دار الريان، القاهرة، الثانية 1408 هـ.
156 – الزهد الكبير – أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق عامر أحمد، دار الجنان، بيروت، الأولى 1418 هـ.
157 – الزواجر عن اقتراف الكبائر – أبو العباس أحمد بن حجر الهيتمي 974 هـ، تحقيق محمد محمود وسيد إبراهيم وجمال ثابت، دار الحديث القاهرة، الأولى 1414 هـ.
158 – سبل السلام شرح بلوغ المرام – محمد بن إسماعيل الصنعاني ت 1182 هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الرابعة 1379 هـ تحقيق محمد عبد العزيز الخولي، وطبعة ثانية طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الثالثة 1405 هـ.
159 – سلسلة الأحاديث الصحيحة – محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الرابعة 1408 هـ.
160 – سلسلة الأحاديث الضعيفة – محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الرابعة 1408 هـ.
161 – السنة – أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بابن أبي عاصم – تخريج محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي بيروت، الأولى 1400 هـ.
162 – السنة – أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، تحقيق د. عطية الزهراني، دار الراية، الرياض، الأولى 1410 هـ.
163 – سنن أبي داود – سليمان بن الأشعث السجستاني، دار السلام، الرياض الأولى 1420 هـ.
(2/850)
164 – سنن ابن ماجه – أبو عبد الله بن يزيد بن ماجه القزويني، تحقيق د. بشار عواد معروف، دار الجيل، بيروت، الأولى 1418 هـ.
165 – سنن الترمذي “الجامع الكبير” أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق د. بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الثانية 1998 م.
166 – سنن الدارقطني – أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، عالم الكتب، بيروت، الثانية 1403 هـ.
167 – سنن الدارمي – أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ت 255 هـ، دار الكتاب العربي، تحقيق أحمد زمرلي، الأولى 1407 هـ.
168 – سنن سعيد بن منصور – سعيد بن منصور الخرساني، تحقيق د. سعد آل حميد، دار الصميعي، الرياض 1414 هـ.
169 – سنن سعيد بن منصور – سعيد بن منصور الخرساني ت 227 هـ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار الباز، مكة، الأولى 1405 هـ.
170 – السنن الصغير – أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار الوفاء، القاهرة، الأولى 1410 هـ.
171 – السنن الكبرى – أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق عبد الغفار البنداري، دار الكتب العلمية، الأولى 1411 هـ.
172 – السنن الكبرى – أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1414 هـ.
173 – سنن النسائي – أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، المطبوعات الإسلامية بحلب، الثانية 1406 هـ.
174 – السنة – أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي ت 294 هـ، تحقيق د. عبد الله البصري، دار العاصمة، الرياض، الأولى 1422 هـ.
175 – شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة – أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن منصور
(2/851)
الطبري اللالكائي ت 418 هـ، تحقيق د، أحمد بن سعد حمدان، دار طيبة، الرياض.
176 – شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك – محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، دار المعرفة، بيروت، 1409 هـ.
177 – شرح السنة – الحسين بن مسعود البغوي ت 516 هـ، تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الثانية 1403 هـ.
178 – شرح سنن النسائي – جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الثانية 1406 هـ.
179 – شرح صحيح مسلم – أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، دار القلم، بيروت، الأولى.
180 – شرح علل الترمذي – عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، تحقيق صبحي السامرائي، عالم الكتب، بيروت، الثانية 1405 هـ.
181 – شرح مشكل الآثار – أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ت 329 هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الأولى 1415 هـ.
182 – شرح معاني الآثار – أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، تحقيق محمد النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1399 هـ.
183 – الشريعة – أبو بكر أحمد بن الحسين الآجرَّي ت 360 هـ، تحقيق د. عبد الله الدميجي، دار الوطن، الرياض، الأولى 1418 هـ.
184 – شعب الإيمان – أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1410 هـ.
185 – الشكر – أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي المعروت بابن أبي الدنيا، تحقيق محمد السعيد بسيوني، مؤسسة الكتب الثقافية، الأولى 1413 هـ.
186 – صحيح الأدب المفرد – محمد ناصر الدين الألباني، دار الصديق، الجبيل، الأولى 1414 هـ.
187 – صحيح البخاري “الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور النبي – صلى الله عليه وسلم – وسننه وأيامه،
(2/852)
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة السلفية، القاهرة، الثانية 1405 هـ “مطبوع مع فتح الباري”.
188 – صحيح الجامع الصغير وزياداته – محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي الثانية 1406 هـ.
189 – صحيح ابن خزيمة – أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري ت 311 هـ، تحقيق د. محمد الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الأولى 1395 هـ.
190 – صحيح سنن أبي داود – محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت الأولى.
191 – صحيح سنن ابن ماجه – محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي بيروت، الأولى 1407 هـ.
192 – صحيح سنن النسائي – محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الأولى.
193 – صحيح مسلم – أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، مراجعة خليل ألميس، دار القلم، بيروت، الأولى، “مطبوع مع شرح النووي”.
194 – ضعيف الجامع الصغير وزياداته – محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الثالثة 1410 هـ.
195 – ضعيف سنن الترمذي – محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي بيروت، الأولى.
196 – طرح التثريب – عبد الرحيم بن زين العراقي، دار إحياء الكتب العربية، بيروت.
197 – عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي – أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي، دار الكتاب العربي، بيروت.
198 – العدة على إحكام الإحكام – محمد بن إسماعيل الصنعاني، المكتبة السلفية، القاهرة، الثانية.
199 – العظمة – أبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني ت 369 هـ، تحقيق رضاء الله المباركفوري، دار العاصمة، الرياض، الأولى 1408 هـ.
200 – عقود الجواهر المنيفة – محمد بن محمد مرتضى الزبيدي الحنفي ت 1145 هـ، تحقيق
(2/853)
وهبي الألباني، مؤسسة الرسالة، الأولى 1406 هـ.
201 – عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد – جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1407 هـ.
202 – العقوبات – أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ت 281 هـ، تحقيق محمد خير رمضان، دار ابن حزم، بيروت، الأولى 1416 هـ.
203 – عقيدة السلف أصحاب الحديث – أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ت 373 هـ، تحقيق نبيل السبكي، دار طيبة، الرياض، الأولى 1413 هـ.
204 – العلل – أبو الحسن علي بن عبد الله المديني، تحقيق حسام محمد، غراس للنشر، الكويت، الأولى 1423 هـ.
205 – العلل – أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ترتيب أبي طالب القاضي، تحقيق صبحي السامرائي، عالم الكتب، الأولى 1409 هـ.
206 – علل الحديث – محمد بن أبي حاتم الرازي، دار المعرفة، تعليق محب الدين الخطيب 1405 هـ.
207 – العلل المتناهية – أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق خليل ألميس، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 140 هـ.
208 – العلل الواردة في الأحاديث النبوية – أبو الحسن عمر بن علي الدارقطني، تحقيق د. محفوظ الرحمن السلفي، دار طيبة، الرياض، الأولى 1405 هـ.
209 – العلل ومعرفة الرجال – أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، المكتبة الإسلامية، تركيا 1987 م.
110 – عمدة القاري شرح صحيح البخاري – بدر الدين محمود بن أحمد العيني ت 855 هـ، البابي الحلبي، القاهرة، الأولى 1392 هـ وطبعة وزارة الأوقاف المغربية.
111 – عمل اليوم والليلة – أبو بكر أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السني ت 364 هـ، تحقيق بشير عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، الأولى 1407 هـ.
(2/854)
212 – عون المعبود شرح سنن أبي داود – أبو الطيب محمد شمس الحق أبادي، دار الفكر، بيروت، الثالثة 1399 هـ.
213 – الغاية في شرح الهداية – محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق محمد الأمين، دار القلم، دمشق، الأولى 1413 هـ.
214 – غريب الحديث – أبي إسحاق إبراهيم الحربي ت 285 هـ، تحقيق د. سليمان العايد، جامعة أم القرى، الأولى 1405 هـ.
215 – غريب الحديث – أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي ت 244 هـ، تحقيق د. حسين محمد، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة 1404 هـ.
216 – غريب الحديث – أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1408 هـ.
217 – الغوامض والمبهمات – أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال 578 هـ، تحقيق محمود مغراوي، دار الأندلس الخضراء، جدة، الأولى 1415 هـ.
218 – فتح الباري شرح صحيح البخاري، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق محمود شعبان وآخرين، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، الأولى 1417 هـ.
219 – فتح الباري بشرح صحيح البخاري – أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، الثانية 1405 هـ.
220 – الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني – أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي، دار المعرفة، بيروت.
221 – الفردوس بمأثور الخطاب – شيرويه بن شهر دار الديلمي ت 159 هـ تحقيق السعيد بن بسيوني، دار الكتب العلمية، بيروت 1406 هـ.
222 – فضائل الصحابة – أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق وصي الله عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت 140 هـ.
223 – الفقيه والمتفقه – أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيق عادل
(2/855)
العزازي، دار ابن الجوزي، الدمام، الأولى 1417 هـ.
224 – الفوائد – أبو القاسم تمام بن محمد الرازي ت 414 هـ، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، الأولى 1412 هـ.
225 – الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة – محمد بن علي الشوكاني، تحقيق عبد الرحمن المعلمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الثانية 1392 هـ.
226 – فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير – محمد عبد الرؤوف المناوي، ضبط أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1415 هـ.
227 – القبس في شرح موطأ مالك بن أنس – أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي، تحقيق د. محمد عبد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الأولى 992 هـ.
228 – كتاب العلم – أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي ت 234 هـ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، دار الأرقم، الكويت.
229 – كتاب القدر – أبو بكر جعفر بن محمد بن المستفاض الفريابي ت 300 هـ، تحقيق عبد الله المنصور، أضواء السلف، الرياض، الأولى 1418 هـ.
230 – الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة – أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين ت 385 هـ، تحقيق عبد الله البصري، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، الأولى 1416 هـ.
231 – كشف الخفا ومزيل الإلباس – إسماعيل بن محمد العجلوني، تحقيق أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة، بيروت، الرابعة 1405 هـ.
232 – الكفاية في علم الرواية – أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ت 463 هـ، تحقيق أبي عبد الله السورقي وإبراهيم المدني، المكتبة العلمية، المدينة النبوية.
233 – الكنى والأسماء – أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق عبد الرحيم القشقري، الجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، الأولى 1404 هـ.
234 – الكنى والأسماء – محمد بن أحمد بن حماد الدولابي، دار الكتب العلمية، بيروت، الثالثة 1403 هـ.
(2/856)
235 – كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال – علاء الدين علي بن حسام الدين الهندي المعروف بالمتقي ت 957 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت 1399 هـ.
236 – المجالسة وجواهر العلم – أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي ت 333 هـ، تحقيق مشهور بن حسن سلمان، دار ابن حزم، بيروت، الأولى 1419 هـ.
237 – المجروحين – أبو حاتم محمد بن حبان البستي، تحقيق محمود زايد، دار الوعي، حلب، الأولى 1396 هـ.
238 – مجمع البحرين في زوائد المعجمين – نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق عبد القدوس بن نذير محمد، مكتبة الرشد، الرياض، الأولى 1413 هـ.
239 – مجمع الزوائد ومنبع الفوائد – نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ت 807 هـ، مؤسسة المعارف، بيروت 1406 هـ.
240 – المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث – أبو موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني ت 581 هـ، تحقيق عبد الكريم العزباوي، جامعة أم القرى، مكة، الأولى 1406 هـ.
241 – المحدث الفاصل – الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي، تحقيق د. محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت 1391 هـ.
242 – المحرر في الحديث – محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، تحقيق عادل الهدبا ومحمد علوش، دار العطاء، الرياض، الأولى 1422 هـ.
243 – مختصر إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة – أبو العباس أحمد بن أبي بكر الكناني المعروف بالبوصيري ت 840 هـ، تحقيق سيد كسروي، دار الكتب العلمية، الأولى 1417 هـ.
244 – مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد – أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق صبري عبد الخالق، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الثالثة 1414 هـ.
245 – مختصر سنن أبي داود – أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، تحقيق أحمد شاكر ومحمد الفقي، دار المعرفة، بيروت.
246 – المختصر في علم الأثر – أبو عبد الله محمد بن سليمان الكافيجي الحنفي ت 879 هـ تحقيق
(2/857)
على زوين، دار الرشد، الرياض، الأولى 1407 هـ.
247 – مختصر المقاصد الحسنة – محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ت 1122 هـ، تحقيق د. محمد لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي، الثالثة 1403 هـ.
248 – المدخل – أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت 1414 هـ.
249 – المراسيل – أبو داوود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الأولى 1408 هـ.
250 – المراسيل – أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ت 327 هـ، تحقيق أحمد الكاتب، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1403 هـ.
251 – مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح – ملا على القاري، المكتبة التجارية، مكة، تعليق صدقي العطار.
252 – المستدرك على الصحيحين – أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بالحاكم، دار الكتاب العربي، بيروت.
253 – مسند الإمام أحمد – أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المكتب الإسلامي، الخامسة، وضع فهارسه محمد ناصر الدين الألباني.
254 – مسند إسحاق – إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي ت 238 هـ، د. عبد الغفور البلوشي، مكتبة الإيمان، المدينة النبوية، الأولى 1412 هـ.
255 – مسند البزار “البحر الزخار” أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، الأولى 1409 هـ.
256 – مسند ابن الجعد – أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري، تعليق عامر أحمد، مؤسسة نادر، بيروت، الأولى 1996 هـ.
257 – مسند الحميدي – أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، تحقيق حسين سليم أسد، دار السقا، دمشق، الأولى 1996 هـ.
(2/858)
258 – مسند الروياني – أبو بكر محمد بن هارون الروياني ت 307 هـ، تعليق صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1417 هـ.
259 – مسند زيد – زيد بن علي بن الحسين، جمع عبد العزيز البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت.
260 – مسند الشاشي – أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، الأولى 1414 هـ.
261 – مسند الشافعي – أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، دار الريان، مصر، الأولى 1408 هـ.
262 – مسند الشاميين – أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، الثانية 1417 هـ.
263 – مسند ابن أبي شيبة – أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تحقيق عادل العزازي، دار الوطن، الرياض، الأولى 1418 هـ.
264 – مسند الطيالسي – أبو داود سليمان بن داود الطيالسي، دار المعرفة، بيروت.
265 – مسند عمر – أبو يوسف يعقوب بن شيبة السدوسي ت 262 هـ، تحقيق كمال الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الأولى 1405 هـ.
266 – مسند أبي عوانة – أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني، تحقيق أيمن عارف الدمشقي، دار المعرفة، بيروت، الأولى 1419 هـ.
267 – مسند الفاروق – عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق د. عبد المعطي قلعجي، دار الوفاء، الأولى 1411 هـ.
268 – المسند المستخرج على صحيح مسلم – أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، تحقيق محمد حسن الشافعي، الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1417 هـ.
269 – مسند أبي يعلى – أبو يعلى أحمد بن علي التميمي، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون، دمشق، الأولى 1407 هـ.
(2/859)
270 – مشكاة المصابيح – محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الثالثة 1405 هـ.
271 – مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه – أحمد بن أبي بكر البوصيري ت 840 هـ، دار الكتب الإسلامية، القاهرة.
272 – المصنف – أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني – تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، الثانية 1403 هـ.
273 – المصنف – أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ضبطه محمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1416 هـ.
274 – المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية – أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق غنيم بن عباس وياسر بن إبراهيم، دار الوطن، الرياض، الأولى 1418 هـ.
275 – معالم السنن – حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ت 388 هـ – تحقيق أحمد شاكر ومحمد الفقي، دار المعرفة.
276 – المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر – بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق حمدي السلفي، دار الأرقم، الكويت، الأولى 1404 هـ.
277 – المعجم – أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني المعروف بابن المقرئ ت 381 هـ، تحقيق عادل بن سعد، مكتبة الرشد، الرياض، الأولى 1419 هـ.
278 – المعجم الأوسط – أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق د. محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، الأولى 1405 هـ.
279 – المعجم – أبو سعيد أحمد بن محمد بن الأعرابي ت 341 هـ، تحقيق د. أحمد البلوشي، مكتبة الكوثر، الرياض، الأولى 1412 هـ.
280 – معجم أبي يعلى – أحمد بن علي بن المثني الموصلي، تحقيق إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية، فيصل أباد، الأولى 1407 هـ.
281 – معجم الشيوخ – أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي، تحقيق د. عمر تدمري،
(2/860)
مؤسسة الرسالة بيروت، الأولى 1405 هـ.
282 – معجم الصحابة – أبو الحسين عبد الباقي بن قانع ت 351 هـ تحقيق صلاح المصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، الأولى 1418 هـ.
283 – المعجم الصغير – أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق محمد شكور، المكتب الإسلامي، بيروت، الأولى 1405 هـ.
284 – المعجم الكبير – أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق حمدي السلفي، وزارة الأوقاف العراقية، الثانية 1405 هـ.
285 – معرفة السنن والآثار – أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق د، عبد المعطي قلعجي، دار الوعي، حلب، الأولى 1411 هـ.
286 – معرفة الثقات – أبو الحسين أحمد بن علي العجلي ت 261 هـ، تحقيق عبد العليم البستوي، مكتبة الدار، المدينة النبوية، الأولى 1405 هـ.
287 – المعلم بفوائد مسلم – أبو عبد الله محمد بن علي المازري ت 539 هـ، تحقيق محمد الشاذلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الثانية 1992 م.
288 – مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة – جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، المطبعة السلفية، القاهرة، الثالثة 1400 هـ.
289 – مفتاح كنوز السنة – د. فنسنك، ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1403 هـ.
290 – مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث – أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح ت 642 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت 1398 هـ.
291 – مكارم الأخلاق – أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا 281 هـ، تحقيق مجدي السيد، مكتبة القرآن، القاهرة 1411 هـ.
292 – مكمل إكمال الإكمال – محمد بن محمد بن يوسف السنوسي، تصحيح محمد سالم، دار
الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1405 هـ (مطبوع بهامش الإكمال وإكمال الإكمال).
(2/861)
293 – المنتخب – عبد بن حميد بن نصر الكشي، تحقيق مصطفى العدوي، دار الأرقم، الكويت، الأولى 1405 هـ.
294 – المنتقى – أبو محمد عبد الله بن الجارود ت 307 هـ، تحقيق أبي إسحاق الحويني، دار الكتاب العربي، الأولى 1408 هـ.
295 – المنتقى شرح الموطأ – أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، دار الكتاب العربي، بيروت، الرابعة 1404 هـ.
296 – منتقى الأخبار – مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني، تحقيق عصام الصبابطي، دار الحديث، القاهرة، الأولى 1413 هـ “مطبوع مع شرحه نيل الأوطار”.
297 – المؤتلف والمختلف – أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق د. موفق عبد الله، دار الغرب الإسلامي، الأولى 1406 هـ.
298 – موافقة الخُبر الخَبر في تخريج أحاديث المختصر – أبو الفضل علي بن أحمد بن حجر العسقلاني، مكتبة الرشد، الرياض، الأولى 1412 هـ.
299 – الموضوعات – أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الثانية 1407 هـ.
300 – الموطأ – الإمام مالك بن أنس الأصبحي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة.
301 – الموطأ – عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ت 197 هـ، تحقيق د. هشام الصيني، دار ابن الجوزي، الدمام، الثانية 1420 هـ.
302 – الموقظة – شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي – تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الأِولى 1405 هـ.
303 – نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر – أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق علي بن حسن عبد الحميد، دار ابن الجوزي، الدمام، الثالثة 1416 هـ.
304 – نصب الراية لأحاديث الهداية – جمال الدين عبد الله يوسف الزيلعي ت 762 هـ، دار
(2/862)
الحديث، القاهرة.
305 – النهاية في غريب الحديث والأثر – أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير، تحقيق محمود الطناحي، أنصار السنة المحمدية، لاهور باكستان.
306 – نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار – محمد بن علي الشوكاني، تحقيق عصام الصبابطي، دار الحديث، القاهرة، الأولى 1413 هـ.
307 – الهداية في تخريج أحاديث البداية – أحمد الغماري، عالم الكتب، الأولى 1407 هـ.
308 – هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة – أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق علي بن حسن الحلبي، دار ابن القيم، الدمام، الأولى 1422 هـ.
309 – هدي الساري مقدمة فتح الباري – أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، الثالثة 1417 هـ.
310 – الهواتف أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، تحقيق مصطفى عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، الأولى 1413 هـ.
* أصول الفقه:
311 – الإبهاج في شرح المنهاج – علي بن عبد الكافي السبكي ت 756 هـ، تحقيق شعبان إسماعيل، الكليات الأزهرية، القاهرة 1401 هـ.
312 – الإحكام في أصول الأحكام – أبو محمد علي بن أحمد بن حزم، دار الحديث، القاهرة، الأولى 1404 هـ.
313 – الإحكام في أصول الأحكام – أبو الحسن علي بن محمد الآمدي، دار الحديث، القاهرة.
314 – إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول – محمد بن علي الشوكاني، تحقيق د. شعبان إسماعيل، المكتبة التجارية، مكة، الأولى 1413 هـ.
315 – أصول السرخسي – أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي، دار المعرفة 1393 هـ مصورة عن طبعة إحياء المعارف العثمانية بالهند، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني.
316 – أصول الشاشي، أبو علي أحمد بن محمد الشاشي ت 344 هـ، دار الكتاب العربي، بيروت
(2/863)
1402 هـ.
317 – الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس – محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، تحقيق عبد الله الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، الأولى 1416 هـ.
318 – البحر المحيط في أصول الفقه – بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ت 794 هـ، وزارة الأوقاف الكويتية، الثانية 1413 هـ.
319 – بذل النظر في الأصول – محمد بن عبد الحميد الأسمندي ت 552 هـ، د. محمد زكي، الأولى 1412 هـ.
320 – البرهان في أصول الفقه – أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني ت 478 هـ، تحقيق عبد العظيم الديب، دار الوفاء للطباعة، المنصورة، الأولى 1412 هـ.
321 – البلبل في أصول الفقه – سليمان بن عبد القوي الطوفي ت 716 هـ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الأولى 1414 هـ.
322 – بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب – أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني ت 749 هـ، تحقيق د. محمد مظهر بقا، جامعة أم القرى بمكة، الأولى 140 هـ.
323 – التقرير والتحبير – محمد بن محمد بن محمد بن أمير الحاج، دار الفكر بيروت 1417 هـ وطبعة مؤسسة قرطبة، بيروت.
324 – التمهيد في أصول الفقه – أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني ت 510 هـ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، تحقيق د. مفيد محمد، الأولى 1406 هـ.
325 – تنقيح الأصول – صدر الشريعة عبيد الله بن محبوب البخاري الحنفي ت 747 هـ، ضبط زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1994 م.
326 – جمع الجوامع – تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، مع حاشية البناني، دار الفكر بيروت 1982 م.
327 – حاشية البناني على شرح المحلي – دار الفكر، بيروت 1982 م.
328 – حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح – أحمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي، المطبعة
(2/864)
الكبرى، مصر، الثالثة 1318 هـ.
329 – حاشية العطار على شرح الجلال المحلي – حسن بن محمد بن محمود العطار، دار الكتب العلمية، بيروت.
330 – حاشية المطيعي على نهاية السول – محمد بخيت المطيعي، عالم الكتب، بيروت.
331 – الحدود في الأصول – أبو الوليد سليمان الباجي، مؤسسة الزعبي 1392 هـ.
332 – الرسالة – أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق أحمد محمد شاكر.
333 – رسالة في أصول الفقه – أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري الحنبلي ت 428 هـ، تحقيق د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر، المكتبة المكية، مكة، الأولى 1413 هـ.
334 – روضة الناظر وجنة المناظر – موفق الدين عبد الرحمن بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق د. عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، الأولى 1413 هـ.
335 – سلاسل الذهب – بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، تحقيق د. عمر عبد العزيز والشيخ عطية محمد سالم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الأولى 1411 هـ.
336 – شرح الكوكب المنير – محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار ت 975 هـ تحقيق د. محمد الزحيلي د. نزيه حماد، جامعة الملك عبد العزيز، جدة 1400 هـ.
337 – شرح المحلي على جمع الجوامع – شمس الدين محمد بن أحمد المحلي، دار الفكر، بيروت 1982 م.
338 – شرح مختصر الروضة – أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي ت 716 هـ، تحقيق د. عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الثالثة 1419 هـ.
339 – شرح الورقات – جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ت 864 هـ، المطبعة السلفية، القاهرة.
340 – الضروري في أصول الفقه – أبو الوليد محمد بن رشد الحفيد ت 595 هـ، تحقيق جمال الدين العلوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الأول 1994 م.
341 – العدة في أصول الفقه – أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ت 458 هـ تحقيق د. أحمد
(2/865)
سير مباركي، الثانية 1410 هـ.
342 – فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت – عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، دار صادر، مصورة عن الطبعة الأميرية بمصر 1324 هـ.
343 – قواعد الأصول ومعاقد الوصول – صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي ت 739 هـ، تحقيق د. علي الحكمي، جامعة أم القرى، مكة، الأولى 1409 هـ.
344 – كشف الأسرار شرح أصول البزدوي- عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري، دار الكتاب الإسلامي، بيروت.
345 – المحصول في أصول الفقه – أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي، تحقيق حسين البدري، دار البيارق، الأردن، الأولى 1420 هـ.
346 – مختصر التحرير – محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي ت 972 هـ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الأولى 1413 هـ.
347 – مختصر حصول المأمول من علم الأصول – صديق حسن خان، تعليق: د. مقتدي الأزهري، دار الصحوة، القاهرة، الأولى 1413 هـ.
348 – المختصر في أصول الفقه – عثمان بن عمر الإسنائي المعروف بابن الحاجب، تحقيق د. محمد مظهر بقا، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الأولى 1406 هـ “مع شرحه بيان المختصر”.
349 – المختصر في أصول الفقه – علي بن محمد بن علي البعلي المعروف بابن اللحام الحنبلي، تحقيق د. محمد مظهر بقا، جامعة الملك عبد العزيز، جدة 1400 هـ.
350 – مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر – محمد الأمين بن المختار الشنقيطي، دار القلم، بيروت.
351 – المستصفى من علم الأصول – محمد بن محمد الغزالي، دار صادر، مصورة عن الطبعة الأميرية بمصر الأولى 1324 هـ.
352 – المسودة في أصول الفقه – آل تيمية، جمع أبي العباس أحمد بن محمد الحراني، تحقيق محي الدين عبد الحميد، مكتبة المدني، القاهرة.
(2/866)
353 – المعتمد في أصول الفقه – أبو الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي ت 436 هـ تقديم خليل ألميس، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1403 هـ.
354 – المغني في أصول الفقه – أبو محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي الحنفي ت 691 هـ تحقيق د. محمد مظهر بقا، جامعة أم القرى بمكة، الأولى 1403 هـ.
355 – مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول – أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد التلمساني المالكي ت 771 هـ، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب العلمية 1403 هـ.
356 – منهاج الوصول إلى معرفة علم الأصول – ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي، عالم الكتب، بيروت، الأولى 1405 هـ.
357 – نثر الورود على مراقي السعود – محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، تحقيق محمد سيد الشنقيطي، دار المنارة، جدة، الأولى 1415 هـ.
358 – نفائس الأصول في شرح المحصول – أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، الأولى 1416 هـ.
359 – نهاية السول في شرح منهاج الأصول – جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأستوي الشافعي ت 772 هـ، عالم الكتب، بيروت.
360 – الوجيز في أصول الفقه – يوسف بن الحسين الكراماستي الحنفي ت 899 هـ، تحقيق أحمد السقا، المكتب الثقافي، مصر، الأولى 1990 م.
361 – الورقات – إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني ت 478 هـ، مكتبة الشافعي، الرياض.
362 – الوصول إلى الأصول – أبو الفتح أحمد بن علي البغدادي، تحقيق د. عبد الحميد علي أبو زنيد، مكتبة المعارف، الرياض 1403 هـ.
* الفقه
* أولًا: الفقه الحنفي:
363 – الاختيار لتعليل المختار – عبد الرحمن بن محمود الموصلي الحنفي، دار الدعوة، تعليق
(2/867)
محمد أبو دقيقة 1984 م.
364 – أدب القاضي – أبو بكر أحمد بن عمر الشيباني المعروف بالخصاف ت 261 هـ، تحقيق محي هلال السرحان، وزارة الأوقاف العراقية، الأولى 1397 هـ “مع شرح الصدر الشهيد”.
365 – أدب القضاء – أبو العباس أحمد بن إبراهيم السروجي، تحقيق محمد ياسين، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الأولى 1418 هـ.
366 – الأشباه والنظائر – زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي ت 970 هـ، دار الكتب العلمية 1400 هـ.
367 – الأصل المعروف بالمبسوط – أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني، عالم الكتب، بيروت، الأولى 1410 هـ.
368 – أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل – نجم الدين إبراهيم بن علي الطرسوسي.
369 – إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف – أبو المظفر يوسف بن قزغلي سبط ابن الجوزي، دار السلام، تحقيق ناصر الخليفي، الأولى 1408 هـ.
370 – البحر الرائق شرح كنز الدقائق – زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي، ضبط زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، الأولى 1418 هـ. وطبعة المعرفة، بيروت، الثانية. وطبعة دار الكتاب الإسلامي، بيروت.
371 – بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – أبو بكر بن مسعود الكاساني ت 587 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الثانية 1406 هـ.
372 – البناية في شرح الهداية – أبو محمد محمود بن أحمد العيني، دار الفكر، الثانية 1411 هـ.
373 – تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق – عثمان بن علي الزيلعي، دار الكتاب الإسلامي، بيروت.
374 – تحفة الفقهاء – علاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1405 هـ.
375 – تكملة البحر الرائق – محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي ت 1138 هـ، دار الكتب
(2/868)
العلمية، بيروت، الأولى 1418 هـ.
376 – تكملة فتح القدير – شمس الدين أحمد المعروف بقاضي زادة ت 988 هـ البابي الحلبي، مصر، الأولى 1389 هـ.
377 – جامع أحكام الصغار – محمد بن محمود بن الحسين الأسروشني الحنفي ت 632 هـ، تحقيق د. أبي مصعب البدري، دار الفضيلة، القاهرة.
378 – الجامع الصغير – أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي 1411 هـ.
379 – جمل الأحكام – أو العباس أحمد بن محمد الناطقي ت 446 هـ، تحقيق حمد الله سيد خان، مكتبة نزار الباز، مكة، الأولى 1418 هـ.
380 – الجوهرة النيرة – أبو بكر محمد بن علي الحدادي العبادي الحنفي، المطبعة الخيرية.
381 – حاشية ابن عابدين على الدر المختار – محمد أمين عابدين بن عمر عابدين الدمشقي الحنفي ت 1252 هـ، البابي الحلبي، القاهرة، الثالثة 1404 هـ.
382 – حاشية سعدي جلبي على الهداية – سعد الله بن عيسى المفتي المعروف بسعدي جلبي ت 945 هـ، البابي الحلبي، القاهرة، الأولى 1389 هـ.
383 – الحجة – أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ت 189 هـ، تحقيق مهدي الكيلاني، عالم الكتب بيروت، الثالثة 1403 هـ.
384 – الخراج – أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ت 182 هـ، المطبعة السلفية، مصر، السادسة 1397 هـ.
385 – الدر المختار شرح تنوير الأبصار – علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصكفي ت 1088 هـ، البابي الحلبي، الثالثة 1404 هـ “مع حاشية ابن عابدين”.
386 – الدر المنتقى شرح الملتقى “ملتقى الأبحر” – علاء الدين محمد بن علي الحصكفي الدمشقي ت 1088 هـ، المطبعة العثمانية 1327 هـ.
387 – درر الحكام شرح غرر الأحكام – محمد بن فرموزا المعروف بـ “منلا خسرو” دار إحياء
(2/869)
الكتب العربية، بيروت.
389 – رؤوس المسائل – أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ت 538 هـ، تحقيق عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الأولى 1407 هـ.
390 – رسائل ابن نجيم – زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي، تحقيق خليل ألميس، الكتب العلمية بيروت، الأولى 1400 هـ.
391 – روضة القضاة وطريق النجاة – أبو القاسم علي بن محمد السمناني، تحقيق صلاح الناهي، مؤسسة الرسالة بيروت.
392 – السياسة الشرعية – إبراهيم بن يحيى خليفة المعروف بدده أفندي، تحقيق د. فؤاد عبد المنعم – مؤسسة شباب الجامعة، الأسكندرية 1411 هـ.
393 – السياسة الشرعية – زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي، تحقيق د. عبد الله الحديثي، دار المسلم، الرياض، الأولى 1416 هـ.
394 – السير الكبير – محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق د. صلاح الناهي، معهد المخطوطات، القاهرة 1971 م.
395 – شرح أدب القاضي – عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري المعروف بالصدر الشهيد، تحقيق محي هلال السرحان، وزارة الأوقاف العراقية، الأولى 1397 هـ.
396 – شرح العناية على الهداية – محمد بن محمود البابرتي ت 786 هـ، البابي الحلبي، الأولى 1389 هـ “مع فتح القدير”.
397 – شرح مجلة الأحكام العدلية – سليم رستم باز، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الثالثة 1406 هـ.
398 – طريقة الخلاف بين الأسلاف – علاء الدين محمد بن عبد الحميد الأسمندي ت 552 هـ، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية بيروت، الأولى 1413 هـ.
399 – العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية محمد أمين بن عمر أمين الدمشقي المعروف
(2/870)
بـ “ابن عابدين”، دار المعرفة، بيروت.
400 – العناية في شرح البداية – محمد بن محمد البابرتي، دار الفكر، بيروت.
401 – عيون المسائل في فروع الحنفية – أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي، تحقيق سيد محمد، دار الكتب العلمية، بيروت 1419 هـ.
402 – غرر الأحكام – دار إحياء الكتب العربية، بيروت.
403 – غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر – أحمد بن محمد الحموي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1405 هـ.
404 – الفتاوى الهندية – نظام الدين البلخي، دار الفكر، بيروت.
405 – فتح القدير “شرح الهداية” كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام الحنفي ت 861 هـ، البابي الحلبي، القاهرة، الأولى 1389 هـ.
406 – الفوائد الزينية في مذهب أبي حنيفة – زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي، تقديم مشهور بن حسن سلمان، دار ابن الجوزي، الدمام، الأولى 1414 هـ.
407 – الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية – بدر الدين محمد بن محمد بن الغرس الحنفي، طبع مع شرحه “المجاني الزهرية” للقاضي محمد صالح عبد الفتاح.
408 – كنز الدقائق – أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي ت 710 هـ ضبط زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1418 هـ “مطبوع مع شرحه البحر الرائق”.
409 – اللباب في شرح الكتاب – عبد الغني الغنيمي الميداني، تحقيق محي الدين عبد الحميد، دار السلامة للطباعة والنشر، الرابعة 1381 هـ.
410 – لسان الحكام في معرفة الأحكام – إبراهيم بن أبي اليُمن محمد الحنفي المعروف بابن الشحنة، البابي الحلبي، القاهرة، الثانية 1393 هـ.
411 – المبسوط – أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ت 483 هـ، دار المعرفة بيروت.
412 – مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر – عبد الرحمن بن محمد المعروف بـ “شيخ زاده دامادا”
(2/871)
ت 1078 هـ ، دار إحياء التراث العربي بيروت.
413 – مجمع الضمانات – أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي، المطبعة الخيرية، القاهرة 1308 هـ.
414 – المختار للفتوى – مجد الدين عبد الله بن محمود الحنفي، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، الأولى 1318 هـ.
415 – مختصر اختلاف العلماء – أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي ت 370 هـ، تحقيق د. عبد الله نذير، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الثانية 1317 هـ الأصل للطحاوي.
416 – مختصر القدوري – أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد القدوري، تحقيق كامل محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1418 هـ.
417 – مسعفة الحكام على الأحكام – محمد بن عبد الله بن أحمد التمرتاشي الحنفي، تحقيق د. صالح الزيد، مكتبة المعارف، الرياضو الأولى 1416 هـ.
418 – معين الحكام – علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي الحنفي، دار الفكر، بيروت.
419 – ملتقى الأبحر – دار إحياء التراث العربي بيروت.
420 – منحة الخالق على البحر الرائق – محمد أمين عابدين بن عمر عابدين الدمشقي الحنفي ت 1252 هـ، ضبط زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، الأولى 1418 هـ: مطبوع بهامش ” البحر الرائق”.
421 – النافع الكبير شرح الجامع الصغير – أبو الحسنات عبد الحي اللكنوي ت 1304 هـ، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي 1411 هـ.
422 – النتف في الفتاوى – أبو الحسن علي بن الحسن السغدي ت 461 هـ، تحقيق د. صلاح الناهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الثانية 1404 هـ.
423 – نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف – محمد أمين عابدين بن عمر عابدين الدمشقي الحنفي ت 1252 هـ، إحياء التراث العربي، بيروت. مطبوع ضمن “مجموع رسائل ابن عابدين”.
(2/872)
424 – الهداية شرح بداية المبتدي – أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني، البابي الحلبي، القاهرة الأخيرة.
* كتب الفقه المالكي:
425 – إدرار الشروق على أنواء الفروق – سراج الدين قاسم بن عبد الله الأنصاري المعروف بابن الشاط، دار المعرفة، بيروت “بهامش الفروق”.
426 – الأحكام – أبو المطرف عبد الرحمن بن قاسم المالقي ت 497 هـ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، تحقيق الصادق الحلوي، بيروت، الأولى 1992 م.
427 – الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام – أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الثانية 1416 هـ.
428 – أسهل المدارك – أبو بكر بن حسن الكشناوي، البابي الحلبي، القاهرة، الثانية.
429 – أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك – محمد بن الحارث الخشني، تحقيق محمد المجذوب د. محمد أبو الأجفان، الدار العربية للكتاب والمؤسسة الوطنية للكتاب.
430 – أقضية الرسول – صلى الله عليه وسلم – أبو عبد الله محمد بن فرج القرطبي المالكي، عرض: عبد المنعم خلف الله، كنوز الإنتاج الإعلامي، مصر، 1408 هـ.
431 – الافتتاح من الملك الوهاب في شرح رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – محمد بن محمد الميلي القسطنطيني، تحقيق أحمد سحنون، وزارة الأوقاف المغربية 1412 هـ.
432 – بداية المجتهد ونهاية المقتصد – أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المالكي “الحفيد” ت 595 هـ، تحقيق عدنان شلاق، عالم الكتب، بيروت، الأولى 1407 هـ “مطبوع مع الهداية”.
433 – بلغة السالك لأقرب المسالك – أحمد الصاوي، دار المعرفة بيروت.
434 – البهجة في شرح التحفة – أبو الحسن علي بن عبد الله التسولي، دار المعرفة، بيروت الثالثة 1397 هـ.
435 – البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة – أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المالكي “الجد” ت 520 هـ، تحقيق د. محمد حجي، دار الغرب الاسلامي،
(2/873)
بيروت، الثانية 1408 هـ.
436 – التاج والإكليل لمختصر خليل – أبو عبد الله محمد بن يوسف المواق، دار الفكر، بيروت 1398 هـ.
437 – تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام – برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي، راجعه طه عبد الرؤوف، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الأولى 1406 هـ.
438 – تحرير الكلام على مسائل الالتزام – أبو عبد الله محمد بن محمد الحطاب ت 954 هـ، تحقيق عبد السلام الشريف، دار الغرب الإسلامي، الأولى 1404 هـ.
439 – تحفة الحكام – أبو بكر محمد بن محمد الأندلسي، دار المعرفة، بيروت، الثالثة 1397 هـ.
440 – التفريع – أبو القاسم الحسين بن الجلاب البصري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الأولى 1408 هـ.
441 – التلقين – أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي ت 422 هـ، تحقيق محمد ثابت، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.
442 – تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام – محمد بن عيسى بن المناصف ت 620 هـ تحقيق عبد الحفيظ منصور، دار التركي، تونس 1988 م.
443 – تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية – محمد علي بن حسين المالكي، دار المعرفة، بيروت “بهامش الفروق”.
444 – حاشية التسولي على شرح لامية الزقاق – أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي، المطبعة الرسمية، تونس، الأولى 1303 هـ.
445 – حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ت 1230 هـ، دار الكتب العلمية، الولي 1417 هـ وطبعة دار إحياء الكتب العربية، بيروت.
446 – حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب – علي الصعيدي العدوي، دار الفكر، بيروت.
447 – حلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصم – محمد التاودي بن الطالب الفالسي ت 1209 هـ، دار المعرفة، بيروت، الثالثة 1397 “بهامش التحفة”.
(2/874)
448 – حلية الفقهاء – أبو الحسن أحمد بن فارس الرازي ت 395 هـ، تحقيق د. عبد الله التركي، الشركة المتحدة، الأولى 1403 هـ.
449 – الخرشي علي خليل “شرح مختصر خليل” محمد بن عبد الله الخرشي، دار الفكر، بيروت،
450 – ديوان الأحكام الكبرى “النوازل والأعلام” أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الجياني المالكي ت 486 هـ، تحقيق رشيد النعيمي، شركة الصفحات الذهبية، السعودية، الأولى 1417 هـ.
451 – الذخيرة – شهاب الدين أحمد بن إدريس القزافي، تحقيق د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الأولى 1994 م.
452 – الرسالة الفقهية – أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ت 386 هـ مطبوع مع شرحها “غرر المقالة” لأبي عبد الله محمد بن منصور المغراوي، تحقيق د. أبو الأجفان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الأولى 1406 هـ.
453 – الشرح الصغير – أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير ت 1201 هـ، دار المعرفة، بيروت “بحاشية بلغة السالك”.
454 – الشرح الكبير – أبو البركات أحمد بن محمد العدوي المعروف بالدردير ت 1201 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1417 هـ، وطبعة دار إحياء الكتب العربية.
455 – شرح حدود ابن عرفة “الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق ابن عرفة الوافية” – أبو عبد الله محمد بن قاسم الرصاع الأنصاري ت 894 هـ، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الأولى 1993 م.
456 – شرح ميارة على تحفة الحكام “الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام”، محمد بن أحمد بن محمد الفاسي المعروف بميَّارة، دار المعرفة، بيروت.
457 – عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق – أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، تحقيق حمزة أبو فارس، دار الغرب الإسلامي، بيروت الأولى 1410 هـ.
458 – عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة – عبد الله بن نجم بن شاس المالكي ت
(2/875)
616 هـ، تحقيق د. حميد بن محمد الحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت الأولى 1423 هـ.
459 – العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام – عبد الله بن علي الكناني المالكي المعروف بابن سلمون، المطبعة الشرفية، القاهرة 1301 هـ بهامش تبصرة الحكام.
460 – فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك – محمد بن أحمد بن محمد “عليش”، البابي الحلبي، القاهرة، الأخيرة 1378 هـ.
461 – الفروق – أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي، فهرسة محمد رواس قلعه جي، دار المعرفة، بيروت.
462 – فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام – أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ت 474 هـ، تحقيق البتول بن علي، وزارة الأوقاف المغربية، 1410 هـ.
463 – الفواكه الدواني – أحمد بن غنيم النفراوي ت 1125 هـ، دار الفكر، بيروت 1415 هـ.
464 – قوانين الأحكام الشرعية – محمد بن أحمد بن جزي المالكي، تحقيق عبد الرحمن حسن، دار الأقصر، القاهرة، الأولى 1405 هـ.
465 – الكافي في فقه المالكية – أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1407 هـ.
466 – كشف القناع عن تضمين الصناع – أبو علي الحسن بن رحال المعداني المالكي ت 1140 هـ، تحقيق د. محمد أبو الأجفان، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الأولى 1417 هـ.
467 – كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب، إبراهيم بن علي بن فرحون ت 799 هـ تحقيق حمزة أبو فارس ود. عبد السلام الشريف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الأولى 1990 م.
468 – مختصر خليل – خليل بن إسحاق بن موسى المالكي، تصحيح طاهر أحمد، الكليات الأزهرية، القاهرة.
469 – المدخل – أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري المعروف بابن الحاج ت 737 هـ، مكتبة التراث، القاهرة.
(2/876)
470 – المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس – سحنون بن سعيد التنوخي، مطبعة السعادة، مصر 1323 هـ.
471 – مزيل الملام عن حكام الأنام – عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن، الرياض، الأولى 1417 هـ.
472 – المعونة على مذهب عالم المدينة – أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي، تحقيق حميش عبد الحق، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.
473 – المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب – أحمد بن يحيى الونشريسي، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1989 م.
474 – معين الحكام على القضايا والأحكام – أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع المالكي، تحقيق محمد قاسم عياد، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1989 م.
475 – مفيد الحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام – أبو الوليد هشام بن عبد الله الأزدي المالكي ت 606 هـ.
476 – المقدمات الممهدات – أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي “الجد” ت 520 هـ، تحقيق د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الأولى 1408 هـ.
477 – منتخب الأحكام – أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين المالكي ت 399 هـ، تحقيق د. عبد الله الغامدي، المكتبة المكية، مكة المكرمة، الأولى 1419 هـ.
478 – منح الجليل على مختصر خليل – أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف، بـ “عليش” دار الكتب العلمية، بيروت.
479 – مواهب الجليل – أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب – دار الفكر، بيروت 1398 هـ.
480 – مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة والجبال، محمد بن عبد الله الكيكي المالكي ت 1185 هـ، تحقيق أحمد التوفيق، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الأولى 1997 م.
481 – نصيحة المرابط شرح مختصر خليل – محمد الأمين بن أحمد الشنقيطي ت 1325 هـ،
(2/877)
تقديم الحسين زيدان، الأولى 1413 هـ.
482 – النوازل – عيسى بن علي الحسني العلمي، تحقيق المجلس العلمي بفاس، وزارة الأوقاف المغربية 1403 هـ.
483 – النوازل الصغرى – أبو عبد الله سيدي محمد المهدي ت 1342 هـ، وزارة الأوقاف المغربية 1412 هـ.
* الفقه الشافعي:
484 – الإجماع: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر تحقيق د. صغير أحمد حنيف، مكتبة الفرقان، عجمان، الثانية 1420 هـ.
485 – اختلاف الفقهاء: أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، عالم الكتب، بيروت، الأولى 1405 هـ.
486 – أدب القاضي: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، تحقيق محي هلال السرحان، مطبعة الإرشاد، بغداد 1391 هـ.
487 – أدب القاضي: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص ت 335 هـ، تحقيق د. حسين الجبوري، مكتبة الصديق، الطائف، الأولى 1409 هـ.
488 – أدب القاضي: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق د. إبراهيم صندقجي، دار المنار 1412 هـ.
489 – أدب القضاء: أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن أبي الدم الحموي، تحقيق د. محمد الزحيلي، دار الفكر، دمشق، الثانية 1402 هـ.
490 – أدب القضاء: أبو روح عيسى بن عثمان الغربي ت 799 هـ، مكتبة نزار الباز، مكة، الأولى 1417 هـ.
491 – أدب القضاء: عماد الرضا أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري، تحقيق عبد الرحمن بكير، الدار السعودية، الأولى 1406 هـ.
492 – أسنى المطالب شرح روض الطالب: أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، دار الكتاب
(2/878)
الإسلامي.
493 – الأشباه والنظائر: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبيكي، تحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوض، الكتب العلمية، الأولى 1411 هـ.
494 – الأشباه والنظائر: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار الفكر، بيروت.
495 – الإشراف على مذاهب العلماء: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، تحقيق عبد الله البارودي، دار الفكر، لبنان 1993 م.
496 – إعانة الطالبين: أبو بكر بن محمد شطا الدمياطي – دار الفكر، بيروت.
497 – الاعتناء في الفروق والإنشاء: بدر الدين البكري، دار الكتب العلمية، الأولى 1411 هـ.
498 – الإقناع لا حل ألفاظ أبي شجاع: محمد الشربيني الخطيب، البابي الحلبي، مصر 1370 هـ، الأخيرة، مطبوع بحاشية بجيرمي على الخطيب.
499 – الإقناع لطالب الانتفاع.
500 – الإقناع: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي.
501 – الإقناع: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، تحقيق د. عبد الله الجبرين، مطبعة الفرزدق، الرياض، الأولى 1408 هـ.
502 – الأم: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، تعليق محمود مطرجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1413 هـ.
503 – بجيرمي على الخطيب “تحفة الحبيب على شرح الخطيب”: سليمان البجيرمي، الطبعة الأخيرة 1370 هـ، البابي الحلبي، القاهرة.
504 – البهجة الوردية.
505 – التجريد.
506 – تحرير ألفاظ التنبيه: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق عبد الغني الدقر، دار العلم، دمشق، الأولى 1408 هـ.
(2/879)
507 – تحفة المحتاج في شرح المنهاج: أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، دار إحياء التراث العربي.
508 – تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة: أبو شجاع محمد بن علي الدهان، تحقيق د. صالح الخزيم، مطبوع بالآلة الكاتبة 1408 هـ.
509 – تكملة المجموع الثانية: محمد بخيت المطبعي، دار الفكر، بيروت.
510 – التنبيه: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، عالم الكتب، بيروت، الأولى 1403 هـ.
511 – التهذيب في فقه الإمام الشافعي: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، ت 516 هـ، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، الأولى 141 هـ.
512 – حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب: سليمان بن منصور العجيلي المصري، دار إحياء التراث العربي، مصر.
513 – حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: نور الدين علي الشبراملسي، دار الفكر، الأخيرة 1404 هـ.
514 – حاشية المغربي الرشيدي على نهاية المحتاج: أحمد عبد الرزاق المغربي، ت 1409 هـ، دار الفكر، الأخيرة 1404 هـ مع نهاية المحتاج.
515 – حاشيتا قليوبي وعميرة: أحمد سلامة القليوبي، وأحمد البرلسي عميرة، دار إحياء الكتب العربية، بيروت.
516 – الحاوي الكبير: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الأولى 1414 هـ.
517 – الحاوي للفتاوى: جلال الدين السيوطي، السلام العالمية للنشر، القاهرة.
518 – حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء: أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال ت 488 هـ، الرسالة الحديثة، الأولى 1403 هـ.
519 – حواشي الشرواني: عبد الحميد الشرواني، دار الفكر، بيروت.
(2/880)
520 – خبايا الزوايا: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، تحقيق عبد القادر العاني، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الأولى 1402 هـ.
521 – الديباج المذهب في أحكام المذهب: أبو عبد الله محمد بن حسن البنبي القاهري، ت 865، تحقيق محمد الثمالي، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، الأولى 1418 هـ.
522 – رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: أبو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الدمشقي، دار الكتب العلمية، الأولى 1407 هـ.
523 – روض الطالب: شرف الدين إسماعيل بن المقري اليمني، دار الكتاب الإسلامي “مع حاشية أسنى المطالب”.
524 – روضة الطالبين: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، دار الكتب العلمية، تحقيق عادل عبد الموجود، الأولى 1412 هـ، وطبعة المكتب الإسلامي، بيروت، الثانية 1405 هـ.
525 – السراج الوهاج – محمد الزهري المغراوي، دار المعرفة، بيروت.
526 – شرح عماد الرضا: عبد الرؤوف بن علي المناوي، تحقيق عبد الرحمن بكير، الدار السعودية، الأولى 1416 هـ.
527 – الغاية والتقريب: أبو شجاع أحمد بن الحسين الاصفهاني، البابي الحلبي، القاهرة.
528 – الغرر البهية.
529 – غياث الأمم في التياث الظلم: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، إمام الحرمين، تحقيق مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم – دار الدعوة، الاسكندرية 1979 م.
530 – فتاوى ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو بن الصلاح، تحقيق د. عبد المعطي قلعجي، دار الوعي، حلب، الأولى 1403 هـ.
531 – فتاوى الرملي: شهاب الدين أحمد بن أحمد الرملي، المكتبة الإسلامية، بيروت.
532 – فتاوى السبكي: أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، دار المعرفة، بيروت.
533 – الفتاوى الفقهية الكبرى: أحمد بن محمد بن علي الهيتمي ت 974 هـ، مكتبة مطبعة
(2/881)
المشهد الحسيني، بغداد.
534 – قواعد الأحكام في مصالح الأنام: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، ت 660 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
535 – كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: أبو بكر بن محمد الحسيني الشافعي، دار إحياء الكتب العربية، بيروت 1377 هـ.
536 – الكوكب الدري: أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، تحقيق د. محمد حسن عواد، دار عمار، الأردن، الأولى 1405 هـ.
537 – المجموع شرح المهذب: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، بيروت.
538 – مختصر الخلافيات للإمام البيهقي: أبو العباس أحمد بن فرح بن أحمد الأشبيلي ت 699 هـ، تحقيق علاء إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1420 هـ.
539 – مختصر المزني: إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى المزني، تخريج محمود مطرجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1413 هـ.
540 – المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه الأئمة: أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق د. إبراهيم صندقجي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، الأولى 1406 هـ.
541 – معالم القربة في معالم الحسبة: محمد بن محمد بن أحمد بن الأخوة القرشي الشافعي، دار الفنون، كمبردج.
542 – المنثور في القواعد: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، تحقيق د. تيسير فائق، وزارة الأوقاف الكويتية، الأولى 1377 هـ.
543 – المنهاج: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، مطبوع مع شرحه مغني المحتاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1377 هـ.
544 – منهج الطلاب مطبوع مع حاشية الجمل – دار إحياء التراث العربي، مصر.
545 – المهذب: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، دار الفكر، بيروت، مطبوع مع شرحه
(2/882)
المجموع.
546 – نهاية الرتبة في طلب الحسبة: عبد الرحمن بن نصر الشيزري، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.
547 – نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن أبي العباس الرملي، ت 1004 هـ، دار الفكر، بيروت، الأخيرة 1404 هـ.
548 – هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك: عز الدين بن جماعة الكناني، ت 767 هـ، تحقيق د. نور الدين عتر دار البشائر الإسلامية، الأولى 1414 هـ.
549 – الوجيز في الفقه: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ت 505 هـ، تحقيق موسى محمد، دار التراث العربي، القاهرة، الأولى 1405 هـ.
550 – الوسيط: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ت 505 هـ، دار السلام، القاهرة، الأولى 1417 هـ، تحقيق أحمد محمد ومحمد تامر.
* الفقه الحنبلي:
551 – الإرشاد إلى سبيل الرشاد، الشريف محمد بن أحمد أبي موسى الهاشمي الحنبلي، تحقيق د. عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، الأولى 1419 هـ.
552 – الأشربة من مسائل الإمام أحمد – أبو بكر أحمد الخلال، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الأولى 1421 هـ.
553 – الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – أبو بكر أحمد بن هارون الخلال، تحقيق عبد القادر عطا، دار القافلة، مصر 1974 م.
554 – الإفصاح عن معاني الصحاح: أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة، طبع ونشر المؤسسة السعيدية بالرياض.
555 – إقامة الدليل في إبطال التحليل: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، مطبوع ضمن الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت.
556 – الإقناع لطالب الانتفاع: أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي ت 968 هـ تحقيق
(2/883)
د. عبد الله التركي، دار هجر، القاهرة، الأولى 1418 هـ.
557 – الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ت 885 هـ، تحقيق د. عبد الله التركي، د. عبد الفتاح الحلو، دار هجر، الأولى 1414 هـ.
558 – الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية: أبو الحسن محمد بن علي البعلي ت 803 هـ، تحقيق محمد حامد الفقي 1369 هـ.
559 – الانتصار في المسائل الكبار: أبو الخطاب بن محفوظ بن أحمد الكوذاني الحنبلي ت 510 هـ، تحقيق د. سليمان العمير، مكتبة العبيكان، الرياض، الأولى 1413 هـ.
560 – بلغة الساغب وبغية الراغب: فخر الدين محمد بن أبي القاسم بن تيمية: ت 622 هـ.
561 – بهجة قلوب الأبرار: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مركز ابن صالح الثقافي، عنيزة، الثانية 1412 هـ “ضمن المجموعة الكاملة”.
562 – التسهيل في الفقه، أبو عبد الله محمد بن علي البعلي، ت 778 هـ، تحقيق د. عبد الله الطيار، د. عبد العزيز الحجيلان، دار العاصمة، الرياض، الثانية، 1418 هـ.
563 – تصحيح الفروع: أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، راجعه عبد الستار أحمد فراج، الرابعة 1405 هـ، عالم الكتب، بيروت.
564 – التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام: أبو يعلى الفراء الحنبلي، تحقيق د. عبد الله الطيار، د. عبد العزيز عبد الله، دار العاصمة، الأولى 1414 هـ.
565 – التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ت 885 هـ، تصحيح عبد الرحمن حسن، المؤسسة السعيدية بالرياض 1981 م.
566 – التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح.
567 – الجامع: أبو بكر أحمد بن محمد الخلال: قسم أهل الملل وتارك الصلاة، تحقيق د. إبراهيم السلطان، مكتبة المعارف، الرياض، الأولى 1416 هـ.
568 – الجامع الصغير في الفقه على مذهب الإمام أحمد: أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، ت 458 هـ، تحقيق د. ناصر السلامة، دار أطلس، الرياض، الأولى 1421 هـ.
(2/884)
569 – حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات: عثمان بن أحمد بن قائد النجدي ت 1079 هـ، تحقيق د. عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت 1419 هـ.
570 – حاشية الروض المربع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ت 1392 هـ، الثانية 1403 هـ.
571 – حاشية الروض المربع: عبد الله العنقري، مطبعة السنة المحمدية، مصر.
572 – حاشية اللبدي على نيل المآرب، عبد الغني بن ياسين اللبدي النابلسي الحنبلي، ت 1319 هـ، تحقيق د. محمد الأشقر، دار البشائر الإسلامية، الأولى 1419 هـ.
573 – الحسبة: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: تحقيق محمد النجدي، دار إيلاف الدولية، الأولى 1418 هـ.
574 – حواشي ابن قندس على الفروع “من الفرائض إلى آخر الحدود” تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم المعروف بابن قندس 861 هـ، تحقيق محمد السديس، مؤسسة قرطبة، القاهرة.
575 – دليل الطالب لنيل المآرب: مرعي بن يوسف الحنبلي 1033 هـ، المكتبة الفيصلية، مكة، الأولى 1410 هـ.
576 – رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء: أبو المواهب الحسين بن محمد العكبري الحنبلي، تحقيق د. خالد الخثلان، د. ناصر السلامة، دار اشبيليا، الرياض، الأولى 1420 هـ.
577 – الرعاية الصغرى، أحمد بن أحمد بن شبيب بن حمدان الحنبلي، تحقيق، د. ناصر السلامة، دار اشبيليا، الرياض، الأولى 1423 هـ.
578 – زاد المستنقع في اختصار المقنع: أبو النجا موسى الحجاوي، الرشد، 1414 هـ الرياض، مع شرحه “السلسبيل في معرفة الدليل”.
579 – السياسة الشرعية – أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق بشير عيون، مكتبة البيان، دمشق 1405 هـ.
580 – شرح الزركشي على مختصر الخرقي، محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق د. عبد الله الجبرين، مكتبة العبيكان، الرياض.
581 – الشرح الكبير، أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي ت 682 هـ، تحقيق د.
(2/885)
عبد الله التركي، د. عبد الفتاح الحلو، مطبوع مع الإنصاف والمقنع، دار هجر، الجيزة، الأولى 1414 هـ.
582 – الشرح الممتع على زاد المستقنع – الشيخ محمد بن صالح العثيمين، مؤسسة آسام، الرياض، تحقيق د. سليمان أبا الخيل ود. خالد المشيقح، الأولى 1416 هـ.
583 – شرح منتهى الإرادات “دقائق أولى النهي لشرح المنتهى” منصور بن يونس البهوتي، ت 1051 هـ، عالم الكتب، بيروت، الأولى 1414 هـ.
584 – العدة شرح العمدة – بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، ت 624 هـ، تحقيق عبد الرزاق المهدي، الأولى 1414 هـ، دار الكتاب العربي.
585 – عمدة الفقه – موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار الهدى، الرياض الأولى 1414 هـ مطبوع مع العدة.
586 – غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى: مرعي بن يوسف الحنبلي، مؤسسة دار السلام، الأولى.
587 – الفتاوى الكبرى: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، دار الكتب العلمية، بيروت.
588 – فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة، مكة 1399 هـ.
589 – الفتح الرباني بمفرادات ابن حنبل الشيباني: أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري ت 1192 هـ، تحقيق محمد السديس، مؤسسة قرطبة، الأولى 1416 هـ.
590 – الفروع: أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي ت 763 هـ، راجعه عبد الستار أحمد فراج، عالم الكتب، بيروت، الرابعة 1405 هـ.
591 – الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، أحمد بن محمد المنقور الحنبلي ت 1125 هـ، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الثانية 1400 هـ.
592 – قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق
(2/886)
ربيع المدخلي، مكتبة لينة، دمنهور، الأولى 1409 هـ.
593 – قواعد ابن رجب “تقرير القواعد وتحرير الفوائد” عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ت 795 هـ، تحقيق مشهور حسن سلمان، دار ابن عفان، الخبر، الأولى 1419 هـ.
594 – القواعد الكلية والضوابط الفقهية: يوسف بن الحسن بن عبد الهادي الحنبلي ت 909 هـ، تحقيق جاسم بن فهيد الدوسري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الأولى 1415 هـ.
595 – القواعد النورانية الفقهية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت 1399 هـ.
596 – الكافي: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، تحقيق د. عبد الله التركي، دار هجر، مصر، الأولى 1417 هـ.
597 – كشاف القناع على متن الإقناع: منصور بن يونس البهوتي، مكتبة النصر الحديثة، الرياض.
598 – كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات: زين الدين عبد الرحمن البعلي الحنبلي، المؤسسة السعيدية، الرياض.
599 – الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: عبد الرحمن بن أبي بكر الدمشقي الحنبلي ت 856 هـ، تحقيق د. مصطفى عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1417 هـ.
600 – المبدع في شرح المقنع: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي ت 884 هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.
601 – المختارات الجلية من المسائل الفقهية: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المؤسسة السعيدية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
602 – مختارات من الطرق الحكمية – الشيخ محمد صالح العثيمين، مؤسسة آسام، الأولى 1412 هـ.
603 – مختصر الخرقي: أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي الحنبلي، تعليق إبراهيم بن محمد، دار الصحابة، طنطا، الأولى 1413 هـ.
(2/887)
604 – مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن علي البعلي، تعليق محمد حامد الفقي، دار التقوى، مصر 1409 هـ.
605 – المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد، يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي، المؤسسة السعيدية، الرياض الثانية 1401 هـ.
606 – مسائل أبي بكر عبد العزيز التي خالف فيها الخرقي: أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي ت 526 هـ، تحقيق محمد آل إسماعيل، مكتبة المعارف، الرياض، الأولى 1413 هـ.
607 – مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، تحقيق طارق بن عوض الله، مكتبة ابن تيمية، مصر، الأولى 1420 هـ.
608 – مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي 1400 هـ.
609 – مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن منصور الكوسج، قسم المعاملات، تحقيق د. صالح الزيد، مطبعة المدني، مصر، الأولى 1415 هـ.
610 – مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح: تحقيق د. فضل الرحمن محمد، الدار العلمية، دلهي، الأولى 1408 هـ.
611 – مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله: تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الأولى 1401 هـ.
612 – المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد: أبو الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى الحنبلي ت 526 هـ، تحقيق محمود الحداد، دار العاصمة، الرياض، الأولى 1407 هـ.
613 – مسألة العمل بالخطوط: علاء الدين علي بن أبي بكر بن مفلح الحنبلي ت 882 هـ تحقيق د. ناصر السلامة، مطبوع ضمن مجلة العدل الصادرة من وزارة العدل السعودية، العدد الرابع، شوال 1420 هـ.
614 – المسائل الفقهية من كتاب الروايتين لأبي يعلى الحنبلي: د. عبد الكريم اللاحم، مكتبة المعارف، الرياض، الأولى 1405 هـ.
(2/888)
615 – المستوعب: محمد بن عبد الله السامري الحنبلي ت 616 هـ، تحقيق مساعد بن قاسم الفالح، مكتبة المعارف، الياض، الأولى 1405 هـ.
616 – مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى: مصطفى بن سعد الرحيباني، المكتب الإسلامي، بيروت.
617 – معونة أولي النهى شرح المنتهى: محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي، ت 972، تحقيق د. عبد الملك الدهيش، دار خضر، بيروت، الأولى 1416 هـ.
618 – المغني: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسي ت 620 هـ، تحقيق د. عبد الله التركي، د. عبد الفتاح الحلو، هجر للطباعة، القاهرة، الأولى 1406 هـ.
619 – مغني ذوي الأفهام: جمال الدين يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي، تحقيق عبد العزيز آل الشيخ، مطبعة السنة المحمدية 1391 هـ، مصر.
620 – المقنع: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1399 هـ.
621 – المقنع شرح مختصر الخرقي، أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا الحنبلي، تحقيق د. عبد العزيز النعيمي، مكتبة الرشد، الرياض، الأولى.
622 – الممتع في شرح المقنع: زين الدين المنبجي بن عثمان التنوخي الحنبلي، 695 هـ، تحقيق عبد الملك بن دهيش، دار خضر، الأولى 1418 هـ.
623 – منار السبيل، إبراهيم بن محمد بن ضويان، ت 1353 هـ، تحقيق عصام القلعجي، مكتبة المعارف، الرياض، الثانية 1405 هـ، وطبعة المكتب الإسلامي، بيروت السادسة 1404 هـ.
624 – المنح الشافيات.
625 – النكت على المحرر: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ت 763 هـ، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب.
626 – الهداية: أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي، تحقيق إسماعيل الأنصاري وصالح العمري، مطابع القصيم، السعودية، الأولى 1391 هـ.
(2/889)
627 – هداية الراغب شرح عمدة الطالب، عثمان بن أحمد النجدي ت 1100 هـ، تحقيق حسنين مخلوف، دار البشير، جدة، الثالثة 1415 هـ.
الفقه الظاهري وبعض المجتهدين:
628 – البحر الزخار.
629 – الدراري المضية.
630 – الروضة الندية شرح الدرر البهية: محمد صديق حسن خان القنوجي، تعليق محمد حلاق، دار الهجرة، صنعاء، الأولى 1411 هـ.
631 – السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي الشوكاني، تحقيق قاسم غالب ورفاقه، وزارة الأوقاف المصرية، 1403 هـ.
632 – شرح النيل وشفاء العليل.
633 – ظفر اللاظي بما يجب في القضاء على القاضي: محمد صديق حسن خان، المكتبة السلفية، لاهور باكستان، تحقيق أحمد شاكر، الأولى 1402 هـ.
634 – القول المفيد.
635 – كتاب القضاء: أبو الحارث سريج بن يونس البغدادي ت 235 هـ، تحقيق د. عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الأولى 1421 هـ.
636 – المحلى: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ت 456 هـ، تحقيق أحمد شاكر، دار التراث، القاهرة.
637 – مراتب الإجماع، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، دار زاهد القدسي، الثالثة.
638 – وبل الغمام على شفاء الأوام، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق محمد صبحي حلاق، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الأولى 1416 هـ.
* كتب اللغة والتعريفات:
639 – أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: قاسم القونوي، ت 978،
(2/890)
تحقيق د. أحمد الكبيسي، دار الوفاء، جدة، الأولى 1406 هـ.
640 – التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني ت 816 هـ، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، الرابعة 1418 هـ.
641 – التوقيف على مهمات التعاريف: محمد بن عبد الرؤوف المناوي، دار الفكر، دمشق، الأولى 1410 هـ.
642 – حدود ابن عرفة: أبو عبد الله محمد بن عرفة المالكي، دار الغرب الإسلامي، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، الأولى 1993 م.
643 – الحدود والأحكام الفقهية، مجد الدين البسطامي المعروف بمصنفك ت 875 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1411 هـ.
644 – طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: أبو حفص عمر بن محمد الحنفي ت 537 هـ، تعليق محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1418 هـ.
645 – فقه اللغة: أبو منصور عبد الملك محمد الثعالبي ت 429 هـ، تحقيق د. جمال طلبة، دار الكتب العلمية، الأولى 1414 هـ.
646 – القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة الثالثة 1413 هـ.
647 – الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي، تحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الأولى 1412 هـ.
648 – لسان العرب: جمال الدين محمد بن منظور الأفريقي، دار صادر، بيروت.
649 – المحيط في اللغة: الصاحب إسماعيل بن عباد ت 385 هـ، تحقيق محمد آل ياسين، عالم الكتب، بيروت، الأولى 1414 هـ.
650 – مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي، مؤسسة علوم القرآن 1405 هـ، بيروت.
651 – المصباح المنير: أحمد بن محمد الفيومي ت 770 هـ، المكتبة العلمية، بيروت.
652 – المطلع على أبواب المقنع: أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، ت 709 هـ، المكتب الإسلامي، بيروت 1401 هـ.
(2/891)
653 – معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا تحقيق شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، الأولى 1415 هـ.
654 – المغرب في ترتيب المعرب: أبو الفتح ناصر الدين المطرزي، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، الأولى 1399 هـ، ودار الكتاب العربي.
655 – المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء، أبو المجد إسماعيل بن أبي البركات ابن باطيش ت 655 هـ، تحقيق د. مصطفى عبد الحفيظ، المكتبة التجارية، مكة 1411 هـ.
656 – النظم المستعذب في تفسير غريب المهذب، بطال بن أحمد بن سليمان الركبي، تحقيق د. مصطفى عبد الحفيظ، المكتبة التجارية، مكة 1411 هـ.
* الأعلام والتراجم والسير والتاريخ:
657 – أبجد العلوم – صديق حسن خان، تحقيق عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية، بيروت 1978 م.
658 – أخبار أبي حنيفة وأصحابه، حسين بن علي الصيمري ت 436 هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، الثانية 1976 م.
659 – أخبار القضاة: وكيع بن خلف بن حيان ت 306 هـ، مكتبة المدائن، الرياض.
660 – أخبار المدينة النبوية: أبو زيد عمر بن شبة النميري ت 262 هـ، تعليق علي محمد وياسين بيان، دار الكتب العلمية، الأولى 1417 هـ.
661 – الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين – أبو منصور عبد الرحمن بن عساكر الشافعي ت 620 هـ، دار الفكر، تحقيق عبد الحافظ، الأولى 1406 هـ.
662 – الإرشاد – الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي ت 446 هـ، تحقيق د. محمد سعيد، مكتبة الرشد، الرياض، الأولى 1409 هـ.
663 – أزهار الرياض في أخبار عياض – أبو العباس أحمد بن محمد المقري ت 1041 هـ، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 1940 م.
664 – أسد الغابة في معرفة الصحابة – عز الدين علي بن محمد بن الأثير ت 630 هـ، دار
(2/892)
الشعب، القاهرة 1390 هـ.
665 – الإشارات إلى بيان الأسماء المهمات – أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار الباز، مكة، الأولى 1419 هـ.
666 – الإصابة في تمييز الصحابة – أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الكتاب العربي، بيروت.
667 – الأعلام – خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، العاشرة 1992 م.
668 – الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد سوى من ذكر في تهذيب الكمال – أبو المحاسن محمد بن علي الحسيني – تحقيق عبد الله سرور، دار اللواء، الرياض، الأولى 1412 هـ.
669 – إنباء الغمر بأبناء العمر – أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، مصورة مطبعة دائرة المعارف العثمانية، الثانية 1406 هـ.
670 – إنباه الرواة.
671 – الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل – مجد الدين عبد الرحمن بن محمد الحنبلي ت 860 هـ، مكتبة دنديس، عمان، الأردن، تحقيق عدنان يونس 1420 هـ.
672 – الأنساب “قسم الشيخين أبي بكر وعمر” – أحمد بن يحيى البلاذري ت 279 هـ، تحقيق د. إحسان العمر، المؤتمن للنشر، الرياض، الثانية 1418 هـ.
673 – الأنساب – عبد الكريم بن حمد السمعاني ت 562 هـ، تحقيق عبد الرحمن المعلمي، طبع محمد أمين، بيروت.
674 – الأنوار الساطعة في المائة السابعة – أغا بزرك الطهراني، تحقيق علي نقي، دار الكتاب العربي، بيروت، الأولى 1972 م.
675 – ابن قيم الجوزية حياته وآثاره – الشيخ العلامة د. بكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، الأولى 1412 هـ.
676 – الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى – أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، تحقيق د. عبد الله السوالمة، دار ابن تيمية، الرياض، الثانية 1412 هـ.
(2/893)
677 – الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى – أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، تحقيق جعفر الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء 1418 هـ.
678 – الاستيعاب في أسماء الأصحاب – أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، دار الكتاب العربي، بيروت.
679 – الاغتباط بمن رمي بالاختلاط – أبو إسحاق إبراهيم سبط ابن العجمي ت 841 هـ، الدار العلمية دلهي، الثانية 1406 هـ.
680 – البدء والتاريخ – المطهر بن طاهر المقدسي، ت 507 هـ، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد.
681 – البداية والنهاية – أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق د. عبد الله التركي، دار هجر، القاهرة، الأولى 1417 هـ.
682 – البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع – محمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروت.
683 – بغية الطلب في تاريخ حلب.
684 – بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة – جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت.
685 – تاج التراجم فيمن صنف من الحنفية – قاسم بن قطلوبغا الحنفي ت 879 هـ، تحقيق إبراهيم صالح، دار المأمون للتراث، دمشق، الأولى 1412 هـ.
686 – التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الأول – صديق بن حسن بن علي القنوجي، مكتبة دار السلام، الرياض، الأولى 1416 هـ.
687 – تاريخ أسماء الثقات – أبو حفص عمر بن شاهين البغدادي، تحقيق صبحي السامرائي، الدار السلفية، الكويت، الأولى 1404 هـ.
688 – تاريخ ابن الوردي – عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي ت 749 هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، الأولى 1972 م.
689 – تاريخ ابن خلدون المسمى “العبر وديوان المبتدأ والخبر” – عبد الرحمن بن محمد بن
(2/894)
خلدون ت 808 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1413 هـ.
690 – تاريخ ابن معين “رواية الدوري” – يحيى بن معين، تحقيق د. أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، الأولى 1399 هـ.
691 – تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير – شمس الدين الذهبي، تحقيق د. عمر تدمري، دار الكتاب العربي، الأولى، طبع المجلد الأول عام 1407 هـ والمجلد الخمسون عام 1420 هـ.
692 – تاريخ الأمم والملوك – أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الأولى 1407 هـ.
693 – التاريخ الأوسط – أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق محمد اللحيدان، دار الصميعي، الرياض، الأولى 1418 هـ.
694 – تاريخ الخلفاء – جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، الأولى 1371 هـ.
695 – التاريخ الكبير – شيخ الإسلام أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت.
696 – تاريخ جرجان – أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني ت 327 هـ، تحقيق محمد عبد المعين، عالم الكتب، بيروت، الرابعة 1407 هـ.
697 – تاريخ خليفة بن خياط – تحقيق د. أكرم ضياء العمري، دار طيبة، الأولى 1405 هـ.
698 – تاريخ رواة العلم بالأندلس – أبو الوليد عبد الله بن محمد الأزدي ابن القرطبي، ت 403 هـ، نشر عزت العطار، القاهرة 1373 هـ.
699 – تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين – تحقيق د. أحمد نور سيف، دار المأمون، دمشق، منشورات جامعة الملك عبد العزيز بجدة.
700 – تاريخ مدينة دمشق أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر الشافعي ت 571 هـ، تحقيق عمر بن غرامة العمري، دار الفكر، بيروت، الأولى 1995 م.
701 – تاريخ واسط – أسلم بن سهل الواسطي، تحقيق كوركيس عواد، عالم الكتب، بيروت،
(2/895)
الأولى 1406 هـ.
702 – التبيين لأسماء المدلسين – أبو إسحاق إبراهيم سبط ابن العجمي، الدار العلمية، دلهي، الثانية 1406 هـ.
703 – التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة – محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت 902 هـ، دار الكتب العلمية، الأولى 1414 هـ.
704 – تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبي، دائرة المعارف العثمانية 1377 هـ.
705 – ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك – عياض بن موسى بن عياض السبتي 544 هـ، تحقيق أحمد بكير، مكتبة الحياة، بيروت 1378 هـ.
706 – تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة – أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، الأولى 1416 هـ.
707 – التعديل والتجريح – أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ت 474 هـ، تحقيق د. أبو لبابة حسين، دار اللواء، الرياض، الأولى 406 هـ.
708 – تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس – أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق د. عبد الغفار البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1405 هـ.
709 – تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان، تحقيق خليل العرب، المكتبة التجارية بمكة، الأولى 1414 هـ.
710 – تقريب التهذيب – أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الرشيد، حلب، تحقيق محمد عوامة، الأولى 1406 هـ.
711 – التكملة لكتاب الصلة – أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي، تحقيق عبد السلام الهراس، دار الفكر، لبنان 1415 هـ.
712 – التمهيد والبيان في نقل قتل الشهيد عثمان – محمد بن يحيى بن أبي بكر المالقي المالكي ت 741 هـ، تحقيق د. محمود يوسف، دار الثقافة، الدوحة، الأولى 1405 هـ.
713 – تهذيب الأسماء واللغات – أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، بيروت، الأولى
(2/896)
1996 م.
714 – تهذيب الكمال في أسماء الرجال – جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي ت 742 هـ، تحقيق د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الخامسة 1415 هـ.
715 – الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام – محمد بن علي بن طولون، تحقيق د. صلاح الدين المنجد، المجمع العلمي العربي، دمشق 1956 م.
716 – الجرح والتعديل – أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد 1371 هـ.
717 – جمهرة أنساب العرب – أبو محمد علي بن حزم، تحقيق عبد السلام هاروون 1962 م.
718 – جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل – تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، المطبوعات الإسلامية، حلب، الأولى 1412 هـ.
719 – الجواهر المضية في طبقات الحنفية – أبو محمد عبد القادر بن محمد القرشي أبو الوفاء، تحقيق د. عبد الفتاح الحلو، الأولى، البابي الحلبي.
720 – الجوهرة في نسب النبي – صلى الله عليه وسلم -.
721 – حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة – جلال الدين السيوطي.
722 – حلية الأولياء وطبقات الأصفياء – أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، دار الباز، مكة المكرمة، الأولى 1409 هـ.
723 – خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر – ابن فضل الله المحبي، دار صادر، بيروت.
724 – الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة – أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق محمد عبد المعين، مجلس دائرة المعارف، حيدر أباد، الثانية 1392 هـ.
725 – الدليل الشافي على المنهل الصافي – أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي، تحقيق فهيم شلتوت، جامعة أم القرى بمكة 1403 هـ.
726 – الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب – إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المالكي، تحقيق د. محمد أبو النور، مكتبة التراث، القاهرة.
(2/897)
727 – الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة – أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني ت 542 هـ تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت 1417 هـ.
728 – ذكر أسماء التابعين – أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق كمال الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الأولى 1406 هـ.
729 – ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق – شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق محمد شكور، مكتبة المنار، الأردن، الأولى 1406 هـ.
730 – ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه – أبو حفص عمر بن شاهين البغدادي ت 385 هـ، تحقيق حماد الأنصاري، أضواء السلف، الرياض، الأولى 1419 هـ.
731 – ذيل العبر – محمد بن أحمد الذهبي، مطبعة حكومة الكويت.
732 – ذيل تذكرة الحفاظ.
733 – ذيل طبقات الحنابلة – أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، دار المعرفة، بيروت 1978 م.
734 – الذيل علي الروضتين – أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة ت 665 هـ.
735 – ذيل مرآة الزمان.
736 – ذيل ميزان الاعتدال – أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي، جامعة أم القرى، مكة، الأولى 1406 هـ.
737 – الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، شهاب الدين أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي 665 هـ تحقيق إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، الأولى 1418 هـ.
738 – رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية – أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي، تحقيق بشير البكوش، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الثانية 1414 هـ.
739 – سؤالات أبي داود للإمام أحمد في جرح الرواة وتعديلهم – سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق د. زياد محمد، مكتبة العلوم والحكم، المدينة، النبوية الأولى 1414 هـ.
(2/898)
740 – سؤالات السهمي للدارقطني.
741 – سؤالات محمد بن أبي شيبة لعلي بن المديني في الجرح والتعديل – تحقيق موفق بن عبد الله عبد القادر، مكتبة المعارف، الرياض، الأولى 1404 هـ.
742 – سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد – محمد بن يوسف الصالحي الشافعي ت 942 هـ، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1414 هـ.
743 – السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة – محمد بن عبد الله بن حميد النجدي الحنبلي، تحقيق د. بكر بن عبد الله أبو زيد – د. عبد الرحمن العثيمين، مؤسسة الرسالة، الأولى 1416 هـ.
744 – السلوك لمعرفة دول الملوك – أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي، تحقيق محمد زيادة، الثانية، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف 1956 م.
745 – سمط النجوم العوالي – عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي ت 1111 هـ، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت 1419 هـ.
746 – سير أعلام النبلاء – شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ت 748 هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ورفاقه، مؤسسة الرسالة، السابعة 1410 هـ.
747 – سيرة الإمام أحمد بن حنبل – أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل، تحقيق د. فؤاد عبد المنعم، دار الدعوة، الثانية 1404 هـ.
748 – السيرة النبوية وأخبار الخلفاء – أبو حاتم محمد بن حبان البستي، دار الفكر، تعليق السيد عزيز بك، الأولى 1407 هـ.
749 – سيرة النبي – صلى الله عليه وسلم -: أبو محمد عبد الملك بن هشام البصري النحوي – تحقيق محيي الدين عبد الحميد، مكتبة التراث، القاهرة.
750 – شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف، دار الفكر.
751 – شذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد الحنبلي المعروف بابن العماد، تحقيق محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، الأولى 1406 هـ.
752 – الشعر والشعراء – أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق أحمد شاكر، دار
(2/899)
الحديث، القاهرة، الثانية 1418 هـ.
753 – الشفا بتعريف حقوق المصطفى – القاضي عياض بن موسى اليحصبي ت 476 هـ.
754 – صفة الصفوة – أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق محمود فاخوري، دار الوعي، حلب، 1971 م.
755 – الضعفاء الصغير – شيخ الإسلام محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق بوران الضناوي، عالم الكتب، بيروت، الأولى 1404 هـ.
756 – الضعفاء الكبير – أبو جعفر بن محمد بن عمرو العقيلي، تحقيق د. عبد المعطي قلعجي، دار الأوقاف الجديدة، الأولى 1971 م.
757 – الضعفاء والمتروكون – أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق موفق بن عبد الله، مكتبة المعارف، الرياض، الأولى 1404 هـ.
758 – الضعفاء والمتروكون – أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق بوران الضناوي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الأولى 1405 م.
759 – الضعفاء – أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، تحقيق د. سعدي الهاشمي، دار الوفاء المنصورة، الثانية 1409 هـ.
760 – الضوء اللامع – محمد بن عبد الرحمن السخاوي، بيروت.
761 – طبقات الحفاظ – جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت 1403 هـ، الأولى.
762 – طبقات الحنابلة – أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء الحنبلي ت 526 هـ، تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين، طبع الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة 1419 هـ.
763 – طبقات الحنفية “الجواهر المضية” عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي ت 775 – نشر مير محمد كتب خانة، كراتشي، “ملاحظة: إن قلت طبقات الحنفية فأنا أعني هذه الطبعة وإن قلت الجواهر المضية فأنا أعني تلك الطبعة”.
764 – الطبقات السنية في تراجم الحنفية – تقي الدين بن عبد القادر الغزي الحنفي تحقيق د.
(2/900)
عبد الفتاح الحلو، دار الرفاعي، الرياض، الأولى 1403 هـ.
765 – طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين بن علي السبكي، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية 1976 م.
766 – طبقات الشافعية – أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة، تحقيق د. الحافظ عبد العليم، عالم الكتب، بيروت، الأولى 1407 هـ.
767 – طبقات الشافعية – أبو بكر بن هداية الله الحسيني ت 1014 هـ، تحقيق عادل نويهض، دار الأوقاف الجديدة، الأولى 1971 م.
768 – طبقات الشافعية – جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي ت 772 هـ، تحقيق كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، الأولى 1407 هـ
769 – طبقات الفقهاء الشافعيين – أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير، مكتبة الثقافة الدينية، 1993 م، القاهرة.
770 – طبقات الفقهاء – إبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق خليل الميس، دار القلم، بيروت.
771 – الطبقات الكبرى – محمَّد بن سعد الزهري، دار الكتب العلمية، الأولى 1410 هـ.
772 – طبقات المحدثين بأصبهان – عبد الله بن محمَّد بن حيان الأنصاري، تحقيق عبد الغفور البلوشي، مؤسسة الرسالة، الثانية 1412 هـ.
773 – طبقات المفسرين – جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق علي محمَّد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، الأولى 1396 هـ.
774 – طبقات المفسرين – محمَّد بن علي بن أحمد الداوودي، ت 945 هـ، دار الكتب العلمية، نشر دار الباز، مكة، وطبعة مكتبة العلوم والحكم، تحقيق سليمان النخزي 1417 هـ.
775 – طبقات علماء الحديث – أبو عبد الله بن أحمد بن عبد الهادي الصالحي ت 744 هـ، مؤسسة الرسالة، الثانية 1405 هـ.
776 – العبر في خبر من غبر – شمس الدين محمَّد بن أحمد الذهبي، تحقيق د. صلاح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الثانية 1984 م.
(2/901)
777 – عجائب الآثار – عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، دار الجيل، بيروت.
778 – العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين – تقي الدين محمَّد بن أحمد الحسني الفاسي، ت 532 هـ.
779 – العقود الدرية من مناقب شيخ الإِسلام أحمد بن تيمية – أبو عبد الله محمَّد بن أحمد بن عبد الهادي، تحقيق محمَّد حامد الفقي، مكتبة المؤيد، الرياض.
780 – عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، أبو الفتح بن سيد الناس اليعمري ت 734 هـ، تحقيق د. محمَّد الخطراوي ومحي الدين مستو، دار ابن كثير، بيروت، الأولى 1413 هـ.
781 – فتوح البلدان، أحمد بن يحيى البلاذري، ت 279 هـ، تحقيق رضوان محمَّد رضوان، دار الكتب العلمية 1412 هـ.
782 – الفوائد البهية في تراجم الحنفية – أبو الحسنات محمَّد بن عبد الحي اللكنوي، تصحيح محمَّد النعساني، دار المعرفة 1324 هـ.
783 – فوات الوفيات – محمَّد بن شاكر الكتبي، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، الكتب العلمية، الأولى 2000 م.
784 – الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة – محمَّد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دار الكتب الحديثة.
785 – الكامل في أسماء الرجال – أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، تحقيق عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1418 هـ.
786 – الكامل في التاريخ – أبو الحسن علي بن محمَّد الشيباني المعروف بابن الأثير، ت 630 هـ، تحقيق عبد الله القاضي، دار الباز، مكة المكرمة، الأولى 1407 هـ.
787 – الكشف الحثيث عمن رُمي بوضع الحديث – برهان الدين إبراهيم محمَّد الحلبي ت 841 هـ، تحقيق صبحي السامرائي، عالم الكتب، بيروت، الأولى 1407 هـ.
788 – الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الغزي 1061 هـ، تحقيق جبرائيل جبور، دار الفكر، بيروت.
(2/902)
789 – لسان الميزان – أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، الأولى 1416 هـ.
790 – مآثر الإنافة – أحمد بن عبد الله القلقشندي ت 821 هـ، تحقيق عبد الستار فراج، مطبعة حكومة الكويت – الثانية 1985 م.
791 – محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: يوسف بن الحسن بن عبد الهادي الحنبلي المعروف بابن المبرد، أضواء السلف بالرياض، الأولى 1420 هـ.
792 – مختصر سيرة النبي – صلى الله عليه وسلم – أبو محمَّد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، تحقيق خالد الشايع، دار الوطن، الرياض، الأولى 1413 هـ.
793 – مختصر طبقات الحنابلة – محمَّد جميل البغدادي المعروف بابن شطي، دار الكتاب العربي، الأولى 1406 هـ.
794 – مرآة الجنان – أبو محمَّد عبد الله بن أسعد اليافعي ت 768 هـ، دار الكتاب الإِسلامي، القاهرة 1413 هـ.
795 – مرآة الزمان في تاريخ الأعيان – أبو المظفر يوسف سبط بن الجوزي، ت 517 هـ، تحقيق د. مسفر الغامدي، جامعة أم القرى، الأولى 1407 هـ.
796 – المرقبة العليا فيمن يستحق القضا والفتيا “تاريخ قضاة الأندلس” – أبو الحسن علي بن عبد الله المالقي النباهي يعرف بابن الحسن المالكي، تحقيق د. مريم قاسم طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1415 هـ.
797 – المعارف – أبو محمَّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية، الأولى 1407 هـ.
798 – معجم الأدباء – أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1411 هـ.
799 – معجم الذهبي – محمَّد بن أحمد الذهبي، تحقيق د. روحية السويفي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1413 هـ.
(2/903)
800 – معجم المؤلفين – عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربية، بيروت.
801 – معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد: محمَّد بن أحمد الذهبي، دار المعرفة، الأولى 1406 هـ، تحقيق إبراهيم إدريس.
802 – المعرفة والتاريخ – أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، رواية عبد الله بن جعفر النحوي، تحقيق د. أكرم ضياء العمري، مكتبة الدار، المدينة النبوية، الأولى 1410 هـ.
803 – مقالات الإِسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، ت 330 هـ، تحقيق محمَّد محي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، الثانية 1389 هـ.
804 – المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد – إبراهيم بن محمَّد بن مفلح، تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الرشد، الرياض، الأولى 1410 هـ.
805 – منادمة الأطلال – عبد القادر بن بدران، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإِسلامي بيروت، الثانية 1985 م.
806 – مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق د. السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، الثالثة 1419 هـ.
807 – مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه – محمَّد بن أحمد الذهبي، إحياء المعارف العثمانية، الهند الثانية 1408 هـ.
808 – مناقب الإمام أحمد بن حنبل – أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق د. عبد الله التركي، مكتبة الخانجي، الأولى 1399 هـ.
809 – مناقب الإمام الشافعي – أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق خليل ملا خاطر، مكتبة الشافعي بالرياض، الأولى 1412 هـ.
810 – مناقب الإمام الشافعي – فخر الدين محمَّد بن عمر بن الحسين الرازي ت 606 هـ، مكتبة الكليات الأزهرية، الأولى 1406 هـ، تحقيق أحمد السقا.
811 – المنتظم في تاريخ الملوك والأمم – أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق محمَّد ومصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1412 هـ.
(2/904)
812 – موضع أوهام الجمع والتفريق: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد بالهند 1378 هـ.
813 – النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة – أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي، وزارة الثقافة المصرية.
814 – نفح الطيب من غصون الأندلس الرطيب: أحمد بن محمَّد المقري التلمساني 1041 هـ، علق عليه د. مريم طويل د. يوسف طويل، دار الكتب العلمية، الأولى 1415 هـ، وطبعة دار صادر، تحقيق د. إحسان عباس 1388 هـ.
815 – النكت الظراف على الأطراف – أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق عبد الصمد شرف الدين.
816 – نيل الابتهاج بتطريز الديباج – أحمد بابا التنبكي، على هامش الديباج المذهب لابن فرحون، القاهرة 1351 هـ، وطبعة أخرى عام 1329 هـ.
817 – هدية العارفين في أسماء المؤلفين: إسماعيل باشا البغدادي، مكتبة المثنى بغداد.
818 – الوافي بالوفيات – صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق أحمد الأرناؤوط، دار إحياء التراث، بيروت 1420 هـ.
819 – وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان – أبو العباس أحمد بن محمَّد بن خلكان ت 681 هـ، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان.
820 – الوفيات – محمَّد بن رافع السلامي ت 774 هـ، تحقيق د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الأولى 1402 هـ.
* كتب أخرى:
821 – إثبات صفة العلو – موفق الدين أبو محمَّد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق بدر البدر، الدار السلفية، الكويت، الأولى 1406 هـ.
822 – أحكام الجنائز – محمَّد ناصر الدين الألباني – مكتبة المعارف الرياض، الأولى 1412 هـ.
823 – إحياء علوم الدين – أبو حامد محمَّد بن محمَّد الغزالي ت 505 هـ، البابي الحلبي، مصر
(2/905)
1358 هـ.
824 – الأخبار الموفقيات – الزبير بن بكار، تحقيق د. سامي العاني، مطبعة العاني، بغداد.
825 – أخبار مكة – أبو الوليد محمَّد بن عبد الله الأزرقي، تحقيق رشدي الصالح، دار الثقافة، مكة، الثامنة 1416 هـ.
826 – الآداب الشرعية – أبو عبد الله محمَّد بن مفلح المقدسي الحنبلي ت 763 هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، الأولى 1416 هـ.
827 – أدب الكاتب – أبو محمَّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق محمَّد الدالي، مؤسسة الرسالة الأولى 1402 هـ.
828 – أدب المفتي والمستفتي، ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن، مكتبة العلوم والحكم، تحقيق د. موفق عبد الله، الأولى 1407 هـ.
829 – الأذكياء – أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الرابعة 1400 هـ.
830 – أصول مذهب الشيعة – ناصر بن عبد الله القفاري، الطبعة الأولى 1414 هـ.
831 – الأغاني – أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني 356 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الثانية 1412 هـ، تحقيق سمير جابر.
832 – الاقتصاد في الاعتقاد – أبو محمَّد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ت 600 هـ، تحقيق د. أحمد الغامدي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة، الأولى 1414 هـ.
833 – الأمثال في الحديث النبوي – أبو محمَّد عبد الله بن محمَّد أبو الشيخ الأصفهاني، الدار السلفية، بومباي، تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد، الثانية 1987 م.
834 – الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، عالم الكتب، بيروت 1402 هـ، مصورة عن الطبعة السلفية.
835 – أوائل المقالات – محمَّد بن محمَّد العكبري الملقب بالمفيد، مكتبة الداوري، قم إيران.
(2/906)
836 – الأوائل – أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري “مات بعد الأربعمائة”، طبع دمشق 1976 م.
837 – إيثار الحق على الخلق – أبو عبد الله محمَّد بن المرتضى اليماني المعروف بابن الوزير ت 840 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1403 هـ.
838 – إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون – إسماعيل باشا البغدادي، اسطنبول 1945 م.
839 – إيقاظ الهمم، صلاح بن محمَّد بن نوح العمري، ت 218 هـ، دار المعرفة، بيروت 1398 هـ.
840 – الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة – محمَّد بن الحسن الحر، المطبعة العلمية، قم، إيران.
841 – الاختلاف في اللفظ – أبو محمَّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت 276 هـ، تحقيق عمر بن محمود، دار الراية، الرياض، الأولى 1412 هـ.
842 – الاستقامة – أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية – تحقيق د. محمَّد رشاد سالم، جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإِسلامية، الرياض، الأولى 1403 هـ.
843 – اعتقاد الإمام أحمد – أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي، تحقيق عمرو سليم، دار العاصمة، الرياض، الأولى 1422 هـ.
844 – اعتقاد الإمام الشافعي – رواية أبي طالب محمَّد بن علي العشاري، تحقيق عمرو سليم، دار العاصمة، الرياض، الأولى 1422 هـ.
845 – اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم – أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق د. ناصر العقل، مكتبة الرشد، الرياض، الثانية 1411 هـ.
846 – الانتصار – يحيى بن أبي الخير العمراني ت 558 هـ، تحقيق د. سعود الخلف، أضواء السلف، الرياض، الأولى 1405 هـ.
847 – بحار الأنوار – محمَّد باقر المجلسي، إحياء التراث العربي، بيروت، الثالثة 1403 هـ.
(2/907)
848 – بذل الماعون في فضل الطاعون – تحقيق أحمد الكاتب، دار العاصمة، الرياض، الأولى 1411 هـ.
849 – البصائر والذخائر – أبو حيان علي بن محمَّد التوحيدي، تحقيق وداد القاضي، دار صادر، بيروت.
850 – البيان والتبيين – أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت.
851 – التبصر في معالم الدين، أبو جعفر محمَّد بن جرير الطبري، تحقيق علي الشبل، دار العاصمة، الأولى 1416 هـ، الرياض.
852 – تبيين كذب المفتري علي الشيخ أبي الحسن الأشعري، أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي المعروف بابن عساكر ت 571 هـ، دمشق 1374 هـ.
853 – التحفة المدنية في العقيدة السلفية – حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر ت 1225 هـ تحقيق عبد السلام البرجس، دار العاصمة، الرياض، الأولى 1412 هـ.
854 – التسعينية – أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق د. إبراهيم العجلان، مكتبة المعارف، الرياض، الأولى 1420 هـ.
855 – تفسير الصافي – الفيض الكاشاني، تصحيح حسين الأعلمي، مؤسسة الأعلمي، بيروت.
856 – تفسير القمي، علي إبراهيم القمي – تعليق طيب الموسوي، الثانية، بيروت 1387 هـ.
857 – تقييد العلم – أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، دار إحياء السنة.
858 – تلبيس إبليس – أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق د. السيد الجميلي، دار الرياض، القاهرة 1405 هـ.
859 – تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن محمَّد بن عبد الوهاب، ت 1233 هـ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية 1412 هـ.
860 – الثبت ببعض مخطوطات ابن تيمية وابن القيم – علي بن عبد العزيز الشبل، دار الوطن،
(2/908)
الرياض، الأولى 1417 هـ.
861 – جلاء العينين – في محاكمة الأحمدين – السيد نعمان خير الله الشهير بابن الألوسي، مطبعة المدني 1401 هـ.
862 – جمهرة خطب العرب – أحمد زكي صفوت، المكتبة العلمية، بيروت.
863 – الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح – أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق د. علي بن حسن ود. عبد العزيز العسكر ود. حمدان الحمدان، دار العاصمة، الرياض، 1414 هـ.
864 – جواهر العقود، شمس الدين محمَّد بن أحمد الأسيوطي، الكتب العلمية، بيروت وطبعة أخرى بتحقيق محمَّد حامد الفقي، طبعة أنصار السنة، مصر.
865 – حسن الأسوة بما ثبت عن رسول الله في النسوة – صديق حسن خان القنوجي، تحقيق د. مصطفى الخن، مؤسسة الرسالة، الخامسة 1406 هـ.
866 – الدارس في تاريخ المدارس – عبد القادر بن محمَّد النعيمي، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، الأولى 1410 هـ.
867 – درء تعارض العقل والنقل – أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق د. محمَّد رشاد سالم، جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإِسلامية، الرياض، الأولى 1402 هـ.
868 – الدين الخالص – محمَّد صديق القنوجي، دار التراث القاهرة.
869 – ذم التأويل أبو محمَّد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق بدر البدر، الدار السلفية، الكويت، الأولى 1406 هـ.
870 – ذم الكلام وأهله – أبو إسماعيل عبد الله بن محمَّد الهروي، ت 481 هـ، تحقيق عبد الله بن محمَّد الأنصاري، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، الأولى 1419 هـ.
871 – رجال الكشي، محمَّد بن الحسن الطوسي، تعليق حسن المصطفوي، طهران.
872 – الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإِسلام كافر – محمَّد بن ناصر الدين الدمشقي ت 842 هـ، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإِسلامي، الثانية 1411 هـ.
873 – رسالة الثغر – أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ت 324 هـ، تحقيق د. محمَّد
(2/909)
الجليند، دار اللواء، الرياض، الثانية 1410 هـ.
874 – الزواجر عن اقتراف الكبائر – أحمد بن محمَّد بن محمَّد البهتمي، تحقيق محمَّد محمود عبد العزيز وجماعة دار الحديث، القاهرة، الأولى 1414 هـ.
875 – شرح العقيدة الطحاوية – علي بن علي بن أبي العز الحنفي ت 792 هـ، تحقيق بشير عيون، مكتبة البيان، دمشق، الأولى 1405 هـ.
876 – شرح العقيدة الواسطية – الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – المعارف، الرياض، الأولى 1407 هـ.
877 – شرح لمعة الاعتقاد – الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين، مؤسسة الرسالة، الثانية 1404 هـ.
878 – شرح نونية ابن القيم – أحمد بن إبراهيم بن عيسى، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإِسلامي، الثالثة 1406 هـ.
879 – الشيعة والتشيع – إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، الأولى 1404 هـ، لاهور.
880 – الصارم المسلول على شاتم الرسول – صلى الله عليه وسلم – شيخ الإِسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق محمَّد الحلواني ومحمد كبير، رمادي للنشر، الدمام، الأولى 1417 هـ.
881 – صبح الأعشى في صناعة الإنشا – أحمد بن علي القلقشندي، تحقيق د. يوسف طويل، دار الفكر، دمشق، الأولى 1987 م.
882 – ضوء الساري في معرفة رؤية الباري أبو محمَّد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة، تحقيق د. أحمد الشريف، دار الصحوة، القاهرة، الأولى 1405 هـ.
883 – العقد الفريد – أحمد بن محمَّد بن عبد ربه الأندلسي، تحقيق د. عبد المجيد، دار الكتب العلمية، الأولى 1404 هـ.
884 – العقيدة الواسطية – أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مكتبة المعارف، الرياض، الرابعة 1407 هـ.
885 – العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم – محمَّد بن إبراهيم بن الوزير ت
(2/910)
840 هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الثانية 1412 هـ.
886 – عيون الأخبار أبو محمَّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ت 276 هـ، تحقيق يوسف طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1418 هـ.
887 – غذاء الألباب شرح منظومة الآداب – محمَّد بن أحمد بن سالم السفاريني، مؤسسة قرطبة 1393 هـ.
888 – الغيبة – محمَّد بن جعفر الطوسي، مكتبة الألفين، الكويت.
889 – فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد – عبد الرحمن بن حسن بن محمَّد بن عبد الوهاب، ت 1285 هـ، تحقيق د. الوليد الفريان، دار الصميعي، الرياض، الأولى 1415 هـ.
890 – الفرج بعد الشدة – أبو علي المحسن بن علي التنوخي ت 384 هـ، تحقيق عبود الشالجي، دار صادر بيروت 1398 هـ.
891 – الفرق الإِسلامية ذيل كتاب شرح المواقف – الكرماني، تحقيق سليمة عبد رب الرسول، مطبعة الإرشاد، بغداد 1973 هـ.
892 – الفرق بين الفرق – عبد القادر بن طاهر البغدادي، تحقيق محمَّد محي الدين عبد الحميد، مصر، مكتبة محمد صبيح.
893 – الفصل في الملل والنحل – أبو محمَّد علي بن أحمد بن حزم، تحقيق د. محمَّد إبراهيم، ود. عبد الرحمن عميرة، عكاظ، جدة، الأولى 1402 هـ.
894 – الفنون – أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمَّد البغدادي الحنبلي، مكتبة لينة، مصر 1411 هـ، تحقيق جورج المقدسي.
895 – فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية – محمَّد مطيع الحافظ، مطبعة الحجاز، دمشق 1401 هـ.
896 – فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية – محمَّد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الأولى 1422 هـ.
897 – فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية – فؤاد سيد أمين، دار الكتب، القاهرة 1383 هـ.
(2/911)
898 – الفهرست، أبو الفرج محمَّد بن إسحاق المعروف بالنديم، ت 1380 هـ، تحقيق د. يوسف علي الطويل، دار الكتب العلمية، الأولى 1416 هـ.
899 – القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع – شمس الدين محمَّد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق بشير عيون، مكتبة المؤيد 1408 هـ، الرياض.
900 – الكامل للمبرد.
901 – الكبائر – أبو عبد الله محمَّد بن أحمد الذهبي، تحقيق محي الدين مستو، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، الأولى 1404 هـ.
902 – الكتاب – أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه – الأولى، الأميرية ببولاق مصر 1316 هـ.
903 – كشف الظنون – مصطفى بن عبد الله المعروف بحاجي خليفة ت 1067 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت 1413 هـ.
904 – كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر – أبو الأشبال أحمد محمَّد شاكر، مكتبة السنة، القاهرة، الثانية 1407 هـ.
905 – لطف التدبير – محمَّد بن عبد الله الإسكافي 421 هـ، دار الباز، مكة المكرمة، الثانية 1399 هـ، تحقيق أحمد عبد الباقي.
906 – اللمعة في تحقيق الركعة لإدراك الجمعة – جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي، تحقيق محمَّد بسيوني زغلول، الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1405 هـ.
907 – لوائح الأنوار السنية – شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية، محمَّد بن أحمد السفاريني الحنبلي ت 1188 هـ، تحقيق عبد الله البصيري، مكتبة الرشد، الرياض، الأولى 1415 هـ.
908 – مجلة البحوث الإِسلامية، العدد 18، رئاسة البحوث العلمية والإفتاء – الرياض.
909 – مجلة العدل، مجلة فصلية تصدر من وزارة العدل السعودية.
910 – مجمع الأمثال – أبو الفضل أحمد بن محمَّد الميداني النيسابوري، دار المعرفة، بيروت، تحقيق محي الدين عبد الحميد.
(2/912)
911 – مجمع البيان – الفضل بن الحسن الطبرسي، دار مكتبة الحياة، بيروت.
912 – مختصر التحفة الاثني عشرية – الأصل لولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي والمختصر للسيد محمود شكري الألوسي، تحقيق محي الدين الخطيب، الرئاسة العامة للإفتاء، السعودية 1404 هـ.
913 – مختصر كتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول – أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة الشافعي ت 665 هـ، ضمن الرسائل المنيرية، إدارة الطباعة المنيرية 1346 هـ.
914 – المدخل إلى فقه المرافعات – عبد الله بن محمَّد آل خنين، دار العاصمة، الرياض، الأولى 1422 هـ.
915 – المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد القادر بن بدران الحنبلي، تحقيق د. عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، الثانية 1401 هـ.
916 – المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، مطبعة جامعة دمشق، السادسة 1379 هـ.
917 – مرجع العلوم الإِسلامية د. محمَّد الزحيلي، دار المعرفة، بدون تاريخ طبع.
918 – المستطرف في كل فن مستظرف – محمَّد بن أحمد بن أبي الفتح الأبشيهي، تحقيق د. مفيد محمَّد، دار الكتب، العلمية، الثانية 1986 م.
919 – المستقصى في أمثال العرب – أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دار الكتب العلمية بيروت، الثانية 1987 م.
920 – مشكل إعراب القرآن – مكي بن أبي طالب القيسي ت 473 هـ، تحقيق ياسين السواس، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الثانية.
921 – مصطلحات الفقه الحنبلي – د. سالم على الثقفي، دار النصر للطباعة، القاهرة، الأولى 1398 هـ.
922 – معجم البلدان – أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ت 626 هـ، تحقيق فريد الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1410 هـ.
923 – المعجم المؤسس للمعجم المفهرس – أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،
(2/913)
تحقيق د. يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، الأولى 1413 هـ.
924 – معجم ما استعجم، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي ت 478 هـ، تحقيق مصطفى السقا، عالم الكتب، الثالثة 1403 هـ، بيروت.
925 – معنى قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي – علي بن عبد الكافي السبكي، مطبوع ضمن الرسائل المنيرية، إدارة الطباعة المنيرية 1346 هـ 3/ 98.
926 – الملل والنحل – أبو الفتح محمَّد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق محمَّد كيلاني، دار المعرفة، بيروت.
927 – منهاج السنة النبوية – أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق د. محمَّد رشاد سالم، جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإِسلامية الرياض، الأولى 1406 هـ.
928 – الموافقات في أصول الشريعة – أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المالكي ت 790 هـ، شرح عبد الله دراز، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1411 هـ.
929 – الموسوعة الفقهية الكويتية – وزارة الأوقاف الكويتية، الثانية 1409 هـ.
930 – نثر الدر – أبو سعد منصور بن الحسين، الآبي ت 1421 هـ، تحقيق محمَّد علي وعلي البجاوي، الهيئة المصرية للكتاب.
931 – نزهة الأسماع في مسألة السماع – أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق أم عبد الله العسلي، دار العاصمة، الرياض، الأولى 1407 هـ.
932 – نصاب الاحتساب – عمر بن محمَّد السنافي من علماء القرن الثامن، تحقيق د. مريزن عسيري، دار الوطن بالرياض، الأولى 1414 هـ.
933 – نظم المتناثر.
* كتب ابن القيم:
934 – أحكام أهل الذمة – تحقيق صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، الثالثة 1405 هـ.
(2/914)
935 – إعلام الموقعين عن رب العالمين – تحقيق عبد الرحمن الوكيل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة 1409 هـ.
936 – إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان – تحقيق بشير عيون، دار البيان دمشق، الأولى 1414 هـ.
937 – بدائع الفوائد – دار الكتاب العربي، بيروت.
938 – التبيان في أقسام القرآن – دار الفكر.
939 – تحفة المودود بأحكام المولود – تحقيق بشير عيون، دار البيان، دمشق، الثانية 1407 هـ.
940 – تهذيب سنن أبي داود – تحقيق أحمد شاكر ومحمد الفقي، دار المعرفة، بيروت “مطبوع مع معالم السنن”.
941 – جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمَّد خير الأنام – تحقيق مشهور آل سلمان، دار ابن الجوزي، الدمام، الثانية 1419 هـ.
942 – حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح – تحقيق السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، الأولى 1405 هـ.
943 – الداء والدواء “الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي” – تحقيق علي الحلبي، دار ابن الجوزي، الدمام، الثالثة 1419 هـ.
944 – الروح – تحقيق د. بسام العموش، دار ابن تيمية، الرياض، الأولى 1406 هـ.
945 – روضة المحبين ونزهة المشتاقين – تحقيق د. السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، الثانية 1407 هـ.
946 – زاد المعاد في هدي خير العباد – تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، السابعة 1405 هـ.
947 – شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل – تعليق الحساني حسن، دار التراث، القاهرة.
948 – الصلاة وحكم تاركها – تحقيق تيسير زعيتر، المكتب الإِسلامي، بيروت، الثانية
(2/915)
1405 هـ.
949 – الصواعق المرسلة علي الجهمية والمعطلة – تحقيق د. علي الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض، الأولى 1408 هـ.
950 – طريق الهجرتين وباب السعادتين – تحقيق عمر محمود، دار ابن القيم، الدمام، الأولى 1409 هـ.
951 – عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين – تحقيق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 1403 هـ.
952 – الفروسية – تحقيق مشهور آل سلمان، دار الأندلس، حائل، الأولى 1414 هـ.
953 – فوائد حديثية: تحقيق مشهور آل سلمان، دار ابن الجوزي، الدمام الأولى 1416 هـ.
954 – الفوائد – تحقيق محمَّد الخشب، دار الكتاب العربي، بيروت، الثانية 1406 هـ.
955 – الكلام على مسألة السماع – تحقيق راشد الحمد، دار العاصمة، الرياض، الأولى 1409 هـ.
956 – مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين – تحقيق محمَّد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت 1392 هـ.
957 – مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، تحقيق علي حسن الحلبي، دار ابن عفان، السعودية، الأولى 1416 هـ.
958 – المنار المنيف في الصحيح والضعيف، تحقيق أحمد شافي، دار الكتب العلمية 1408 هـ.
959 – النونية – تحقيق زهير الشاويش – المكتب الإِسلامي، بيروت، الثالثة 614 هـ “مع شرح ابن عيسى”.
960 – هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى – تحقيق مصطفى الشلبي، مكتبة السوادي، جدة، الأولى 1408 هـ.
961 – الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب – تحقيق بشير عيون، دار البيان – دمشق.
(2/916)